moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42821180 لعام 1442ه المدعي: ياسر يحيي توفيق كشكش المدعي عليه: وليد احمد سعيد باحمدان الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: لقد جري ابرام عقد اتفاق والتزام بتاريخ 24/ 03/ 1439ه بين موكلي والمدعي عليه والسيد/ هاني مير وذلك بشان توزيع بعض الحصص وقدرها (4160) من اجمالي راس مال شركه ابتكار العربيه للحلول الخدماتيه الشامله المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وجاء في البند الثالث من العقد ان عدد (1581) حصه وقيمتها مبلغ وقدره 849.814 ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا تضاف الي موكلي وتسجل باسمه علي سبيل الامانه فقط، وهي في الاصل من ضمن حصص المدعي عليه، وسبب تسجيلها باسم موكلي بشكل صوري، لعرضها علي الغير لشرايها او ان يقوم موكلي بسداد قيمتها بتاريخ 31/ 12/ 2018م، وحيث ان موكلي لم يدفع قيمه هذه الحصص وكذلك لم يحضر مشتر لها، كما ان موكلي حرر مقابلها سند لامر كضمان; وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتعديل عقد تاسيس شركه ابتكار العربيه للحلول الخدماتيه الشامله المحدوده-سجل تجاري (...)-لاثبات تنازل موكله عن عدد (1581) حصه لصالح المدعي عليه. واعاده اصل السند لامر المحرر من موكله بتاريخ 12/12/2017م. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 21/5/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الترافع المريي حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم عقب وكيل المدعي بوجود خطا في لايحه الدعوي لعدد الحصص الصحيح انها 1414 حصه بموجب العقد المرفق، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار، وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره، وفي جلسه 1442/10/19ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن عقد تاسيس الشركه طلب الامهال لتقديمه. وفي جلسه 1442/11/12ه حضر اطراف الدعوي وكاله وحيث تبين للدايره ان هذا اول حضور لوكيل المدعي عليه جري سؤاله عن الدعوي فافاد بطلبه الاطلاع علي لايحه الدعوي والمستندات عند ذلك جري افهام وكيل المدعيه بارفاق نسخه من لايحه الدعوي والمستندات المؤيده لها في تبادل المذكرات وان علي المدعي عليه الجواب خلال 5 ايام عمل بعد ارفاق وكيل المدعي للدعوي ثم قررت الدايره فتح تبادل المذكرات خلال 5 ايام عمل لكل طرف. وفي جلسه 1442/12/03ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن القضيه الاسبق وعن وجه التعارض فافادت بان القضيه المقامه امام هذه الدايره هي القضيه الاسبق كما انه لا تعارض بين هذه القضيه والقضيه المقامه بالدايره الثالثه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المستندات المقدمه لهذه القضيه قد تم اثارته في القضيه المقامه بالدايره الثالثه ومرتبطه فيها كما جري سؤاله عن دعوي موكله بالدايره الثالثه فافاد بانها دعوي استقاله مدير عند ذلك جري افهامه بان الدعوي المقامه امام هذه الدايره علي موكله بصفته مالكا لحصص بالشركه محل الدعوي ولا علاقه لها بدعوي اثبات استقاله المدير كما جري افهامه بان عليه الجواب علي الدعوي جواب موضوعي ان هذا الامهال الاخير. وفي جلسه 1443/01/09ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ابرز مذكره وهذا نصها: اولا: نستغرب اقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم حيث ان المدعي يعلم تمام العلم باحقيه موكلي المدعي عليه بهذه الحصص ووجوب سداد المدعي مبلغ الضمان المستحق بذمته والبالغ (849،814) ثمانمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال، ذلك ان حقيقه الواقعه تبدا بان المدعي عليه وشركاءه قد عرضوا علي موكلي التمويل المؤقت لبعض الحصص لحين بيعها للغير وعليه قام موكلي بالدخول لتمويل الشركه و من ثم عرض هذه الحصص محل التمويل للبيع علي الغير و قد قام موكلي بسداد قيمه الحصص من ماله الخاص و كان الاتفاق ان يتم بيع هذه الحصص للغير او سداد قيمتها مع سداد فرق القيمه السوقيه للحصص، وتم تحرير سند لامر من المدعي لضمان تنفيذ ذلك. وهذا ما اقر المدعي به صراحه بلايحه دعواه بما نصه التالي (كما ان موكلي حرر مقابلها سند لامر كضمان) وهذا الاقرار حجه عليه ومنتج لاثاره ويعتبر من الاقرار القضايي المنصوص عليه بالماده ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي 1- (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها). وعليه فان المدعي قد اتفقت دعواه مع حقيقه الواقع الا انها اختلفت مع حقيقه طلباته وذلك بانه اقر بعدم تنفيذ التزاماته وراح يطالب موكلي باسترجاع الحصص دون تسليمه ما عليه من التزامات ماليه حسب العقد المشار اليه بالدعوي كما يقرا قول الله تعالي (ولا تقربوا الصلاه...) وصمت الشروط. وحيث نص العقد بالبند السابع منه علي ما يلي (من المتفق عليه بين اطراف هذا العقد بانه في حال عدم اعاده بيع الحصص محل هذا العقد علي الغير، وعدم تمكن الطرفين الثاني (المدعي) والثالث من سداد قيمه حصصهم والمذكوره بالبند الثالث اعلاه من هذا العقد توجب علي الطرفين الثاني والثالث سداد قيمه حصصهما للطرف الاول بالتنازل عن حصصهم لصالح الطرف التي تعادل قيمه الدين) وعليه فان المدعي ملتزم ليس فقط باعاده الحصص حسب طلبه وانما بسداد قيمه الدين المشغول بها ذمته والمقدره ب(849،814) ريال، علما ان موكلي قد استعمل حقه النظامي والقانوني وقدم السند محل الدعوي لمحكمه التنفيذ لثبوت الدين بحق المدعي كما اوضحنا لمقام الدايره اعلاه. وعليه فلا محل لطلب المدعي باسترجاع السند محل الدعوي وذلك لولايه محكمه التنفيذ عليه الان. ثانيا: فيما يخص طلب المدعي بارجاع الحصص لموكلي فان موكلي لا يمانع ذلك علي شريطه تنفيذ شروط العقد واعاده تقيم حصص الشركه السوقيه بتاريخ دعواه حيث ان محور التزام المدعي هو سداد قيمه الدين المدفوع فعليا فان نقصت قيمه الحصص عن قيمتها المشتراه بها من قبل موكلي سابقا فيلتزم المدعي عليه باستكمال هذه الفرق وذلك حسب البند السابع المشار اليه اعلاه، (مع اعتبار ذلك بمثابه طلب عارض مقدم من موكلي بهذه الدعوي وذلك عملا بنص الماده 82،84 من نظام المرفعات الشرعيه). وبعرضها علي وكيل المدعي طلب الامهال. وفي جلسه 1443/02/14ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (٤٢٣٨٧٢٧٩٢) وتاريخ 1442/12/2ه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (4350437) تاريخ 1443/1/3ه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره هذا نصها: (لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الاتفاق مع موكله في حال عدم تمكن موكلي من بيع هذه الحصص للغير او في حال عدم تمكن موكلي من قيامه بسداد قيمتها ان يقوم ايضا بسداد فرق القيمه السوقيه وايضا لا صحه لما ذكره من ان موكلي ليس ملتزم فقط باعاده الحصص حسب طلبه وانما ايضا عليه سداد قيمه الدين المشغول بها ذمته والمقدره ب(849،814) ريال والصحيح واضح وجلي بنص البند السابع الذي قام المدعي عليه بتاويله بما يوافق رغباته، وبتمعن فضيلتكم لنص البند السابع من الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف فيتضح ان هذا البند قد منح لموكلي في حال عدم اعاده بيع الحصص للغير وايضا في حال عدم تمكن موكلي من سداد قيمه هذه الحصص والمحرر بها سند لامر ضمانا عنها لصالح المدعي عليه ان يقوم موكلي بالتخلي عنها وذلك من خلال قيامه بالتنازل عنها واعادتها لصالح المدعي عليه كون هذه الحصص في الاصل من ضمن حصص المدعي عليه، اي ان البند سالف الذكر قد وضح طريقه قيام موكلي بابراء ذمته عن السند لامر وذلك من خلال قيامه بسداد قيمه هذا السند لامر عن طريق اعاده الحصص وعددها 1414حصه وتسجيلها لصالح المدعي عليه فقط دون قيام موكلي بدفع اي مبالغ اخري وفق ما يدعيه المدعي عليه، فلا نعلم من اين اتي المدعي عليه بان علي موكلي القيام بسداد فرق القيمه السوقيه وقيامه بدفع مبلغ قدره (849،814) ريال مع تنازله بالحصص محل الدعوي لصالح المدعي عليه فلا يوجد اي اتفاق بذلك مع المدعي عليه غير الذي ذكر بعقد اتفاق والتزام المؤرخ في 24/03/1439ه علي ان يقوم موكلي باعاده الحصص محل دعوانا لصالح المدعي عليه فقط والذي سبق وان تم ارفاقه لفضيلتكم. ثانيا: بشان ماذكره المدعي عليه بالبند ثانيا من مذكرته من عدم ممانعه موكله اعاده الحصص له شريطه تنفيذ شروط العقد واعاده تقييم الحصص الخ... فوفقا لما اشرنا له اعلاه في البند اولا من ان العقد المبرم بين الاطراف واضح وجلي من انه في حال عدم تمكن موكلي من بيع هذه الحصص للغير او في حال عدم تمكن موكلي ايضا من قيامه بسداد قيمتها ان يقوم بالتنازل عن هذه الحصص لصالح المدعي عليه، وهذا ما كان يحاول موكلي القيام به قبل رفع دعواه من التواصل مع المدعي عليه من اجل ان يقوم بمراجعه وزاره التجاره والتوقيع علي العقد المعدل من اجل قبول هذه الحصص الا ان المدعي عليه اخذ يماطل في ذلك مما حدي بموكلي اقامه هذه الدعوي، كما ان موكلي يتفق كليا مع المدعي عليه علي تنفيذ شروط العقد بالشكل السليم الموضح في بنوده علي قيام موكلي باعاده الحصص محل دعوانا فقط لصالح المدعي عليه وليس كما يقوم به المدعي عليه من تاويل بنود العقد علي هواه وبما يوافق رغباته من خلال اكل اموال الناس بالباطل. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم ان الحصص محل الدعوي مسجله باسم موكلي صوريا وفقا لما اشرنا له بلايحه دعوانا وذلك علي سبيل الامانه فقط الي حين قيام المدعي عليه بطلبها استنادا للبند الرابع من عقد الاتفاق والالتزام وهذا ما يعضد صحه دفوعنا اعلاه وايضا عدم صحه ما ذكره المدعي عليه بان علي موكلي دفع فرق القيمه وايضا مبلغ السند لامر. ثالثا: نشير لفضيلتكم من ان المدعي عليه قد تقدم لمحكمه التنفيذ بتاريخ 07/01/1443ه بطلب الزام موكلي ان يدفع قيمه السند لامر اي بعد قيام موكلي برفع هذه الدعوي ضده مما يؤكد لفضيلتكم كيديه المدعي عليه وتقصده الاضرار بموكلي وعدم احقيته لهذا السند لامر، مع العلم انه لم يسبق له ومنذ تاريخ تحرير السند لامر ان طالب موكلي بقيمه هذا السند. وعليه ولما سبق ذكره وحيث ان المدعي عليه قد تقدم بتاريخ 07/01/1443ه بطلب تنفيذ ضد موكلي واستنادا للماده الثانيه والثمانون والماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه من احقيه الخصوم بتقديم طلباتهم العارضه قبل قفل باب المرافعه فالتمس من سعادتكم تعديل طلبات موكلتي وذلك بالحكم علي المدعي عليه بما يلي:- 1- تعديل عقد شركه ابتكار العربيه للحلول الخدماتيه الشامله المحدوده –سجل تجاري (...)- لاثبات تنازل موكلي عن عدد (1414) حصه لصالح المدعي عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 2- عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ السند لامر المحرر من موكلي بتاريخ 12/12/2017م والزامه باعاده اصل السند لامر) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال. وفي جلسه 1443/03/13ه حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها: (1 - ان الشركه محل الدعوي قد صدر حكم قضايي بحلها وتصفيتها بالقضيه المنظوره لدي المحكمه التجاريه بالدايره الثالثه بالدعوي رقم ٤۲۸۲۳۵۵۲ والتي تم تعين مكتب المصفي اسامه السديس مصفيا للشركه، وعليه فلا يحق لاي من الشركاء التنازل او قبول تنازل الغير لاي من حصصهم بالشركه بعد صدور حكم قضايي بالتصفيه للشركه.2 - ان المدعي كان يعلم تمام العلم بان الشركه سيتم صدور حكم بتصفيتها بل وطلب ذلك صراحه بالدعوي المذكوره اعلاه، ويحاول بدعواه الماثله هذه التنازل عن حصته للمدعي عليه لعلمه بان هذه الحصص محمله بخساير يريد التخلص والتهرب منها، مخالفا بذلك اراده العقد الموقع بين الطرفين ولبنوده.3 - وردا علي ما ذكرته وكيله المدعي بردها علي ما جاء بالبند السابع من الاتفاقيه و محاولتها تغيير حقيقه اراده الطرفين التي علي اساسها انشا العقد و ينكر موكلي جمله وتفصيلا لاي ارده مخالفه لذلك، حيث ان حقيقه الواقعه تبدا بان المدعي وشركاؤه قد عرضوا علي موكلي التمويل المؤقت لشراء بعض الحصص لحين عرضها وبيعها علي الغير وعليه قام موكلي بالدخول لتمويل الشركه وسداد قيمه الحصص من ماله الخاص وكان الاتفاق ان يتم بيع هذه الحصص للغير او سداد قيمتها مع سداد فرق القيمه السوقيه للحصص، وتم تحرير سند لامر من وكيل المدعي لضمان تنفيذ ذلك. وهذا ما يتفق مع البند السابع من الاتفاقيه والذي نص علي (من المتفق عليه بين اطراف هذا العقد بانه في حال عدم اعاده بيع الحصص محل هذا العقد علي الغير، وعدم تمكن الطرفين الثاني "المدعي" والثالث من سداد قيمه حصصهم والمذكوره بالبند الثالث اعلاه من هذا العقد توجب علي الطرفين الثاني والثالث سداد قيمه حصصهما للطرف الاول بالتنازل عن حصصهم لصالح الطرف تعادل قيمه الدين) وعليه فان المدعي ملتزم ليس فقط باعاده الحصص حسب طلبه وانما بسداد قيمه الدين المشغول بها ذمته والمقدره ب(849،814) ريال، علما ان موكلي قد استعمل حقه النظامي والقانوني وقدم السند محل الدعوي لمحكمه التنفيذ لثبوت الدين بحق المدعي كما اوضحنا لمقام الدايره اعلاه. فلا محل لطلب المدعي باسترجاع السند محل الدعوي وذلك لولايه محكمه التنفيذ عليه الان.وعليه فاننا نؤكد بان موكلي ينكر ما دفعت به وكيله المدعي لمحاوله تحريف اراده الاطراف، ونتمسك بهذه الاراده الصريحه وما جاء بشرح بنود العقد حسب ما اسلفنا اعلاه.وبناءا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي:اولا: رد دعوي المدعي وذلك لعدم ثبوت دعواه حسبما بينا اعلاه.