moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٣٥٤٤٠لعام١٤٤٤ه المدعي : موسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعوه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣١,٩٠٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٩م حتي ١٤٣٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢١م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣١,٩٠٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٩م الي ١٤٣٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢١م، هذه دعواي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه ( اولا: من حيث الشكل ندفع بان دعوي المدعيه غير محرره مما يجعلها جديره بصرف النظر. عملا بمقتضي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ، والتي تنص علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ، ولذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ﴿ وانما اقضي علي نحو ما اسمع ﴾ (صحيح البخاري – رقم( ٧١٦٩ ، وقد عبر فقهاء الحنابله عن هذا الشرط بعباره: ﴿ ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي ﴾ الانصاف (١١/٢٠٣) ، كشاف القناع (٥/٢٩٨) ، فالاصل في الدعوي لا تسمع الا محرره معلومه المدعي به فيبين المدعي ما يلزم لتحريرها. وحيث ان المدعيه تطلب في دعواها بالزام موكلتي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١,٩٠٨) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات الاجره المتبقيه من عقد ايجار المولد الكهربايي ، لذا فانه كان يجب علي المدعيه ان تحدد ما يلي:- ١) لم تقدم المدعيه عقد الايجار المزعوم (برهان التعاقد والتعامل مع المدعي عليها). ٢) لم تحدد المدعيه المده الايجاريه الفعليه والتي تدخل في عمليه احتساب القيمه الفعليه للايجار. ٣) لم تحدد المدعيه عدد الفواتير المستحقه. ٤) لم تحدد المدعيه عدد كروت تشغيل المولد الكهربايي. ٥) لم تحدد المدعيه محضر التسليم والاستلام المثبته للمده الايجاريه الخاصه بالمولد الكهربايي. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه يتضح وبجلاء تام انها قد جاءت خاليه من تحديد ما ذكر، ولان الدعوي لا تصح علي مجهول ، فالمجهول ينزل منزله المعدوم ، لانه لا يمكن ان يجري الحكم في المجهول ولا فايده من الحكم به ، وقد صاغها ابن تيميه رحمه الله بقوله: (المجهول في الشرعيه كالمعدوم والمعذور عنه). فان دعوي المدعيه قد جاءت علي نحو من الجهاله يؤكد ان المدعيه لم تكمل ما هو لازم لتحرير دعواها ، بما يجعل دعواها جديره بالرفض استنادا الي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: من حيث الموضوع (ا) ندفع بعدم وجود البينات الواضحه الجليه التي تثبت صحه دعوي المدعيه . المقرر قضاء ان (الاصل براءه ذمه المدعي عليها ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد) (م ق د) ( ٤٥٥/٥) ، (١٥/٧/ ١٤٢٣) ، واكدت علي ذلك الفقره رقم (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات ، والتي تنص علي ان (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق ) ، والفقره رقم (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ، والتي تنص علي ان (البينه علي المدعي). وحيث ان المدعيه زعمت في دعواها ان موكلتي المدعي عليها مدينه لها بمبلغ قدره(٣١,٩٠٨) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات عباره عن جزء من قيمه ايجار المولد الكهربايي بموجب عقد ايجار مبرم بينهما ، وهذا الزعم غير صحيح ويجد من البينات ما يدحضه فلم تقدم المدعيه عقد الايجار المزعوم ، كما انها لم تقدم اي فواتير موقعه وممهوره بختم المدعيي عليها ، ولم تقدم اي كروت تشغيل المولد الكهربايي حسب المتعارف عليه والتي يتم الحساب عليها لاثبات اي مديونيه في ذمه موكلتي المدعي عليها ، ولا نعلم من اين اتت المدعيه بهذا المبلغ الذي تطالب به ، وعلي اي اساس تم احتسابه؟!ما يتضح من ذلك كله عدم وجود البينات الواضحه الجليه علي دعوي المدعيه ، مما يثبت براءه ذمه موكلتي من اي التزامات ماليه تجاه المدعيه. (ب) ندفع بان الوثايق المقدمه من المدعيه صور ضوييه لا يعتد بها في اثبات الدين. المستقر عليه فقها وقضاء وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه الموقره (لا حجيه لصور تلك المستندات ولا قيمه لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه ، اما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج) , (هييه التدقيق التجاري - المبادي والسوابق القضاييه من عام ١٤٠٧ه الي ١٤٢٣ه - مؤيد بالقرار رقم ١٥٣/ت/٤ لعام ١٤٢٥ه) ، وعملا بالمبدا القضايي (م ق د) ، (١/١٢/١٤٠٤ه) ، الذي قرر بان (صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات). وحيث ان مستند كشف الحساب المقدم من المدعيه لا يعدو كونه صوره مجرده من الاصول ولا يرقي الي اثبات صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ ماليه. الامر الذي يستوجب الالتفات عن جميع الاوراق المقدمه من المدعيه وعدم الاعتداد بها. لذا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اصليا: الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق ، وللاسباب التي تراها فضيلتكم ) ، وبعرض الاجابه علي المدعي وكاله اجاب قايلا الدعوي محرره كما هو واضح في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبينتي علي صحه ما ورد في الدعوي هي الشيك الصادر من البنك (...) برقم ( ... ) يتضمن مبلغ ( ٣١,٩٠٨ ) واحد و ثلاثون الف و تسع مايه وثمانيه ريال الصادر من الشركه المدعي عليها كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من البنك (...) علي ذات الشيك تتضمن عدم كفايه الرصيد ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا المدعي وكاله لم يبين تعلق هذ المبلغ باي تعامل فربما كان لتعامل اخر وبسؤاله الديك غير هذه الاجابه فاكتفي بما قال، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورقع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٣١,٩٠٨.٠٠ ) ريال واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال ريال والذي يمثل قيمه تاجير مولد كهربايي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الشيك الصادر من البنك (...) برقم ( ... ) يتضمن مبلغ ( ٣١,٩٠٨ ) واحد و ثلاثون الف و تسع مايه وثمانيه ريال الصادر من الشركه المدعي عليها كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من البنك (...) علي ذات الشيك تتضمن عدم كفايه الرصيد وحيث تضمنت اجابه المدعي عليه وكاله ان المدعي وكاله لم يبين تعلق هذ المبلغ باي تعامل فربما كان لتعامل اخر ولكون هذا الجواب لا يتبين منه نفي ولا اثبات رغم استفهام الدايره عن وجود اجابه اوضح الا انه لم يزد بغير ما افاد ولان اجابته متردده وغير جازمه ولا حتي ملاقيه لما جاء في الدعوي مما عدتها الدايره قراين داله المماطله وعدم الوضوح الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه موسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ( ٣١,٩٠٨.٠٠ ) ريال واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.