gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
(قرار رقم (V) لعام ١٤٣٤) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف /شركه (ا) (٢٣/١٥) برقم علي غرامه عدم تقديم الاقرار لعدم ارفاق كشفي لعام ٢٠٠٦ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله .. وبعد : فانه بتاريخ ١٥٢٤/٣/١٠ ابعاده الابعه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبث في اعتراض المكلف/شركه (ا) المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٥٢/١/٢٠١ واتريخ ١٥٢/٥/٢٨ ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٥٢/٣/٣/٩ تغيب المكلف عن حضور جلسه المناقشه لعدم استلامه خطاب تحديد الجلسه عبر عنوانه البريد المرسل اليه حسب العنوان المسجل في ملف القضيه لدي اللجنه والمعتمد لدي المصلحه وفي اوراقه الرسميه. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه، قزت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو التي: اولا : الناحيه الشكيله : تم الربط بخطاب المصلحه رقم ١٥٠/٤٦١٠ واتريخ ١٨٠/١٨ هفاعترض عليه المكلف بخطابه المقيد برقم ٤٩٩ واتريخ تم الربط بخطاب المصلحه رقم ١٥٠/٤٦١٠ واتريخ ١٨٠/١٨ هفاعهترض عليه المكلف بخطابه المقيد برقم ٤٩٩ واتريخ ثانيا : الناحيه الموضوعيه : وفيما يلي وجهه نظر كل طرف ومن ثم راي اللجنه. (ا) وجهه نظر المكلف : يعترض المكلف علي فرض غرامه عدم تقديم الاقرار بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لعدم ارفاق (١٣) كشف مع الاقرار لعام ٢٠٠٠، ويفيد المكلف بان هذه الكشفوفات لم تطلب منه في وقتها عند استلام الاقرار هذه الكشف واصدرت له شهاده في حينها. وبناء علي ما سبق يامل المكلف الغاء الغرامه التي تطالبه المصله بسدادها. ب) وجهه نظر المصلحه : تقييد المصلحه بانه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥ مترا لعدم ارقاق الكشف اللازمه الوارده في بيانات الاقرار طبقا للماده (١٠) (فقره (١) من نظام ضريبه الدخل والمانده (٦٧) (فقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بالاضافه الي ان ضوابط وشروط الاقرار المطبوعه في نموذج الاقرار نصت في البند (٩) من الارشادات علي انه "لا يعتد بها الاقرار ما لم تكن 3/1 حقوله مكتمله ومصنحه للكشف والمرفقات المطلوبه" كما ان استلام الاقرار من قبل المصلحه لا يعني عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد اذا لم تكن جميع الحاييات مكتمله بالشكل الصحيح وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجراءها. : راي اللجنه بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المصلحه و المكلف و ما ورد من نقاش خلال الجلسه. اتضح ان الخلاف يندصر في عدم تقدم المكلف للکشف والمرفقات الواجب تقديمها مع الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠١ م المشار اليها بنمودج الاقرار الخاص بضريبه الافراد في الفقره (٩) من الارشادات، والتي نتعت علي انه (لا يعتد بالاقرار ما لم ترفق به الكشف والمرفقات المطلوبه) ، اضافه الي ما ورد بالماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه ضروره ارقاق كامل الكشف، وقد اتضح ان المكلف لم يقدم هذه الكشف مع الاقرار خلال الفتره النظاميه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي ما يلي : اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا :})(الني الحويه الموصعيه : تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعدد اrafق الكشف اللازمه الوارده في بيانات الافرار. و يمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي مكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل قبول استثنافه. والله الموفق .... عضو اللجنه عضو اللجنه عضو اللجنه رييس اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي نايب الرييس 3/2 المترمين / (ا) / (الساده ص.ب رياض بعد التحيه : نشير الي خطابكم المقيد لدي المصلحه برقم ٤٩ و تاريخ ٥/٢٩ ا.٥١١١٥ ا.٥١١١٥ ا.٥١١١٥ ا.٥١١١٥ ا.٥١١١ اجرته المصلحه لعام ٢٠١٠ م. تجدون بطيه صوره القرار رقم (V) لعام ١٤٣٤ المتمد في هذا الاعتراض. ولكم تحياتنا ... رييس لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي صوره : لسعاده مدير عام المصلحه اشاره لخطاب سعادته رقم ١٥٢٣/٥/١٦٦ و تاريخ ١٥٢٣/٥/١٦٦ صوره : مع اجل القرار لملف القضيه رقم (٢٣/١٠). صوره : لصادر اللجنه الاولي. ٣/٣