tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437379566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-03-06 document_type=ruling entity=document_number:f736e2f9-3393-4fe8-aec3-017bdd29cc34 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437175797 لعام 1443ه
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) "المحتكم " سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بلايحه دعوي ضد (...) "المحتكم ضده" سجل مدني رقم (...) يطلب فيها الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 06/ 03 / 1443ه في النزاع القايم بينهما بناء علي العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن: تعاقد المحتكم ضده مع المحتكم علي ان يقوم المحتكم بانشاء برج مكتبي للمحتكم ضده، وقد انتهي حكم التحكيم الي الاتي: " اولا: الزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات) لصاحبها المهندس/ (...) بان تدفع للمحتكم ضدها (...) مبلغا وقدره (728.929) ريال سعودي. ثانيا: الزام المحتكمه بتسليم المحتكم ضده مبلغا وقدره (110,000) ريال سعودي، والذي قام المحتكم ضده بدفعه كاتعاب تحكيم وامانه سر، لما هو وارد في الاسباب. ثالثا: الزام المحتكمه بان تسلم للمحتكم ضده المخططات "كما نفذ"، ولما هو مبين في الاسباب. رابعا: الزام المحتكمه بتسليم المحتكم ضده الحسابات الانشاييه للمبني محل النزاع، ولما هو وارد في الاسباب. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين."، وبرر طلبه بطلان الحكم التحكيمي بالاتي:"1-الفصل في مسايل لم يتضمنها اتفاق التحكيم. 2- عدم اتباع الاجراءات المتفق عليها -الماده (50/د/ز): حيث اشار وكيل المدعي ان الهييه خالفت الاجراءات المعمول بها لمركز التحكيم الهندسي السعودي. 3- عدم استحقاق المحتكم ضده للتعويض عن الغاء الجسور المقلوبه " وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 04/05/1443ه المنعقده عن بعد وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، ورات الدايره الفصل في الاختصاص بنظر القضيه.
الاسباب 
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان المنازعه التحكيميه ناشيه عن تنفيذ المحتكم للمحتكم ضده اعمال مقاوله انشاء برج مكتبي، وبما ان المحتكم ضده هو المالك للبرج المكتبي المتعاقد علي انشايه وغرضه اما تاجيره او بيعه علي الغير، وبما ان تاجير العقار او بيعه لا يعد عملا تجاريا وفق نظام المحكمه التجاريه، وبما ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والدعاوي المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، وبما ان هذه الدعوي التحكيميه مقامه علي غير تاجر باعتبار ان غرض المحتكم ضده من التعاقد علي انشاء المبني هو تاجيره او بيعه؛ فان المحاكم التجاريه غير مختصه اصلا بنظر النزاع، وبما ان الماده (8) من نظام التحكيم نصت علي انه: " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع."، وبما ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر اصل هذه المنازعه وفق ما تقدم بيانه؛ فان دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه غير مختصه تبعا لذلك بنظر دعوي بطلان الحكم التحكيمي.
منطوق الحكم 
"حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه .
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين."