gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-749) القرار رقم | (V-45078-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم نهايي - علاقه تعاقديه، غرامه خطا في الاقرار، تاخر بالسداد، قبول العدوه من الناحيه الشكيله لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: تقدمت المدينه بلالحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٠ م، وعلي الغرامات المفروضه - تبين للدايره: ان المدعيه تقدم اداره خدمه التوصيل لعلايها من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم لمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديها من خلال الساقين المتعاقدين معها، وان المدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه مع الساقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط و الاستخدام التي تحكم تلك العلاقه، وتبين من المستندات ان المدعيه تقدم اداره خدمه التوصيل لعلايها من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم لمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديها من خلال الساقين المتعاقدين معها، وان المدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه مع الساقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط و الاستخدام التي تحكم تلك العالقه، فعليه انتهت وذلك وفق لايحه الشروط و الاستخدام التي تحكم تلك العالقه، فعليه انتهت وذلك رضا اجراء المدعي عليها. وبما ان الغرامتين ناتجتين عن ومترتبتين بخطا المدعيه في تقديم الاقرار، و التاخر في السداد، وقد انتهت الداره لصحه قارر المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره العربيه محل الدعوي - مؤدي ذلك: رفض الدعوي. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٠١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٢) ، و (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ٤٨/١١٠٢ - الماده (١٤) ، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قارر مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٢٨٣/١٢/١٤ - الماده (١/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠١١/٠٨/٢٩، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (…) تقدمت من خلال ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (…) باليحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٠٠، وعلي الغرامات المفروضه، وTطالب بالافاء القرار والغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بالاتي: ١ - قامت الهييه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ما نتج عنه تعديل بند المبيعات المطليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه وذلك باخضاع الفرق في الايرادات، حيث ان اسباب تعديل عدوي الي ان المدعيه لم تعترض عن تكلفه التوصيل والتي تتضمن حصه المدعيه وحصه السايق وعليه جري تعديل الاقرارات الضريبيه اجمالي تكلفه التوصيل الي بند المبيعات المطليه الخاصه بالنسبه الاساسيه. ٢- ايرادات تطبيق ....: الاساس النظاميه لتحقيق ضريبه القيمه المضافه علي معاملات توريد خدمات النقل عبر تطبيق .... وذلك وفقا للاحكام الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه، عرفت الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المورد بانه «الشخص الذي يتلقي بسع او خدمات», كما بينت مفهوم التوريد بالنص علي «اي شكل من اشكال توريد تسلع او خدمات بدعا وفقا للكلات النصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقيه، بالاضافه ذلك فقد وحت الصد الماده قرارات الحان العربيه لسنه 2021 السابعه من الاتفاقيه المقصود بتوريد الخدمات كالاتي: «يعد توريد للخدمات ايه معامله لا تشكل توريدا للسلع وفقا للاحكام هذه الاتفاقيه»، جاء في نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه قاعده خاصه فيما يتعلق بتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي من يتصرف باسمه نيابه عن الغرب، حيث ورد في الماده التاسعه بانه: «في حال قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص- بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل - لاغراض تطبيقالنظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». تاسيسا علي ذلك وفي حاله قيام الشركات التي تدير تطبيقات النقل الالكترونيه بالتعامل مع العميل والتصرف ايرادتها وباسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا، فانها ستعد لاغراض تطبيق نظام ضريبيه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها. ونشاط المدينه ونموذج العمل لديها يتمثل في توفير وسيله نقل للركاب من خلال منحتها الرقميه في المملكه العربيه السعوديه التي تربط العمل (يسار لهم بالركاب) الرابعين في الحصول علي نقل مع مقدمي خدمات النقل (يشار لهم بالسايقين). ويقوم السايق بشراء باقه من تطبيق ... لتعبيه الرصيد للحصول علي صلاحيه البدء في عمليه النقل، وتقوم المدينه بالاقرار بمواع الباقات (العموله) دون الاقرار بالمواع الخاصه (الشراكين في بالسايقين. والوكيل يتصرف باسمه الخاصه فانيء سيعامل بنفس الطريقه التي يعامل بها الاعطر ضريبه القيمه المضافه، ولوضیح المعالجه الضريبه فانيء سوف يتم اعتبار المدينه المسجله في ضريبه القيمه المضافه تقوم بالتصرف باسمها الخاصه في توريد الخدمات وبالتالي تم اخضع قيمه التوريد الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه. ويقوم متلقي الخدمه «الركاب» باشاء حساب بالتطبيق الالكتروني الخاص بالمعديه، ثم يحدد وجهته، وتظل هويه السايق في هذه المرحله مجهوله بالنسبه له، حيث لا يمكنه تحديد او اختبار السايق، اذ يكتفي بتحديد نقطه الانطلاق «بدايه الرحله» ونهيتها. وتقوم الشركه باستلام الطلبات الخاصه بالعمله ومواقع التوصيل، وتاكيد مدي توافر السايقين، واستلام الشكاوي ومعالجتها، وتوفير عروض ترويجه لل عمليه. والعديه هي من ضع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف ثم تقوم المعديه «...» بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها (عدد الكليومترات ونوع الحدمه المخفره) دون ان يكون للسايق ط侣يه في تحديد سعر الرحله بالزياده او النقصان. وللمعديه ط侣يه حظر حسابات السايقين وفيما يخص الشكاوي، اوضحت المعديه ان ليس لها علاقه بالشكاوي وعملها يقتصر علي استلام الشكاوي ومعالجتها، وتبين للهييه عدم صحه ذلك حيث ان بعض العملاء تم تعويضهم من قبل الشركه مباشره، واتخذت القرار بشان الشكاوي في ضوء الطلابيات الممنوحه لها من طرفين المعامله. وتقوم الشركه ... بتقدم خدمات توجيه للعملاء بشكل مباشر ولا تتاثر صحه السايقين بالعروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من «...» باسمها و侧面ال «الدفع تحملها المديعه في ذلك الي الترويحي بالكامل لدي السايقين وليس المديعه. كما ان المديعه ... لديها خاصيه «محفظه ...» والتي تخص الدفع الالكتروني مما يدل ان مخاطر الدفع تحملها المديعه وذلك يثبت بان الاصل عاده ما يتحمل مخاطر الاعمال. ويناء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي ما سبق ي neighح بان تطبيق «...» تقو م بالتعاقد مع جميع الاطراف باسمها الخاص وتم اعتبار التطبيق وكيل يتصرف باسمه الخاص ويعد لاغراض الضريبيه بمثابه اصل فيما يتعلق بالتوریدات وتلقي السلع والخدمات. وفيما يخص العلاقات التعاقديه، تشير الهييه الي نشوء علاقه تعاقديه بين المديعه ومتلقي الحدمه «الراكب» بمجرد موافقته علي «شروط الحدمه», كما تقوم «...» ابرام اتفاقيه مع السايق وتكون منفصله عن العلاقه التعاقديه القايمه بين «...» والراكب، وعليه فان الراكب ليس لديه صله بالسايق والعلاقه التعاقديه، بان السايق يقدم حدمه لشركه «...» فيامه بخدمات النقل لصالح عمليه الشركه «الركاب» نظير مقال مادي عن كل رطه، ولا يرتبط السايق باي علاقه تعاقديه «الركاب». واستنادا للماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «في حال قيام الخضع للضريبه -باسمه الخاص- بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل لاغراض تطبيق النظام والاليكه - باعتباره قدم ماتوريد او تلقي تلك السلع لنفسه، قامت الهييه اخضاع اجمالي قيمه الخدمه المقدمه (سعر الرحله) لضريبه القيمه المضافه، وتعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه. - فيما يخص غرامات الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في (1) السداد: تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره من الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستقه?» بعد مراجعه الاقرارات交 معه عن نحو جدود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد نظامي (٢٣) يتم