moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٣٧١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه(...) للتغذيه والتموين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ، ذكر -المدعي عليها تعاملت مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه. -اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها بناء علي طلبها. -تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م. -استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. -تراكمت علي المدعي عليها مديونيه قدرها (١٥,٠٤٤) ريال لم تسدد منها شيء. -طالبت المدعيه المدعي عليها بالسداد الا ان المدعي عليها ولم تقم بسداد مبلغ المديونيه. -نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م. الطلبات: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٤٤.٠٠) ريال. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد ١٤٤٤/٠٣/٢٠ ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...) وقدم صوره من السجل التجاري الذي تضمن اسمه كمدير لشركه المدعي عليها، وذكر الاطراف بانه تم الاتفاق علي صلح قبل هذه الجلسه ... وذكر الاطراف بان مضمون الصلح هو: (ان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره ١٥,٠٤٤ خمسه عشر الفا واربعه واربعون ريال علي دفعتين: ١- الدفعه الاول بمبلغ قدره ٧٥٢٢ سبع الاف وخمسمايه واثنين وعشرين ريال بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ه. ٢-الدفعه الثانيه بمبلغ ٧٥٢٢ سبع الاف وخمسمايه واثنين وعشرين بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه.) وطلبوا اثباته مع التاكيد بان اتفاق الصلح كان قبل الجلسه الاولي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الدعوي والاجابه، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت ابراء ذمه كل طرف للاخر ابراء تاما؛ وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيق