tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 33

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (33-2020-VJ) | في الدعوي رقم: (132-2018-V)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
خلال المده النظاميه، مستندا الي ان تاخره في التسجيل كان بسبب اجراءات
تحويل منشاته الي شركه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه
بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه
الماليه- ثبت للدايره صحه قرار الهييه وتقصير المدعيه، ولا ينال من ذلك ما
ادعاه بان اجراءات تحويل منشاته حالت دون قيامه بالتسجيل في الوقت المحدد
نظاما، مما ادي الي التاخر لاسباب خارجه عن الاراده. وكان الواجب علي المدعيه
اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت
كاف، وهو ما لم تقم به مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات
الضريبيه.

**المستند:**
- المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤١)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢.
- الماده (٤/٧٩/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (2018-132) بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هندي الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم
(...) بصفته احد مديري شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي
تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال
سعودي في ضريبه القيمه المضافه، مطالبا بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل
في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك عليه اثبات العكس.
بالاضافه الي ان صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا
للقواعد العامه التي توجب علي المدعي تحرير دعواه وايضاحها وبيان مستنداته
التي يطلب بموجبها الغاء الغرامه. بناء علي ذلك، تطلب الهييه من الناحيه
الاجراييه الزام المدعي بتحرير دعواه كونها من الاجراءات اللازمه للسير في
الدعوي وفي موضوع الحكم برفض الدعوي».
وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه، اجابت بمذكره رد نصت علي:
«نفيدكم نحن مؤسسه (...) باننا قمنا بتحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) اثناء
التسجيل، واتضح ان رقم السجل التجاري مسجل في مصلحه الزكاه والدخل
باسم مؤسسه اخري، وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز
(...)، وقمنا بمراجعه مصلحه الزكاه والدخل عده مرات، وقد تم تسجيل ضريبه
القيمه المضافه في اطار هذا السجل التجاري الذي كان (...) (مرفق نسخه من
الشهاده)، وتم تعديل السجل بعد استغراق اكثر من ١٠ ايام حتي اكملنا عمليه
الغاء تسجيل المؤسسه وتسجيل الشركه شركه (...)، واستلمنا الرقم المميز
(...) للشركه، واخذت هذه العمليه شهرا تقريبا لانهايها وبالتالي لم نتمكن من
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ومع ذلك عندما قمنا بالتسجيل في
ضريبه القيمه المضافه، وجدنا غرامه ماليه وقدرها عشره الاف ريال) لعدم
التسجيل في الوقت المحدد؛ لذا نطلب اعفاءنا من هذه العقوبه؛ لوجود خلل
في النظام اصابنا بضرر مادي دون اي خطا او مسؤوليه منا».
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧: مساء؛ للنظر في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته مديرا للشركه، وحضرت (...) بصفتها ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد التدقيق في عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تبين عدم وجود صفه نظاميه في من حضر، وتم ابلاغه بضروره تقديم سند نظامي يفيد وكالته بالخصومه او حضور من له الصفه النظاميه لتمثيل الشركه. وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠١م في تمام الساعه الثالثه عصرا.

وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢: .. ظهرا للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته ممثلا للشركه المدعيه، وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما جاء فيها، واضاف بان الشركه تحولت من مؤسسه الي شركه، وان الرقم المميز المسجل لدي المدعي عليها هو مكرر ولم يستطع التسجيل في الوقت المقرر نظاما. وبسؤال ممثله المدعي عليها عن ردها، اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد، كما ذكرت انه في حال واجهت المدعيه مشكله تقنيه حالت بينها وبين التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، كان يجب عليها التقدم ببلاغ بوجود مشكله تقنيه. وبسؤال ممثل المدعيه عن تقديم بلاغ، افاد انه لم يقدم بلاغا، وانه لا يعلم عن وجود اليه لتقديم البلاغات، وافاد بانه قد تم ارسال بريد الكتروني الي الهييه العامه للزكاه والدخل يفيد بوجود مشكله تقنيه منعته من التسجيل، ولم يقدم ما يثبت ذلك.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وقدمت
اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٣م. وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت
نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها
اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره
(۱۰,۰۰۰) ريال؛ استنادا الي الماده (الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال
المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وحيث
نصت الفقره ( ٤ / ب ) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس
لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠
ديسمبر ٢٠١٧، القيام بما يلي : بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان
من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه
علي حد التسجيل الالزامي».
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره تقصير المدعيه بعدم اتخاذ كافه
الاجراءات اللازمه للتسجيل خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض
غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده الواحده والاربعين ( من نظام
ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه بان اجراءات تحويل
منشاته حالت دون قيامه بالتسجيل في الوقت المحدد نظاما، مما ادي الي
التاخر لاسباب خارجه عن الاراده، وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات
التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقم
به، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

### اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

### ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال سعودي؛ لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره (يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.