تحديد تاريخ استحقاق الضريبه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامات تاخر في السداد عن الاشهر الالجه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انما وذلك وفقا للاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجده خلال المناد (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست لم تسدد عن الضريبه الضريبه، وختم ممثل المعدي عليها مذكرته بطلب رفضsdعي. كما تقدمت المعديه بمذكره رد حاصها: ان استشهاد الهييه بالماده التاسعه و-tطبيقها هو سيب الخلاف والنزاع، وتطبيق هذه الماده علي الشركه خاطي وغير صحيح، حيث تنص الماده بوضع علي ان (قيام الخاضع للضريبه -باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري فانه يعامل... الخ), و هذا غير منطبق اطلاعات علي حاله الشركه وواقعها في لم تورد سلع او خدمات باسمها نيابه عن شخص اخري، بل ان واقع وطبيعه عمل الشركه المثبت في السجل التجاري والترخيص من هييه النقل والترخيص من هييه الاتصالات التي هي ادله من جهات رسميه ذات الالختصاص، تثبت انها لا تقوم باسمها بتوريد خدمات نيابه عن شخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اخر، وانا مسوليتها هي في توريد الخدمات الخاصه بالمنصه فقط، وفق ما يلي: - خطا ازال الماده التاسعه من نظام ضريبه القيه المضافه علي الشركه. ان التسبيب الصحيح والقانوني للنظر في امكانيه تنزيل هذه الماده علي وقايع الشركه، من عده وجود هوي: - ان الشركه لم تعمل - باسها الخاصه - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري وعلي المدعي خلاف ذلك الثبات. - ان الاصل اعمال قاعده انفصال الذمم علي مكلفي الضريبه، ولا تتحد ذممه الي بنص نظامي (اللحي) او عقدي ولا يوجد شيء من ذلك. - ان عمليات البيع التي تتم خارج نطاق بيع خدمات الشركه المرض لها من هييه النقل العام في (نشاط خدمات التوجيه) والترخيص الصادر لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات (التطبيق) وهي المبيعات الخاصه بالناقلين (السايقين) لم تتوفر في حقها الواقعه المشيه للضريبه بشان الشركه وليس لها علاقه بها، فان اي مبالغ لمبيعات اضافتها الهييه وهي ناتجه عن عمليات البيع الخاصه بشركه ... ليس لها سند صحيح من الواقع والنظام. وتؤكد الشركه انه لا تنطبق عليها الماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه المضافه لما سبق ذكره، وان خضوعها لضريبه القيمه المضافه فقط ياخذ سندها النظامي من الماده الاولي من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تعريف الضريبه انها: ضريبه القيمه المضافه التي تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحله من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض. وعرف SpRشح انه: اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اخر من اشكال الشراكه. وعرف الخاضع للضريبه: SpRشح الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما عرف النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارس بصوره مستمره ومنظمه ويشمل النشاط التجاري، او الصناعي، او الزراعي، او المهني، او الخدمي او اي استعمال ممتلكات ماديه او غير ماديه، واي نشاط ممالل اخري، وما نعت عليه الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٣ و تاريخ ١٣٨/١١/٢٠. «تفرض ضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه (٢٨٣٩) والثالثه». وما نعت عليه اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٩) و تاريخ ١٣٨/١٢/١٨. وما تلاها من تعديلات، حيث نتت علي ما يلي: «لاغراض تطبيق النظام واللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتضادي مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهده اللايحه». كما نتت الماده الرابعه عشره من اللايحه علي ما يلي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تغرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (العكسي) ، وعلي استيراد السلع الي المملكه «، ومما سبق يتضح من هذه النصوص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظاميه: (ا) - ان المكلف والمخاطب بنظام ضريبه القيمه المضافه هو الشخص الذي قام بتوريد سلع او خدمات في اي مرحله من مراحل فرض الضريبه، وليس خلط مرحلتين او اكثر كما فعلت الهييه. (ب) - ان تعريف الخضع للضريبه: الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه، ومن ذلك يënح ان المكلف والمخاطب بنظام ضريب القيمه المضافه هو الشخص (الطبيعي او المعنوي) الذي تنطبق عليه شروط التسجيل الاختياري او الازامي، واذا لم تتوفر فيه هذه الشروط هوا حارج نطاق الضريبه وليس مكلفا او معنيا بënحصل ضريبه وتويدها للهييه، حتي لو زاول نشاطا اقتصاديا بصفه متقله بهدف تحقيق الدخل، و هذا ينطبق علي حال السايقين. (ت) مذكره الهييه الجوابيه يënح انها مبييه علي افتراضات وتفسيرات واستدلال عام وبعضه معكوس، ولكن من المهم الاستدلال بالتفسير الرسمي الصادر من الهييه والعملن من خلال الدليل الErsadi الخاص بالوكاله في البوابه الرسميه للهييه، الذي تم التصريح بانه يهدف الي تقدم معلومات ايضاحيه للاشخاص الخاضعين للطريقه فيما يتعلق بالالتزامات والاثار الضريبيه المتعلقه بالوكاله او ايه حالات اخري يقوم فيها الشخص بالتصرف نيابه عن شخص اخري. ويمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق الضريبه، ومع يقيننا بان الدليل الارشادي لا يمثل نظام يستند عليه، وانا ما قيمه ومعني في الاستدلال عندما يكون الخلاف مع الهييه علي التفسير، وقد تضمن الدليل في الفقره ٩-٢، حدمات النقل البري وتطبيقات النقل الذكيه ما نصه (بامكان المسافرين الافراد الراغبين في الحصول علي خدمات النقل البري (عن طريق سياره اجره او سياره ممالي) بشكل مباشر، او قد يطلب من شخص اخر ترتيب (مثل الشركات المحليه او تطبيقات النقل الالكترونيه). وتقوم الشركه بعد ذلك بعمل الترتيبات اللازمه لتوفير سايق خاص للقيام بهذه الرحله. في حال: - كان لدي المسافر الطييعي/ الفرد او الشركه حساب مع شركه تقدم ح Séات سيارات الاجره خدمات سيارات الاجره او خدمات النقل البري الممالي (بما في ذلك الشركات التي تقوم اداره تطبيقات النقل الالكترونيه). - كانت طلبات النقل تتم عن طريق الشركات. - كانت الشركه تقدم بënصيل المدفوعات. تتصرف الشركات. الاصل في اداء خدمه النقل. ويقوم الساقون الافراد بتقدم خدماتهم للشركات. (انتهت الفقره) وعند تطبيق هذا التفسير الرسمي من الهييه نجد انه لا ينطبق باي شكل من الاشكال علي واتع واتع شركه حيث ان الشروط غير متوفره وشكل خاص في ان طلبات النقل تتم عن طريق شركات، حيث ان الناقليين افراد طبيعين، وشرط ان الشركه تقوم بënصيل المدفوعات، وهدد المدفوعات بين الراكب والسايق لا تحصل منه الشركه ريالا واحدا، لا بشكل مباشر او غير مباشر. ٢- صوره وواقع نشاط الشركه الحقيقي، ان نوع نشاط شركه السرعه الالكترونيه التجاريه «...» هو نشاط توجيه مركبات الاجره، وذلك طبقا للسجل التجاري وقد حدد ان هذا النشاط يtpطلب الحصول علي ترخيص من الهييه العامه للنقل والذي حدده بنشاط توجيه مركبات الاجره، وطبقا للترخيص الصادر من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات - تقدم الخدمات الفيويه من النوع (ب) رقم ٢٦-٧٠-٧-١٢٦ ه. قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 والذي حدد نوع الخدمه، «تقديم خدمه النظام الالي لاداه المركبات (…)». وبالرجوع الي اللايحه المنظمه لنشاط الاجره ووسيط الاجره والتوجيه الصادر من الهييه العامه للنقل، عرفت اللايحه المنظمه نشاط التوجيه: «توجيه سياره الاجره او السيارات الخاصه لنقل الركاب باجر بواسطه تطبيقات الاجهزه الذكيه) مما يجعل هذه اللايحه هي التنظيم الحاكم والمرجع لهذا النشاط والاشخاص المزاولين له. ونوضح ان الشركه مهمتها تنظيميه وتعمل تحت مظله الهييه العامه للنقل ويحكامها نظام النقل واللايحه. بالرجوع للشروط والاحكام للاستخدم نجد انها نعت في البند: رقم ١ (التعريفات) علي ان يشير «تطبيق الهاتف المحمول» او «الي برنامج الهاتف الذكي الذي تتوسط الشركه من خلاله الخدمات بين المستخدمين ومقدمي الخدمه) وهذه هي الاتفاقيه التي تمثل العلاقه التعاقديه بين الشركه والخيرين، وهي تنظيم العلاقه بين الشركه بين المستخدمين (الركاب) ومقدمي الخدمه (التالقيلين) من خلال التوسط عن طريق برنامج الهاتف الذكي (التطبيق), والتي يënح منها ان الشركه لا تقدم خدمه النقل واناء تقدم خدمه التوجيه بين الساقين والركاب كما هو منصوص عليها بنشاطها في السجل التجاري والتراخيص الصادر لها. ٢- فساد القرارات الاداريه الصادره بتقييمات ضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، حيث ان الهييه اصدرت قرارتها استنادا الي الماده التاسعه من نظام ضريبه القيمه دون التاكد من حالتها الواقعيه والقانونيه والمسند الي نشاط الشركه الحقيقي من واقع المستندات والاوراق الثبوتيه، يجعل ما اصدرته الهييه من قرارات اداريه فاسده وذلك لفقها ركن السيب. ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكره الهييه الجوابيه: (ا) - ذكرت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وندد علي ذلك ان قرارات الهييه المتمثله في التقييمات النهاييه صدرت خاليه من الصحه معيبه من ناحيه الشكل والموضوع، للاساليب التاليه: - انها لم توضح اساس الاختساب بالمخافه للفقره رقم (٢) من الماده الرابعه وال可持续 من N اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي «يجب ان يبين التقييم علي الاقل ضافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاف السداد واساس اختساب التقييم». - صدرت قرارات الهييه - التقييمات النهاييه - خاليه من تعبيه الخات المخصصه لاساليب التعديل وفق الموجود المعتمد من الهييه. - ان هناك اضافه في طريقه احتساب المبالغ المطالب بها الشركه في التقييمات النهاييه وفق ما ت-Qيي باحتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. حيث ان المبالغ الوارده في تقييمات الهييه تحتوي علي ازدواج في انتساب الضريبه، مره ضمن الضريبه المودره من الشركه في اقرارها والاخري من الهييه في انتساب الضريبه في التقييمات علي كامل قيمه الرحله. - ان تقييمات الهييه دمجت مرحلاتين من مراحل ضريبه القيمه المضافه مرحله واحده، بالمخالفه لطبيعه الضريبه القيمه المضافه التي يتم من خلال كل مرحله تحديد المخاطب بها وفق الانظمه واللوايح وتحديد المستكويه الضريبه لكل مرحله علي دعم. - ان التقييمات النهاييه فرضت علي الشركه ضريبه علي مبالغ لم تستلماها الشركه وليست مسيوله عن توريدها، حيث دملت الهييه الشركه مسيوله اخرين لا ترتبط الشركه معهم بعلاقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تعاديه تثبت هذه المسيوليه القانونيه. ٦ - ورد في اشعار التقييم النص التالي (عدم الاقصاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقيين المستخدمين للمنصه حسب الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونوضح عدم صحه ما جاء في هذا النص وكذلك علي الاستثناء علي الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي النحو التالي: - الزام الشركه بالافضاح عن نسبه المبيعات الخاصه بالناقيين المستخدمين للمنصه دون سند صحيح من الاتفاقيه اوالنظام او اللايحه يجعل الشركه مسؤوله عن هذا الافضاح، حيث لا يوجد ما يلزم الشركه بها الافضاح بنض واضح ومباشر- بخلاف اززال الماده (٩) الغير صحيح علي حاله الشركه السابق ايضاحه اعلاه. ب- ورد ان عدم الافضاح عن نسبه المبيعات، دون توضیح لهذه نسبه وما مقدارها ولماذا تم اكتسابها، وما هي مناسبتها وعلاقتها بما جاء في التقييم، مما يؤدي الي عدم وضوح المقصود، وبالتالي عدم فهم ما يصد منها، مما يجعل القرارات مبهمه ومؤديه للجOHLAIE بها. ج- تقر الهييه في العباره الواره في التقييم ان نسبه المبيعات المضافه علي الشركه تخص اشخاص اخرين (الناقلين)، ويلزم من اقرار الهييه علهمها بوجود مستخدمين اخري لخدمه الموداد قبل الوصول للمستهلك النهايي، مما يتوجب علي الهييه تطبيق احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه عليهم حسب احواهم، ظالما توفرت للهييه المعلومات والبيانات الماليه لكل منهم، حيث ان تحميل الشركه مسيوله ضرايعم مثل تحميل تادر الجمله مسيوله ضرايع بترجاز الترجيه الذين باء عليهم، و هذا مخالف لميدا واساس ضريبه القيمه المضافه. د- تقر الهييه في العباره الوارده في التقييم ان المستخدمين الاخرين (الناقيلين) يتم عبر منصه، ويلزم من اقرار الهييه ان يتم حساب الضريبه وفق مبيعات الناتجه من هذه المنصه وفقا قضي به شروط واحكام استخدام هذه المنصه، والتي لا تتجاوز المبيعات الصرع عنها في اقرار الشركه، اذ لا يجوز ان تفرض الضريبه - علي سبيل المثال - علي منصه مكتب عقاري بتحميله كامل المبيعات التي تمت عبر المنصه، لان مبيعات الخاصه لالضريبه وفق الانظمه واللوايح هي فقط مبالغ الوساطه والمسيره التي تصل عليها. - اقرار الهييه بوجود اشخاص اخري من وستخدمين للمنصه، يتناقي مع استناد الهييه علي الماده (9) من الاليحه، اذ ان تكييف النص، لا