tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Er 2021 12

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2441 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن前所未يه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ER-2021-12) القرار رقم
I (E-32622-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
السلع الانتقاليه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرصه غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بانه قد قام مثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي وبعد الفحص، تبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده التاسعه من N اللاتجه التنفيذيه لنظام الضربه الانفتقبه - تبت للدايره انه بموجب مضر الضبط الميداني عدم وجود اختام ضريبه علي المنتجات التي تم ضبطها لدي المدعي - مؤدي ذلك: رددعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٣) من نظام الضريبه الانتقاييه، وفقرتي (٣,١) من الماده (٩) من الناتجه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه.

المستند:
الماده (٢٣) من نظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
(٨١/٨٠/٨/٢٧) وتاريخ (٨١/٨) من الماده (٩) من اللاتجه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه
- الفقره (٣) ، والفقره (١) من الماده (٩) من اللاتجه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه
الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٩-٣-٢) وتاريخ
ه ١٤٤٠/٠٩/١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
ففي يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٢٠ الموافق -٢٠٢١/٠٦ م. عقدت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للفصل في مخافات ومنازعات ضربه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ، بعد ان استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، وتم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠١٢٢٣ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... : هويه وطنيه رقم (....) ، بصفه صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالثه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه ولجمارك، بشان فرض غرامه ضبط ميداني،
ويطالب الغاء القرار.
وبمخاطبه المعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه المدعي، ورد جوابها للامانه
العامه للجان الضريبيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي : « اولا: الدفع الموضوعي: -1
قام متملو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص المنتجات التي يقوم
ببيعها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام الضربيه
الانتقاليه والثلثه النعاديه، وبعد المعاينه، تبين مخالفها لالحاك الوارده في
الفقره الاولي من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضربيه النتقاليه،
والتي جاء فيها « يجب وضع اختام ضريبه حاله علي السلع الانتقاليه المحدده
وënعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه... ”، حيث تبين بان المنتجات (سجاير
عاديه) التي تم ضبطها لدي المدعي لا تحمل اختام ضريبه. - بعد التثبت من
مخالفه المدعي لاحكام نظام الضربيه الانتقاليه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه
اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي
بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه العشرون من نظام الضربيه الانتقاليه،
والتي جاء فيها « يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٠٠٠٠) خمسين الف ريال من خالف اي
حكم اخر من احكام النظام او اللايحه ». و Achتم مثل المدعي عليها مخدرته بطلب
رد الدعوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٣٠ م, عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض لجستها الاولي، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقفي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١:٤٤١:٤٤١) وتاريخ: (٢٤٤١:٤٤١) واتاريخ: (٢٤٤١:٤٤١) واتاريخ: (٢٤٤١:٤٤١) والمناداه علي اطراف
الدعوي حضر المدعي اطاله، وحضر .... بموجب هويه وطنيه رقم (...), بصفته ممثلا
لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...), والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المدعي عن دعواه، اجل وفقا لما
جاء في الاليمه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها،
واضاف بانه لم يعلم بمخافه النظام، ويطلب اعفايه من الغرامه، وسبقال ممثل
المدعي عليها عن رده علي دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك بما جاء في مذكره
الرد، وطلب رد الدعوي. وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما اقوال اخري،
قرارا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قارت الداره قفل باب المرافعه ورفع
الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٦١/١١ ه وتعديلاتها، والاستثناء لنظام الضريبه الانقلابه الصادر (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، والاستثناء لنظام الضريبه الانقلابه الصادر (١٠٣٠) واتعليتالها، والاستثناء لنظام الضريبه الانقلابه الصادر (١٥٣٠) واتعليتالها، والاستثناء لنظام الضريبه الانقلابه الصادر (١٥٣٠) واتعاليه
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، والاتجه عن عدم وجود
الخطام الضريبه، وذلك استنادا الي نظام الضريبه الانتياييه ولايحته التفيديه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المqره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي، وما ابداه اطرافها
من طبيات ودفاع ودفوع، وحيث ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام
منتجات لديه لا تحمل اختام ضريبيه، وحيث ان المدعي يطالب بالافاع قرار المدعي
عليها بفرض الغرامه بسبب ان البضاعه كانت موجوده في المحل قبل تطبيق قرار
الاختام الضريبيه لمنتجات التبع، وحيث انه باطلاع الداره علي ملف الدعوي، وحيث
 ثبت للداره بموجب محضر الضبط الميداني عدم وجود اختام ضريبيه علي المنتجات
التي تم ضبطها لدي المدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بان البضاعه
كانت موجوده في المحل قبل تطبيق قرار الاختام الضريبيه لمنتجات التبع، حيث
المسؤوليه تقع علي عاتق المدعي في وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه،
وذلك استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه
لنظام الضربيه الانتقاييه علي انه: «يجب وضع اختام ضربيه صالحه علي السلع
الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقوم الهييه
بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل الالخزام الضربيه والتحقق من صلاحتها». وما
نصت عليه الفقره (٣) من الماده (9) اللايحه التنفيذيه لنظام الضربيه الانتقاييه علي
انه: «الشخص المسؤول عن وضع الالخزام الضربيه علي السلع الانتقاييه المحدده
وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح او سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في
المملكه في الحالات المشار اليها في الفقرات (٢٣) من نظام الضربيه الانتقاييه علي انه:
من هذه اللايحه», وحيث نعت الماده (٢٣) من نظام الضربيه الانتقاييه علي انه:
«يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من:٣- فالف اي حكم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اخر من احكام النظام او اللايحه، الامر الذي يتعين معه عد ادعاء المدعي في
طلب الغاء الغرامه، لا يقوم علي سند صحيح ويتعين رده.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته صاحب مؤسسه ....
سجل تجاري رقم (…) ضد قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك في
الموضوع.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت الحداثه للاثون يوما مععدا لتسلم
نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري، ويعتبر هذا القرار
نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وطلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.