ncar · rules · processed · 53 chunks
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/ مركز الاتحاليات الاداريه EΛΛΛ7 1347/17/74 مشروق القواطي رقم الصادر: تاريخه: : المرفقات: اداره الماليه Ministry of Finance القرار الوزاري رقم (١٨٧٧) وتاريخ رقم ان وزير الماليه بناء علي الطاحيات الممنوحه له. واستثنادا علي المسوم الملكي رقم (٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٢١ ه القاضي في البند (اوله) السماح للجهات الحكوميه باستخدم المشاركه في الدخل، لتكون احمد اساليب التعاقد لتامين السلع والخدمات، ومنح وزير الماليه صلاحيه اقرار قواعد المشاركه في الدخل، وفي البند (ثانيا) منح وزير الماليه صلاحيه الاستثناء من احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٤/١١/١٣) وتاريخ (١٤٤/١١/١٣) في البند (اولا) من المرسوم، وذلك لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات. يقرر التي: اولا: اعتماد قواعد المشاركه في الدخل وفقا للصيغه المراققه لهذا القرار. ثانيا: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله ولي التوفيق. محمد بن عبدالله الجedان وزير الماليه القواعد المنظمه للمشاركه في الدخل الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات التبيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام ما لم يقتض السياق خلف ذلك: المملكه العربيه السعوديه. القواعد: القواعد المنظمه للمشاركه في الدخل. النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. اللوايح: اللاتحه التفيديه للنظام، واللوايح التنظيميه الصادره بموجيه. الوزاره: وزاره الماليه. الوزير: وزير الماليه. الجهه الحكوميه: اي وزاره او جهاز حكومي او هييه او مصلحه او مؤسسه عامه او جهاز ذي شخصيه معنويه عامه مستقه في المملكه. رييس الجهه الحكوميه: الوزير او الرييس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه. البوابه: البوابه اللكترونيه الموحده لمشتريات الحكوميه وفقا للنظام. الشريك الخاص: شخص يتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه يتم التعاقد معه لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل وفقا للقواعد. المستفيد: اي شخص طبيعي او اعتباري يقدم مقالا ماليا نظير الاستفاده من الخدمات العامه التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد. الدخل: اجمالي مبلغ الايرادات الناتجه عن توفير السلع والخدمات. الاصل: كل اصل سواء ان كان دايما ام مؤقتا، ثابتا ام منقول، ملموسا ام غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. الحق المعنوي: حق صري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكيه الفكريه، او نحوها. المشاركه في الدخل: نمط من انماط التعاقد -بموجب احكام النظام واللوايح - بين جهه حكوميه وشريك خاص لتامين السلع والخدمات لتوفرير الخدمات العامه للمستفيدين بناء علي تقصيم وتوزيع الدخل بين اطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجهه مخاطر ومسؤليات اداريه طوال مده العقد. السلع والخدمات: اي سلعه او خدمه يتم تامينها للجهه الحكوميه، لاغراض توفير الخدمات العامه للمستفيدين. الخدمه العامه: كل خدمه تقدمها جهه حكوميه بشكل مباشر او غير مباشر بغرض توفير السلع او الخدمات للمستفيدين. العقد: عقد المشاركه في الدخل لتامين السلع والخدمات. القيمه مقال المال: تحقيق الشريف spalحي لاخي عادا اقصادیا لدوله (سواء بشكل مباشر او غير مباشر طيله مراحل العقد. صافي القيمه الحاليه للعقد: صافي الدخل المتوقع طوال مده العقد، مخصوصا منه قيمه الالتزامات الماليه المباشره المترتبه علي الدوله بناء علي العقد (ان وجدت). التاهيل المسبق: تحقق الجهه الحكوميه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتعيين السلع والخدمات لدي المتنافسين قبل تقدميهم العروض. التاهيل اللاحق: تحقق الجهه الحكوميه - بعد اختبار افضل عرض - من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لدي محمد العرض لتعاون السلع والخدمات قبل الترسيه عليه. الدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مده المشروع من منظور الدوله، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق اي اسلوب من اساليب التعاقد وفقا لحكام النظام واللوايح دون اسلوب المشاركه في الدخل، مع مراعاه اي ايرادات عامه يمكن ان تنتج عن ذلك. معادله المشاركه في الدخل: المعادله التي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه. التحصيص: الشراكه بين القطعين العام والخاص و/او نقل ملكيه الاصول وفقا للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/1442/8/5 الماده الثانيه: يهدف تامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل الي ما ياتي: 1. رفع جوده السلع والخدمات، وترشيد الانفاق العام، وزياده ايرادات الدوله، وتحسين القيمه مقال المال للخزينه العامه للدوله من خلال السماح للجهات الحكوميه بتامين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل. 2. تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار، والاستفاده من طاقاته وخبراته الماليه والاداره والتدظيميه والفنيه والTQINIE، بما يعزز التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمملكه والحصول علي افضل السلع والخدمات باقل التكاليف. الماده الثالثه: 1. تطيق القواعد علي جميع الجهات الحكوميه التي ترغب في التعاقد لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل. 2. لا يجوز لاي جهه حكوميه ابرام العقد الا وفقا لاحكام القواعد، ويقع باطلا كل عقد تم ابرامه بالمخافه ذلك. 3. لا تسري القواعد علي مشاريع وعقود التخصيص. الماده الرابعه: وفقا لاحكام النظام واللوايح، والانظمه والقواعد ذات العلاقه في المملكه: 1. تتعامل الجهات الحكوميه عند تامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل مع شريك خاص مرخص له بتامين السلع والخدمات محل العقد وفقا للانظمه واللوايح الساريه. 2. يخضع تامين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل لمبادي العالميه والشفافيه والنزاهه وتكافره الفرص. الماده الخامسه: للهجه الحكوميه - وفقا لاحكام القواعد- التعاقد تامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه - سواء بشكل كلي او جزيي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقا للحدود والمعايير التاليه: 1. الا تتجاوز معده العقد (خمس) سنوات، وتجوز زیداتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك; بعد موافقه الوزاره، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (3) من الماده (الثالثه) من القواعد. 2. ان تتضمن عمليه التعاقد لتامين السلع والخدمات اي ما ياتي: ا . منح حق انتفاع او تاجيرا او ترجيعا لاصول حكوميه الي الشريك الخاص بفرض تمكيه من توفير السلع والخدمات التي يتم تامينها للجهه الحكوميه، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه. ب. منح الشrik الخاص بعض الحقوق المعنويه الخاصه بالدوله والمرتبطه بتقدم الحدمات العامه وفقا للاحكام النظاميه ذات العاقه. 3. AlE يكون مصر الدخل الناتج عن العقد مدفوعا من الدوله بشكل رييس. 4. AlE يtضمن العقد تقدمد الدوله للشrik الخاص اي شكل من اشكال الضمان او العدم الاثتماني المرتبط بمسيوي معين لتامين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الادني من الاستخدام المتعلقه فقط باستخدام الجهه الحكوميه (ان وجدت)، دون ان يخل ذلك بحكم الفقره (3) من هذه المواد. المواد السادسه: يتعين علي الجهه الحكوميه قبل طرح المنافسه لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل اجراء ما يلي: دراسه جدوي وتحليل شامل من النواحي الفنيه والماليه والتنظيميه والنظاميه وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الانسب لتحقيق الجدوي التنمويه لدوله، والجدوي uneقصاديه من التعاقد وفق اسلوب المشاركه في الدخل، علي ان تشتمل الدراسه علي ما يلي: ا. تحديد الشروط والمواصفات الفنيه للسلع والخدمات المراد تامينها بشكل مفصل ودفق وواضح، وان تراعي المواصفات القياسيه المعتمده او المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده. ب. دراسه الاحتياج للتعاقد، والاهداف المنشوده منه وفق الاهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه واولوياتها. ج. تحديد الموارد الماليه والبشريه والفنيه اللازمه تامين السلع والخدمات وطرق التمويل. د. تقييم التاثر المتوقعه للعقد علي كافه الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها، وتحديد المتطلبات الفنيه والرخص والتصاريح اللازمه لتنفيذ العقد. ه. تقييم المخاطر الرييسيه للعقد واليه توزيعها بين اطراف العقد. و. دراسه البدايل وخيارات التعاقد المتاحه، واجراء المقارنات المعياريه وفق افضل الممارسات الدوليه، واعداد الدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع. ز. دراسه السوق المحليه والعالميه، وتحديد مده قدره المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد. ج. المقترح الاولي لمعادله المشاركه في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الادني لنسبه الجهه الحكوميه من المشاركه في الدخل. ط. نموذج العقد متضمانا الشروط الاساسيه للعقد، ووصا واضحا للعلاقه التعاقديه، وتعريفا واضحا للسلع والخدمات المزمع تامينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعابير مواءمتها لاحظات المستفيدين. 2. التنسيق مع مركز تنميه الاریادات غير النفطيه في مرحله دراسه الجدوي او توقيع او تجديد العقود. 3. يتعين علي الجهه الحكوميه اتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي سريه الحد الادني لنسبه مشاركتها في الدخل. الماده السابعه: يخصص في البوابه اليه طرح تتناسب مع طبيعه واجراءات طرح التعاقد لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل. الماده الثامنه: ١. دون اخلل باحكام النظام واللوايح، يجب ان تënضن واثايق المنافسه - بحد ادني - ما ياتي: ا. المعلومات والبيانات الخاصه بالسلع والخدمات المطروحه وفقا لاحكام النظام واللوايح. ب. بيانا بال معلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنيه والماليه، ومعابير تقييم العروض. ج. بيانا بما اذا كان متمتاطيا من المتنافسين تقديم اي شكل من اشكال الضمان، واليه حسابها. د. بيانا بما اذا كان سيتم اجراء جوله نهاييه من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدي امكانيه تطبيق جوله العرض النهايي الافضل. ه. مسوده العقد، بما يتماشي مع متطلبات دراسه الجدوي، ووثايق المنافسه. 2. يجب ان تتضمن واثايق المنافسه تعليمات وشروط المنافسه، وبيانا لمراحلها واجراءاتها ومعلومات عن الحد الادني لنسبه الجهه الحكوميه من المشاركه في الدخل (ان وجد). 3. للجهه الحكوميه ان تضمن واثايق المنافسه متطالبا بان يقوم الشريك الخاص بتاسيس شركه لتنفيذ العقد، ويمكن ان تبين واثايق المنافسه الاحكام الخاصه بتاسيس الشركه بما في ذلك الاطار الزمني لانشايها والحد الاذني لراس مالها دون الاخلال بما يقطي به نظام الشركات. ٤. تتولي الجهه الحكوميه عرض دراسه الجددوي ووثايق المنافسه - قبل البدء في طرحها - علي الوازاه للموافقه علي المقترح الاولي لمعادله المشاركه في الدخل. الماده التاسعه: 1. تطرح الجهه الحكوميه المنافسه للتامين المشتريات من السلع والخدمات من الشربك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل بعد موافقه رييس الجهه الحكوميه (او من يفوصه)، وذلك وفقا لدكام النظام واللوايح. 2. يتم طرح المنافسه لتامين المشتريات من السلع والخدمات من الشربك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل من خلال احد اساليب الطرح المتاحه وفقا لاحكام النظام واللوايح. 3. علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لدي تامين السلع والخدمات من الشربك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل وفقا لاحكام النظام واللوايح. الماده العاشره: 1. يتعين ان يënضمن العرض الفني، القدرات الفنيه والاداريه والماليه، والخبرات العمليه لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم علي استيغاء اللازامات التعاقديه بما يتناسب مع طبيعه العقد وججمه. 2. يتعين ان يënضمن العرض المالي معادله المشاركه في الدخل وفقا لاحكام الماده (الثانيه عشره) من القواعد. الماده الحاديه عشره: مع مراعاه احكام النظام واللوايح، تتولي الجهه الحكوميه ما ياتي: 1. التحقق من اكتمال العروض المقدمه واستيفانها للعلامات والبيانات المطلوب تقديمها وفقا لوثايق المنافسه. 2. تقييم العروض وفقا للمعابير المحدده في واثق المنافسه، علي ان يراعي - بحد ادني - ما يلي: ا. قدره المتنافس الفنيه والماليه علي تنفيذ العقد. ب. معادله المشاركه في الدخل وتفاصيل نسبه المشاركه في الدخل. ج. صافي القيمه الحاليه للعقد، ومقترح القيمه مقال المال. د. خطه اداره وتوزيع المخاطر. 3. تقييم معادله المشاركه في الدخل بالمقارنه مع الدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع المعده ل甲方 القيمه مقال المال المقترحه وافتراضات القدره الفنيه والماليه علي تنفيذ العقد: وذلك ا. مدي امكانيه تحقيق القيمه مقال المال من خلال المشاركه في الدخل. ب. ما اذا كان العرض الافضل يؤدي الي افضل قيمه مقال المال عند مقارنته بباقي العروض وبالدراسه المقارنه لخيارات طرح المشروع. ي. يمكن للجهه الحكوميه اجراء مرحله مفاوضات نهايته مع واحد او اكثر من المتنافسين بعد اجراء التقييم الاولي للعروض للوصول الي افضل قيمه مقال المال وتحديد صاحب العرض الافضل: علي ان تتم مراعاه بايتي: ا. ان تشكل - بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه - لجنه او اكثر من ذوي الخبره للتفاوض، علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي. ب. AlE يقل اعضاء اللجنه عن (ثلاثه) اضافه الي رييسها، وان يجاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات. ج. ان ينص في قرار التشكيل علي تعيين نايب رييس اللجنه يحل محله في غيابه. د. ان تكون المفاوضات سريه. ه. التعامل مع العروض بالاسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمنافسين التخرين. و. علي اي من اشراف المفاوضات عدم الكشف عن اي معلومات فنيه او ماليه تتعلق بالمفاوضات الي اي طرف اخري. ز. لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه المفاوضات وصلاحيه البت في الترسيه، كما لا يجوز الجمع بين رييسه لجنه المفاوضات ورياسه لجنه فتح او فحص العروض او العضويه فيهم. 5. للجهه الحكوميه توجيه المتنافسين لاجراء جوله لتقدم العرض النهايي الافضل لتحديد صاحب العرض الافضل شريطه ان تنص وثايق المنافسه علي ذلك. الماده الثانيه عشره: 1. عند تقييم معادله المشاركه في الدخل، يتعين مراعاه ما ياتي: ان. نوعيه وطبيعه العلاقات التعاقديه ومدي التعقيد في تنفيذ العقد. ب. الالتزامات الماليه علي كل من الجنه الحكوميه والشرك الخاص عند تنفيذ العقد، علي ان يحمل الشريك الخاص - في جميع الاحوال - النفقات الراساليه والشغيليه لل‘عقد. ج. المخاطر الرييسيه للعقد واساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفه المQTرحه لتوزيع المخاطر والايات الحد منها وتخفيفها. د. مستوي الابتراك المطلوب لتنفيذ العقد. ه. طبيعه ومدي اهميه السلع والخدمات التي يتم تامينها لتوفر الخدمات العامه. و. الطريقه التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشانها، دون الاخلال بالاحكام النظاميه ذات العلاقه. 2. يجب ان تشتمل معادله المشاركه في الدخل - بعد ادني - علي ما ياتي: ا. الدخل المتوقع، والنسب المQTتره للمشاركه في الدخل. ب. مستهداف لمؤشرات الاداء الرييسيه، والغرامات، واجراءات التصحيح، وسياسات التخارج. والاثر المترتب في حال عدم تحقيقها. ج. الحد الادني لمساهمه الشباك الخاص في المحتوي المحلي وفقا لاحكام النظام واللوايح. 3. يتعين علي الجهه الحكوميه تقدم المQTCR النهايي لمعادله المشاركه في الدخل الخاص بصاحب افضل عرض الي الوزاره للموافه عليه وذلك قبل توقيع العقد. الماده الثالثه عشره: تكون صلاحيه البت في المنافسات لتامين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل والغاءها لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك وفقا لاحكام النظام واللوايح. الماده الرابعه عشره: تلغي المنافسه في اي وقت قبل توقع العقد في الحالات المصوص، عليها في النظام،})(فيه الحاله: ترد لاصحاب العروض قيصه وثايق المنافسه والخصامات المقدمه وفقا لاحكام النظام واللوايح. الماده الخامسه عشره: 1. يجب ان يënضم العقد -بحد ادني - ما ياتي: ا. طبيعه ونطاق السلع والخدمات التي يجب علي الشربك الخاص تامينها وشروط تامينها. ب. مسؤوليه الحصول علي التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه لتنفيذ العقد. ج. تجديد سعر بيع السلع او مقال، اداء الخدمه التي يقوم عليها العقد، واسس وقواعد التجديد. واسس وقواعد تعديل السعر بالزياده او النقصان، وكيفيه معالجه معدلات التخصص، ان كان لذلك مقتضي. د. معادله المشاركه في الدخل والنسب المتفق عليها بين اطراف العقد، واليه تحليل الايرادات الناتجه عنه وفقا لاحكام نظام ايرادات الدوله. ه. معابير ومؤشرات الاداء ووسايل ضمان الجوده، وادوات الرقابه والاشراف والمنابعه الماليه والاداريه والفنيه لتنفيذ العقد. و. مراعاه لاحكام الماده (التاسعه عشره) من القواعد، تنظيم حق الجهه الحكوميه في تعديل شروط واحكام العقد، وتحديد اسس واليات التعويض عن هذا التعديل. ز. انواع وMBالغ التامين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادره لصالح الجهه الحكوميه، واحكام واجراءات استردادها. ج. تحديد اسس توزيع المخاطر بين اطراف العقد مثل المخاطر المرتبطه بتعديل الانظمه واللوايح السياريه وما في حكمها او المخاطر المرتبطه بالقوه القاهره، والتعويضات المقرره بحسب الحوال. ط. مراعاه لاحكام الماده (العشرين) من القواعد، تحديد مده العقد، وحالت الانهاه المبكر او الجزيي، وحقوق الاطراف المرتبطه بذلك، والحالت التي يحق فيها للجهه الحكوميه انها العقد بالايراده المنفرده، والالتزامات الماليه المترتبه علي استخدام هذا الحق. ي. تحديد ملكيه الاصول وحقوق الملكيه الفكريه الناتجه عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الطراف المتعلقه بذلك بعد انهاء ان التهاع العقد. ل. احكام نقل المعرفه، وتدريب موظفي الجهه الحكوميه او من يخلف الشريك الخاص في تنفيذ العقد. ل. اي مساله اخري تتطلبها القواعد. 2. يمكن تضمين معادله المشاركه في الدخل عنصر مكافاه ماليه في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدافت مؤشرات الاداء الرييسيه، شريطه ان تتناسب المكافاه مع المنفعه الاضافيه المتحقه للجهه الحكوميه او المستفيدين. 3. يجوز ان يتضمن العقد فرض غرامه تاخير، او تويحين؛ نتيجه اخلال اي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقديه، ويدحد العقد اليه حساب ذلك، وفقا لاحكام النظام واللوايح. دون الاخلال بحكم الفقره (3) من الماده (الثانيه عشره) من القواعد، تلتزم الجهات الحكوميه بعرض عقودها التي تؤيد مده تنفيذها علي (سنه) او يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسه) ملابين ريال فاكثر علي الوزاره لمراجعتها ماليا قبل توقيعها، وفقا لاحكام النظام واللوايح، وعلي الوزاره مراجعه تلك العقود خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ وروادها اليها: ويستثني من حكم هذه الفقره الجهوات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه لدوله. الماده السادسه عشره: 1. يجوز - بموافقه رييس الجنه الحكوميه او من يفوضه وفقا لاحكام النظام واللوايح - منح الشريك الخاص الحق فيها ياتي: ا. تحليل الايرادات لصالحه مباشره لغه السلع والخدمات التي يقدمها; وفقا للعقد، وحد العقدtharwab المتعلقه بذلك. ب. تحليل الايرادات العامه المرتبطه بالعقد - بما في ذلك الرسوم والضرايب والغرامات- لحساب الخزينه العامه للدوله، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك، واليات توريد المبالغ المحصله الي الخزينه العامه، وفقا لاحكام نظام ايرادات الدوله. 2. يجب تحليل جميع الايرادات المستحقه في مواعيدها ووفقا للنماذج والاساليب المحدده بموجب نظام ايرادات الدوله، علي ان يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشره لعميله التحصيل. الماده السابعه عشره: 1. لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف اخري لتنفيذ اي عمل من الاعمال المرتبطه بالعقد دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وفقا لاحكام النظام واللوايح. 2. يكون الشريك الخاص -في جميع الاحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهه الجهه الحكوميه عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه واحكامه. الماده الثامنه عشره: لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد او جزء منه لطرف اخر الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره، وفقا لاحكام النظام واللوايح. الماده التاسعه عشره: 1. للجهه الحكوميه - في حدود احتياجاتها الفعليه او وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه- تعديل شروط واحكام العقد كتابه، شريطه Alا يؤدي ذلك الي تغيير الطبيعه العامه للعقد، بحيث يترتب عليه نشوه عقد جديد. 2. يحق لاطراف العقد - بعد موافقه الوزاره- اعاده النظر في النسب المتفق عليها للمشاركه في الدخل بما يدعم العمل ويحقق الاستدامه الماليه من العقد علي Alا يؤثر ذلك بشكل كبير علي القيمه مقال المال في العقد او التوازن الاقتصادي له. 3. يحدد العقد اجراءات تعديله، واحكام ارسال الاخطارات ذلك ومددها، والاثار المترتبه علي التعديل. ومقدار التوعيض الذي يستحقه الشريك الخاص - ان وجد - واليه احتسابه. الماده العشرون: 1. يجب علي الجهه الحكوميه انها العقد في الحالت التاليه: ا. اذا تبين ان الشريك الخاص قد شرع - بنفسه او بساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر - في رشوه احمد موظفي الجهات الحكوميه او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس اي ما من ذلك اثناء تنفيذه للعقد. ب. اذا افس الشربك الخاص او جري حله او تصفيته. ج. اذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره. يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات التييه: ا. اذا تاخر الشباك الخاص عن البدء في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد لذلك بموجب العقد، او تتباط في تنفيذه، او اجل باي شرط من شروط العقد ولم يصح اوضاعه خلال خمسه عشر (15) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ب. اذا اخر الشباك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقديه الجوهربيه التي يحددها العقد. او عجز عن تحقيق مستوي الجوده المتفق عليه، وذلك بعد اخطاره كتابه بهذا الاخلال، وعدم تصحيحه لوضاءه خلال خمسه عشر (15) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ج. اذا تعاقد الشريك الخاص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه. للهجه الحكوميه انهاء العقد اذا اقتضت العمله العامه ذلك، او اذا تم الاتفاق علي انهاء مع الشريك الخاص وذلك بعد موافقه الوزاره، وفقا لاحكام النظام واللوايح. يحدد العقد اجراءات انهاء، واحكام ارسال الاخطارات بذلك ومحدها، والاثار المترتبه علي انهاء. ومقدار التعويض الذي يستحقه كل طرف من اطرافه، واليه اتسابه. 5. يجوز في حال انهاء العقد، طرح الاجزاء المتبقيه منه بالاسلوب الذي طرحت به المنافسه ابتداء وفقا لاحكام النظام واللوايح. الماده الحاديه والعشرون: يضع العقد لاحكام النظام واللوايح، ولاحكام الاخضده الاخضده الاخضده الاخضده الاخضده الاخضده الاخضده الاخضده الاخض دعته الاخض دعته الاخض دعته الاخض دمته الاخض دمته الاخض دمته الاخض هوته الاخض هوته الاخض هوته الاخ ضه الاخض هوته الاخض هوته الاخضه الاخض هوته الاخض هوته الاخضه وفقا لاحكام النظام واللوايح. الماده الحاديه والعشرون: يضع العقد لاحكام النظام واللوايح، ولاحكام الاخضي في المملكه - بما لا يتعارض مع احكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بغض المنازعات. 2. للجهه الحكوميه - بعد موافقه الوزير كتابه- التفاق علي التحكيم وفق احكام النظام واللوايح. الماده الثانيه والعشرون: يتعين علي كل من يعمل في الجهه الحكوميه او كان متعاقدا او متعاونا معها او من يطلق بحكم وظيفته او عمله علي معلومات سريه او يجوز واثايق غير مصرع بنشرها: الالتزام بالمصافه علي سريتها، وعدم افضايها الا وفق ما يسمح به النظام واللوايح وهذه القواعد، وعليه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحمايه سريه المعلومات والوثايق. الماده الثالثه والعشرون: يحظر علي كل من يعمل في الجهه الحكوميه او كان متعاقدا او متعاونا معها ويشارك في اي من اجراءات المنافسات لتامين السلع والخدمات من الشباك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل، او له تاثير، مباشر او غير مباشر، في اجراءات المنافسات في اي مرحله من مراحلها: ان تكون له اي مصلحه خاصه، او منفه ضخيه مباشره او غير مباشره، مرتبطه بالعقد، او لمن تربطهم بالموظف او المتعامل صله قرابه حتي درجه الرابعه. ١. في حال توافر اي حاله من حالت تعارض المصالح، يجب علي الشخص المعني الافرضاع عنها فوزا وفقا لاحكام النظام واللوايح، والامتناع عن المشاركه في اي اجراء، او التصويت بشان اي قرار مرتبط بذلك; لحين زوال سبب تعارض المصالح. الماده الرابعه والعشرون: 1. تبرم الجهه الحكوميه مع الشريك الخاص اتفاقيه مستوي الخدمه (SLA) لتنظيم العمال الخاصه بالعقد وتحديد معايير ومؤشرات الاداء لضمان جوده الاعمال. 2. يتولي الشريك الخاص تزويد الجهه الحكوميه بتقرير مالي ربع سنوي عن نتايج تنفيذ العقد علي ان يكون التقرير عتمدا من مراجع حسابات خارجي - يتم تعيينه بموافقه الجهه الحكوميه - وان يënضم التقرير اجمالي الايرادات الماليه المتحققه من العقد وكافه المستحقات الماليه لكل طرف، مع مراعاه ان يتحمل الشباك الخاص اتعاب المراجع الخارجي. يتعين علي الشباك الخاص توفير كافه المعلومات والوثايق والتقارير التي تتيح للجهه الحكوميه ممارسه رقباتها علي تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهه الحكوميه المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبه العقد من مهمات، بما في ذلك تحقيق الحسابات، والمعاملات، والبانات; ومراجعه الايرادات الماليه المتحققه من العقد وكافه المستحقات الماليه لكل طرف، ويجدد العقد الضوابط والشروط المتعلقه بذلك. ٤. لا تخل القواعد ب-acتصاص الجهات الحكوميه المختصه - كل فيما يخصه- في ممارسه اعمال التنسيق والرقابه والاشراف والمواتبعه والمتابعه المستمره وال Libyaه لجميع مراحل تامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل. الماده الخامسه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام المسؤوليه الجزاييه، كل مخافه لاي حكم من احكام القواعد او احكام النظام واللوايح تعرض الشخص المسؤول عنها للمساعده التاذيبيه، وفقا لاحكام النظام واللوايح والانظمه ذات العلاقه، وللجهه الحكوميه الحق في اقامه الدعوي المدنيه علي المخالف عند الالفتاح. الماده السادسه والعشرون: للهات الحكوميه التعاقد فيما بينها بطريق التفاق المباشر للمين السلع والخدمات وفق اسلوب المشاركه في الدخل، بشرط ان تتولي الجهه الحكوميه الاخري المتعاقد معها -القايمه مهام الشريك الخاص - بنفسها تنفيذ العقد. الماده السابعه والعشرون: للتزم الشركات التي تتعاقد نيابه عن الجهات الحكوميه لتامين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق اسلوب المشاركه في الدخل بتطبيق احكام القواعد. الماده الثامنه والعشرون: 1. اذا ظهرت حاجه الي استثناء حكم من احكام النظام عند تطبيق القواعد: فترفع الجهه الحكوميه الي الوزير لدراسه الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوحيه بما يراء: علي اللا تزيد مده الاستثناء من احكام النظام علي ثلاث (3) سنوات. 2. اذا ظهرت حاجه الي استثناء حكم من احكام القواعد: فترفع الجهه الحكوميه الي الوزير لدراسه الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوحيه بما يراه. 3. في جميع الاحوال، للوزاره مراجعه القواعد ورفع تقويم ل-تطبيقها، ومقتراحها -في هذا الشان- الي الوزير لاقرا اي تعديل عليها -ب-حب-س الحاجه. الماده التاسعه والعشرون: 1. للوزير (او من يفوضه) اعتماد نماذج ازاميه او استرشاديه للعقود، ووثايق المنافسه، ووثايق التاهيل المسبق او اللاحق، ونماذج تقييم اداء المعتقدين، واي وثيقه اخري تتطلابها طبيعه العقد. 2. تلتزم الجهه الحكوميه باستخدم النماذج الالزاميه المعتمده للعقود، ووثايق المنافسه، ووثايق التاهيل المسبق او اللاحق، ونماذج تقييم اداءه المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلابها طبيعه العقد. الماده الثالثون: تطبق احكامالنظام واللوايحفيما لم يرد به نص خاص في القواعد. الماده الحاديه والثلاثون: نشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.