moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠٥.٧٠٨.٩٨) ستمايه وخمسه الاف وسبعمايه وثمانيه ريالات وثمانيه وتسعون هلله نظير قيام المدعيه بنقل وتخليص بضايع للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي وثيقه الصلح المرفقه مع صحيفه الدعوي وتبين عدم عقد جلسه لدي مكتب الصلح مما تكون تلك الوثيقه لم ينطبق عليها نص الفقره الاولي من الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث انها لا تفيد البدء في اجراءات المصالحه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي تبين ان مكتب الصلح لم يعقد جلسه مصالحه بين الطرفين، وحيث ان الدايره بتمعنها لمواد اللايحه المتعلقه بتنظيم مساله قيد الدعوي تبين لها ان المنظم عندما اوجب اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي كان يبتغي من ذلك انهاء الدعاوي بالصلح قبل اللجوء الي المحكمه، فقد يكون لدي اطراف الدعوي مواطن اتفاق وبالتالي قد يتوصل الاطراف الي حل قبل اللجوء الي المحكمه، وبناء علي ما تقدم فاذا لم يقم مكتب المصالحه بالجلوس مع اطراف الدعوي لبحث الصلح معهم فان اجراءات المصالحه والوساطه لم تبدا اساسا وبالتالي لم يتحقق في هذه الدعوي ما ابتغاه المنظم فيما فرضه في النظام، وبالتالي تكون الدعوي غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.