gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-616) القرار رقم | (V-32300-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - اصدار فاتوره من شخص غير مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه - تاريخ نفاذ التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ريال - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، حيث قام ممثلو الهييه بالوقوف علي موقع المدعيه للتحقق من امتثالها لادكام نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وفق الطلابيات الممنوحه لهم، وتبين مخالفه المدعيه للنظام، لقيامها ابصدار فواتير ضربيه وتحليل ضريبه وهي غير مسجله في نظام ضريبه القيمه المضافه، لذا للدايره مطلابه المدعيه لمبالغ الضريبه قبل تاريخ نفاذ التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ بتاريخ ٢٤١٤١). الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الاحد ١٣٤١١/١١/٢٠١١/٢٠١١ م. اجمعت الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١١ ه و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ ١٤٢٧ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢٠١٢١٢ م. تتلخص وقايه هده الدعوي في ان المدينه ... هويه وطنيه رقم ( ... ) وبصفتها مالكه لمؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لاصدار فاتوره من وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: d'فوع الموضوعي: ١- الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قام متملو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي للتحقق من امتثاله لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وفق الملاحيات الممنوحه لهم بموجب الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتبين مخالفه المدعي للنظام وذلك لقيامه ابصدار فواتير ضريبه وتحليل ضريبه وهو غير مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه (مرفق). ٣- وبعد التبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه اعاله، قامت (الرابعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب غير ريال، وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري. ثانيا: الطبات: بناعه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. انتتهي ردها. وفي يوم الاحد ١١١/١١/٢٥١/٢٠١/٠٦/٢٧ م. افتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٢٤١/٤٠١/٤١ ه. وبالمنداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدينه او من يمتلها، و周三... هويه وطنيه رقم (…) ب-fصته متملا للهينه العامه للزكه والدخل، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القضيه، ولصالحبه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداه واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥٨٠/٠٥/٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥٤٥/١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) واتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي التاكده التفيديه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١/٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٧٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لاصدار فاتوره من شخص غير مسجل، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي (١١٣/٢) وتاريخ في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الفصل الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا شتمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظاميه المنصوص عليهها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يعين معه قبول الدعوي شكلا. عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري». وحيث تبين من خلال اشعار فرصه الضبط الميداني بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م. باس المخالفه هي « اصدار فاتوره من شخص غير مسجل» تم ضبطها ميدانيا بتاريخ ١٥/١٥ م. وبالطلاق علي شهاده التسجيل في ضريبه القمه المضافه يثضح ان تاريخ نفاذ تسجيل المدعيه في ١٠/١٠ م. ٢٠٢٠/١١ م. بينما الفاتوره الضريبيه رقم ٢١٥٧ المصدره بتاريخ ١٥/١٥ م. والتي توضح تجرير فاتوره للعميره بقيمه ١٧٤ ريان، واتصاب ضربه القيمه المضافه بقيمه ٢٦ م. ريان، ايضا الفاتوره الضريبيه رقم ١٠٤ المصدره بتاريخ ١١٨ م. والتي توضح تجرير فاتوره للعميره بقيمه ١٣٤ ريان، واتصاب ضربه القيمه المضافه بقيمه ١٧٥ م. ريان، مما يعني مطلابه المدييه لمبالغ الضربيه قبل تاريخ نفاذ التسجيل، مما تري معه الداره صحه الغرامه المفروضه وفقا للماده (الرابعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض دعوي المعديه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه لمؤسسه ... صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٥ و اموق من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٥ و اموق من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٥ و اموق من نظام المرافعت الشرعيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٥ و اموق من نظام المرافعت الشرعيه، وقد حددت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٥ و اموق من نظام المرافعت الشرعيه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٤١٠٥ و اموق من نظام المرافعت الشرعيه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ و اموق من نظام المرافعت الشرعيه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ من نظام المرافعت الشرعيه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ و اموق من نظام المرafstt et الشريعه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ و اموق من نظام المرافstt et الشريعه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ و اموق من نظام المرافst t et الشريعه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ و اموق من نظام المرافst t etالشريعه، وقد حدت الداره يوم والاحد ١٤٣٠١٠٥ و اموق من نظام المرافst t et الشريع وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.