ينطبق علي هذه الحاله، اذ ان الشركه لا تتلقي اي مبالغ باسمها نيابه عن اخرين، كما انه يتناقي مع اقرار الهييه وفق ما سبق ايضاحه تجنبا للكráر. (ب) - ان الهييه تقر بان هناك حصه للشركه المده (وهده تم التصريح عنها في اقراراتها) وان هناك حصه السايق وهي التي تتضمن تكلفه التوصيل، ويلزم من اقرار الشركه بان تقدم الاساس النظامي الملمزم للشركه بان تكون مسيوله عن حصه السايق وفق نموذج الشركه (التطبيق) والسجل التجاري والتراخيص الصادره من جهات الالخصاص في الدوله، او من عقود بين الشركه والسايق تمكن الشركه من استلام حصه السايق. كذلك تضمن هذا الرد تناقض الهييه لتحديد المبلغ المضاف من الهييه في التقييمات حيث ذكرت انه تم اخضاع الفرق في الابیرادات وختمت بانه جري تعديل الاقرارات باضافه اجمالي تكلفه التوصيل، فما الذي اجرته الهييه في تقييمها علي الشركه، وهي محل اعتراض من الشركه وطعن في حده قراها. (ت) ذكرت الهييه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م بعنوان ايرادات تطبيق ... وسردت بعض التعريف والمواد، وندرد علي ذلك بان جميع التعريف والمواد هي في حقيقتها حبه علي الهييه وليست لها، اذا انها منطقه علي الشركه وهي ما التزمت بها الشركه وقدمت اقراراتها علي اساسها. وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه بشان توضیح نشط الشركه ونموجد العمل لديها وندرد بما يلي: ان الذي رسمته الهييه بعيد عن واقع الشركه وصورتها وانه يفوق شركات اخري، مما يؤكد وجود لبس عن الهييه. انه مخالف لواقع الشركه وصورتها الحقيقه لواقع نشاطها المحدد من الجهات الرسميه. ان ما ذكرته الهييه بخصوص تكييفها وتوصيفها للعاقدات التعاقديه للشركه مع الغير ومن ان شركه يجي تقوم بالتعاقد مع كل الاطراف فغير صحيح حيث ان العلاقه بين شركه ... والراكب من خلال التطبيق هي علاقه تنظيميه اجراييه وتوجيهيه فرضتها اللايحه الصادره من الهييه العامه للنقل عبر النظام الالكتروني (التطبيق) وليست علاقه بيع خدمات منفعه قانونيه، واما العلاقه القانونيه والتي تنضم بيع منصفه او حدمه في العلاقه بين الشركه والسايق من خلال بيع الحطه من خلال التطبيق والعلاقه التعاقديه بين السايق والراكب من خلال بيع حده النقل، وتقوم هذه العلاقه بينها في شرعا ونظاما بمجرد الايجاب والقبول بمواقفه السايق علي بيع حده النقل ومواقفه الراكب علي دفع قيمه هذه المنفعه او الحدمه وهي النقل حيث ان عقد البيع في الفقه الاسلاميه والنظام ينعقد الايجاب والقبول باي طريقه كانت سواء بالقول او بالفعل او بالاقرار. وذكرت الهييه ان الراكب يحد وجود جهته وتظل هويه السايق مجهوله ...الخ، ونرد بان (الماده ٤٠ الفقره ١١) من اللايحه المنظمه للنقل تلزم المرخص له بشاط التوجيه اظهار بيانات الرحله، والسايق والسياره للراكب طوال مده الرحله. ويعاقب المخالف بغرامه قدرها ٢٠٠٠ ريال. ذكرت الهييه ان المدييه هي من تضع الشروط والاحكام من دون التفاوض مع احد الاطراف، كما ذكرت ان الشركه تقوم بتحديد قيمه الرحله بناء علي عده عناصر منها عدد الكيلو مترات ونوع الخدمه المختاره دون ان يكون للسايق صلاحيه في تحديد سعر الرحله بالزياده او القصان، وندر علي ذلك بان هذه افتراضات غير صحيحه فالشروط والالحكام يتم وعهها حسب متطلبات الجهه الرسميه المرخصه للشركه دون ان تستطيع الشركه فرض شروط واحكام تفصيليه خاصه بها، كما ان تحديد الاسعار يتم عن طريق الهييه العامه للنقل وفق الشروط الخاصه بترخيص نشاط توجيه مركبات الاجره (م ١٧ من اللايحه المنظمه فقره ٣) كما ت-QF (٢) بشان التزامات المرخص له بما يلي: تحليل اجره النقل وفق سياسه التسعير المعتمده من قبل الهييه (حيث يënح من هذه الفقره حقيقه المركز التنظيمي للشركه المرخص لها، حيث ان مهمتها تنظيميه تحت مظله الهييه العامه للنقل ويحكموها نظام النقل واللايحه المنظمه. ذكرت الهييه ان شركه ... تقوم بتقدم ديمات ترويجه للعمل بشكل مباشر ولا تتاثر حصه السايقين بالعروض الترويجه مما يثبت بان العروض مقدمه من شركه ... باسها ولصالحها والا كان اثر العرض الترويجه بالكامل لدي السايقين وليس المدعيه. ورد علي ذلك بان العروض الترويجه مثل الخصم في اليوم الوطني او لحمله الفاد او اي مناسبه اخري يكون من حصه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الشركه ولا يتحملها السايق، وهو دليل للشركه تقدمه الهييه ad ان اقرار الهييه بعدم تاثر حصه السايقين هو اتبات بان الشركه لا تصل اي مبلغ من السايقين ولا تستطيع ان تنقص من المبالغ الذي يدفعه الراكب للسايق، كما ان استدلال الهييه بهذا هو استدلال معكوس لا يؤدي لما تهدف الهييه لاثباته. ذكرت الهييه فيما يخص حظر حسابات السايقين والشكاوي، وندرد علي ذلك بان الماده (٤) من اللايحه الصادره من الهييه العامه للنقل قد حددت التزامات المرخص له ومنها فقره (٦) تنص علي: ايفاف تقديم الخدمه فورا عن سايق التوجيه المتعاقد معه في حال الاخلال باي من الشروط الوارده في الماده الخامسه والعشرون. وحقيقه لا نعرف ما هو وجه استدلال الهييه في هذا الجانب، فيايفاف تقديم الخدمه (الظر الالي) عنه هو التزام نظامي وفق اللايحه المنظمه لا اكثر ولا اقل. وفيما يخص الشكاوي يتضح مما ذكرته الهييه ان لديها لبس في الاستشهاد وما ينتج عنه، وادعت حاله تعويض دون توضیح طبيه هذه الحاله او تقديم مستند، اذ ان الشكوي التزام بموجب (م ٢٥) الفقره (٢٦) التي تنص علي: توفير وسايل التواصل اللازمه للشكوي والاستفسارات وتحديد اليه لتسليم المفووت لامها. و هذا النص يضع الاطار التنظيمي الواجب توفره في التطبيق، واما الحالات التي نشا عنها تعويض من الشركه فهي للسايقين فقط وفي حالات محدده تتعلق باستهلاك البطاقه. وفيما يخص ما ذكرته الهييه ان المعديه لديها حاصبه «مصطفه ...» والتي تخص الدفع الالكتروني مما يدل ان مخاطر الدفع تثمها المديعه وذلك يثبت بان الاصيل عاده ما يتعمل مخاطر الاعمال. و尔多 علي ذلك بان الشركه تؤكد انه خلال فترات التقييم محل الدعوي وحتي تاريخ اعداد هذا الرد لا يوجد حاصبه الدفع الالكتروني التي ذكرتها الهييه، حيث ان (٢٠) من اللايحه المنظمه تنص علي: التقيد بتعليمات الجوات المعنيه في حال استخدام الدفع الالكترون. و هذا لم يتم حتي تاريخه. اما ما يخص المحفظه فهي للسايق ad ان السايق عندما يقوم بشراء البطاقه او شن البطاقه يسجل رصيده في هذه المحفظه ويتم استهلاكها حسب المشاوير. وهو تنظيم الي ليس له علاقه باي مبالغ تدفع من الراكب، وليس للشركه اي علاقه من الناحيه الماليه بين ما يدفعه الراكب للسايق ولا تتحمل الشركه اي مظطر تجاه ذلك، لما فان ربط الهييه المحفظه بالدفع الالكتروني هو ربط في غير محله اطلقا لاختلاف الموضوعين عن بعضها وعدم ارتباطهما. وفي يوم الحد بتاریخ ۲۹/۱۰/۸/۲۹، افتحتت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٤/١:٤٤١/٤/١) واتيبه المييه الزكاه والضريبه والجمابك، بصفته وكيلا خطاب التفويض رقم (…) واتيبه مكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفته من المكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفته منالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفته منالالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمنالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهنالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمتالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهمالمكثي للعدي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب رقم (…) بصفتهتمالمكث قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدعوي والمخذره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجبا وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما يولدان اضافته قمرا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قمرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، والتي تالجه التNFيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، والتي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٥١/١١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت交ده تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الصربيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٠٠، وعلي الغرامات المفروضه عليها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابده وتقدم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارارها بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الصربيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠٠٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، حيث تبين التي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه، يënع استرااض المدعيه علي قيام المدعي عليها اخضاع اجمالي قيمه الخدمه (سعر الرحله) لضريه القيمه المضافه وتعديل بند المبيعات المحليه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه وفقا للماده (9) من نظام ضربه القيمه المضافه، وحيث ان نشاط المدينه يمكن في توفير خدمات النقل للركاب من خلال منصه رقميه في المملكه العربيه السعوديه باسم (...) مع مقدمي خدمه النقل وهم السايقين، حيث يقوم السايق بشراء قسيمه للوصول علي نقط في حسابه ليتمكن من البدء في عمليه النقل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الا ان المدعيه تذكر بان العايد لها هو فقط بيع القسايم للسايق، ولم تقدم اتفاقيه الاستخدام ينبه وبين مقدمي خدمه النقل (السايقين) لتوضيح شروط التعاقد والصلاحيه في تحديد اسعار الخدمه واحقيه التعديل عليها لتحديد طبيعه العلاقه; لاستما وان مستند (الشروط والاحكام وسياسه الخوصيه) للتطبيق، قد تضمن في بند التعديلات (١٢,١) ما نصه: «يجوز لنا اجراء تغييرات دوريه علي متويات تطبيق الهاتف المحمول، بما في ذلك اوصف واسعار السلع والخدمات المعلن عنها، في اي وقت وبدون اشعار...». وعليه وحيث انه يتبين من المستندات ان المدينه تقدم اداره خدمه التوصيل لعملايه من مستخدمي التطبيق باعتبار ان طلب الخدمه يقدم للمدعيه وفق شروط محدده، ويتم تاديتها من خلال السايقين المتعابدين معها، وبما ان المدينه ولم تقدم ما يوضح طبيعه العلاقه التعاقديه مع السايقين ومدي استقلاليه كل طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لايحه الشروط والاستخدام التي تخدم تلك العلاقه، وحيث نصت الماده (9) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «في حال قيام الخاضع للضريبه - باسمه الخاص- بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل - لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه». كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التفيده لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق التقافيه والنظام المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند غراده الخطا في الاقرار، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين خطا المديعه في تقديم الاقرار، واستنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاشا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه بخص الصريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسنه والمسوده، «وعليه فان الذاره تنتهي لصحه اجراء المدري عليها: بذره اعاده التاخر في السداد، وحيث انتهت الذاره لصحه قمرا المدري عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين تاخر المدعيه في سداد الضريبه خلال المده النظاميه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده الاولي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده الاولي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه خلال المده الاولي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه خلال المده الاولي انه: «يعaqب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه خلال المده الاولي انه: «يعaqب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه ذلك المده الاولي انه: «يعaqب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه ذلك المده الاولي انه: «يعaqب كل من ولم يسدد الضريعه المستحقه ذلك المده الاولي انه: «يعaqب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه ذلك المده الاولي انه: «يعaqب كل من لم يسدد الضريعه المستحقه ذلك المده الاولي انه: «يعaqب كل من لم يسدد الضرير المまでه، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريعه، «وعليه فان الدارثه تنتهي لصحه اجراءsdدعي عليها بفرض الغرامه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه ... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المطليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: رفض دعوي المديعه شركه ... (شركه شخص واحد), سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للقشره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمعد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم العتراض يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.