ثانيا: عدم قبول الدعوي لصدور حكم قضايي بتصفيه الشركه وحلها بموجب صك الحكم رقم ٤۳۷۰٤۹۰۲٦) وبسؤال وكيل المدعي عن طلب التصفيه والحكم بها افاد بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من وطلب التصفيه والحكم بها فصحيح كما ان الحكم لم يكتسب القطعيه، الا ام الطلب بالتصفيه لا يتعارض مع طلب موكلي باثبات الصوريه في الحصص محل الدعوي حيث ان هذه الحصص تمثل جزءا من الحصص المسجله باسم موكلي، وباقي الحصص هي ملك لموكي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الطرف الثالث في عقد التنازل هاني مير افاد بان هاني موجود في عقد التنازل وليس موجودا كشريك في عقد التاسيس وذلك لكونه شريكا بالباطن هكذا اجاب كما عقب وكيل المدعي بانه لا يعلم عن سبب عدم اضافته في عقد التاسيس، وطلب الامهال هكذا اجاب ولحينه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه 1443/04/04ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها: اولا: بخصوص الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتصفيه شركه ابتكار العربيه فنفيد فضيلتكم بان هذا الحكم ابتدايي ولم يكتسب القطعيه بعد كما انه لا يتعارض مع طلب موكلي بهذه الدعوي من اثبات صوريه تملك موكلي للحصص محل هذه الدعوي واعادتها للمدعي عليه كون كامل الالتزامات والحقوق بخصوص هذه الحصص عايده للمدعي عليه سواء تم الحكم بالتصفيه ام لم يتم وذلك بموجب عقد الاتفاق والالتزام المبرم بتاريخ 24/03/1439ه والمرفق لفضيلتكم سابقا والذي يؤكد ويوضح ان المالك الاصلي لهذه الحصص هو المدعي عليه، كما ان قول المدعي عليه بعدم احقيه اي من الشركاء التنازل او قبول التنازل للغير من حصصهم بعد صدور حكم قضايي بالتصفيه للشركه في غير محله وفي هذا مخالفه للفقره 3 من الماده 208 من نظام الشركات ونصها" علي المصفي بعد سداد الديون ان يرد الي الشركاء قيمه حصصهم في راس المال، وان يوزع عليهم الفايض وذلك وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركه000الخ"، وحيث الحال ما ذكر ان هذه الحصص مسجله باسم موكلي صوريا بعقد تاسيس الشركه فكيف للمصفي القيام باعاده قيمه هذه الحصص للمدعي عليه عند قيامه باجراءات التصفيه دون ان يتم الفصل باثبات صوريتها واعادتها للمدعي عليه بموجب حكم قضايي وتعديل عقد التاسيس بذلك، كما لايخفي علي فضيلتكم بان عقد الاتفاق محل الدعوي والمؤرخ في 14/03/1439ه سابق عن صدور حكم التصفيه الذي صدر بتاريخ 27/01/1443ه وهو ما يثبت انطباق نص الماده 208 سالفه الذكر من نظام الشركات في هذه الدعوي "مرفق الحكم1" ثانيا:- بخصوص ماذكره المدعي عليه في البند رقم 2 من مذكرته فنفيد فضيلتكم بان سبب الحكم بتصفيه الشركه ليس كما ذكره المدعي عليه بان موكلي يريد التخلص من هذه الحصص والتهرب منها بل كما تم ذكره باسباب الحكم من ان الخلاف بين الشركاء قد استحكم بينهم بصوره يستبعد معها استينافهم لاعمال الشركه ومزاوله انشطتها، كما ان دعوانا هذه اسبق للدعوي المحكوم بها بتصفيه الشركه فبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صحه ماذكره المدعي عليه من علم موكلي بانه سيتم صدور حكم بتصفيه الشركه. ثالثا:- بخصوص البند رقم 3 من مذكره المدعي عليه فنفيد فضيلتكم بانه سبق وان تم الرد عليه بموجب المذكره المقدمه لفضيلتكم في الجلسه المؤرخه في 14/02/1443ه ونحيل اليها منعا للتكرار والاطاله. واخيرا نجيب علي سؤال فضيلتكم لنا بالجلسه السابقه ونفيدكم بان الطرف الثالث المذكور بعقد الاتفاق والالتزام هاني مير هو شريك مستتر بالشركه بحصص قدرها 2500 حصه وذلك بموجب اقرار وابراء ذمه موقع من قبله ومؤرخ في 30/09/2017م وشهد عليه كلا من موكلي والمدعي عليه "مرفق2"، كما نشير لفضيلتكم قيام موكلي بارسال طلب مسبق الي هاني مير قبل نهايه عقد الاتفاق محل الدعوي وذلك بتاريخ 9/4/1440ه، يطلب منه تحويل ملكيه الحصص الي المدعي عليه حسب البند السابع المذكور في العقد وذلك بعد المفاهمه الهاتفيه بين موكلي والمدعي عليه. "مرفق3". الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي اثبات ملكيه المدعي عليه في الحصص المسجله في الشركه محل الدعوي باسم المدعي عليه، وقدم لذلك الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 1439/03/24ه والتي نصت في التمهيد علي انه: (لما كان الطرف الاول قد سبق له شراء عدد 4.16. حصه من مالكها السيد هاني حناوي في شركه ابتكار العربيه للحلول الخدماتيه المحدوده بموجب عقد بيع وتنازل... وحيث رغبا اطراف هذا العقد توزيع الحصص المشتراه سالفه الذكر اعلاه فيما بينهم...) كما نص البند الثالث علي ان حصص الطرف الثاني وعددها 1414 حصه وقيمتها (849.814 ريال. وقد نص البند الرابع كذلك من ذات العقد علي انه (من المتفق والثابت بين اطراف العقد بان الحصص محل العقد سوف تبقي مسجله باسم الطرف الثاني في عقد التاسيس علي سبيل الامانه الي حين طلبها). كما نص البند السابع علي انه (في حال عدم اعاده بيع الحصص محل هذا العقد علي الغير وعدم تمكن الطرف الثاني والثالث من سداد قيمه حصصهم المذكوره في البند الثالث من هذا العقد توجب علي الطرفين سداد قيمه حصصهما للطرف الاول بالتنازل عن حصصهم لصالح الطرف الاول تعادل قيمه الدين.)، كما قدم المدعي السند الامر والذي اقر وكيل المدعي عليه بتقدم موكله بهذا السند الي محكمه التنفيذ بجده، وحيث لم تمكن وكيل المدعي من بيع الحصص ولا من شرايها، مما يتوجب معه اثبات حق المدعي عليه في هذه الحصص، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان العلاقه بين الطرفين في حقيقتها تمويل من المدعي عليه للمدعي وان موكله لا يرغب الا في سداد هذا التمويل، حيث ان النصوص الوارده في الاتفاقيه المشار اليها بعاليه لا تفيد ما دفع به وكيل المدعي عليه. مما تنتهي معه الدايره الي حكمها المبين بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بان الحصص البالغ عددها (1414 حصه)، والمسجله بان المدعي ياسر يحيي توفيق كشكش هويه وطنيه رقم: (...) في شركه ابتكار العربيه للحلول الخدماتيه الشامله المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، تعود ملكيتها علي وجه الحقيقه للمدعي عليه: وليد احمد سعيد باحمدان هويه وطنيه رقم: (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42821180 لعام 1442ه المدعي: ياسر يحيي توفيق كشكش المدعي عليه: وليد احمد سعيد باحمدان الوقايع: الاسباب: بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها، وبما ان الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. وبما ان طالب الالتماس قد شيد طلبه علي تمكنه من الحصول علي اوراق قاطعه كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم تتمثل في شهاده الشاهد وفق ما هو مبين بوقايع الدعوي، ولما كانت الشهاده لا تندرج في مفهوم الاوراق القاطعه التي تعذر ابرازها قبل الحكم المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه -محل استناد الملتمس-، كما انها ليست من الاحوال المنصوص عليها في حالات التماس اعاده النظر الوارده في الماده (200)؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.