tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430562719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:14c60671-10bd-4f21-a42f-b75831c98571 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢٠٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مياه محلاه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين بان يلتزم المدعي بتامين كميه المياه المحلاه للمدعي عليها حسب الامكانيه المتوفره، ويلتزم بنوعيتها وجودتها علي ان يكون سعر المتر المكعب للمياه المحلاه من ارض المصنع (٦) سته ريالات، وتلتزم المدعي عليها بوسيله نقل المياه، وان تسدد قيمه المبيع بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسليم الفواتير، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع مياه محلاه علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م والمبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) ممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. ٢- عدد (٦) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) للفتره من ٢٠١٦/٠٥/٣١م الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م بمبلغ اجمالي قدره (٨٢،٢٩٠) اثنان وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال. ٣- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للعميل مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ممهور بختم مؤسسه (...) . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وبينته: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الفواتير سالت وكيل المدعي هل استلم المدعي عليه الفواتير؟ فاجاب بانه يحتاج مهله للرجوع الي موكله فاجابته الدايره لذلك وقررت تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه رات توجيه اليمين المتممه للمدعي وبعد تذكيره بعظمها حلف قايلا: "اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه (...) مبلغا قدره (٨٠،٨٣٦) ريال لم يسدد منها شيء."، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، تمثل قيمه توريد مياه محلاه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسات التي عقدتها الدايره، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكله العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما بالاضافه الي الفواتير المتضمنه مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، وحيث رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي، استنادا علي الماده (١٠٥/١) من نظام الاثبات التي نصت علي" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله "، وحيث قام المدعي باداء اليمين بالصيغه الوارده في وقايع الحكم، ولقرينه تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه استنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٨٠،٨٣٦) ثمانون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال لقاء قيمه التوريد، وبالله التوفيق.