moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42803744 لعام 1442ه المدعي: شركه فواصل النخيل لتقديم الوجبات المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بدر عبدالمحسن المعجل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ محمد اسامه السليم بموجب الوكاله ذات الرقم 412003384 والتاريخ 19/11/1441ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه يطلب فيها شطب العلامه التجاريه المسجله برقم (1441019612) المملوكه لبدر عبد المحسن المعجل وذلك لتطابقها ومشابهتها لعلامه موكلته وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واجاب ممثل المدعي عليها عن الدعوي بمذكره ذكر فيها ان مالك العلامه المطلوب شطبها تقدم بطلب تسجيل علامته التجاريه للاداره المختصه وطبقا لاحكام الماده الرابعه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبعد تدقيق وفحص العلامه التجاريه قبل تسجيلها والتاكد من ملايمه العلامه التجاريه محل الاعتراض مع النظام قامت الاداره المختصه بنشر طلب تسجيل العلامه ولم يتقدم اي طرف بما فيهم المدعيه بالاعتراض خلال المهله النظاميه علي طلب تسجيل العلامه وبناء علي ذلك قامت الاداره المختصه بتسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (1441019612) عباره (PRESS’D) باللغه اللاتينيه والمسجله علي الفيه (43) وذلك استنادا لاحكام الماده السادسه عشره من قانون العلامات التي اوجبت علي جهه الاداره اكمال التسجيل حال عدم الاعتراض واكتمال الشروط كما ان النظام قد بين ضوابط شطب العلامات التجاريه تتضمن صدور حكم قضايي نهايي يقضي بشطب العلامه التجاريه في مواجهه مالك العلامه وبناء عليه فان المنظم حدد مواضع شطب العلامه التجاريه وحصرها ودور الهييه ينحصر في تنفيذ الاحكام النهاييه وانتهي في جوابه الي طلب رفض الدعوي وادخال صاحب العلامه محل الدعوي واجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره ذكر فيها انه ليس صحيحا ما ذكره ممثل المدعي عليها بان تسجيل العلامه التجاريه (PRESS’D) جري وفق صحيح النظام فالثابت هو عدم التزام المدعي عليها بضوابط فحص العلامه التجاريه وليس صحيحا ما ذكره ممثل المدعي عليها من وجوب اقامه الدعوي في مواجهه صاحب العلامه التجاريه اذ الهييه هي المختصه بطلبات تسجيل العلامات وهي التي قبلت تسجيل العلامه المطلوب شطبها واكد علي طلب موكلته بشطب العلامه التجاريه محل الدعوي في مواجهه الهييه ثم قررت الدايره ادخال مالك العلامه المطلوب شطبها طرفا في الدعوي وبعد شخوصه امام الدايره وعرض الدعوي عليه اجاب بانه تقدم بطلب تسجيل العلامه محل الدعوي امام الجهه المختصه وصدر بذلك شهاده منها بالعلامه اضافه الي انه لا يوجد تشابه بين العلامتين واكد بان هجاء الكلمتين مختلف في حروفه ونطقه وهو مؤثر وطلب من الدايره رفض الدعوي واجاب وكيل المدعيه عن ذلك بمذكره لم يخرج بمضمونها عما اورده سابقا واكد علي انه يتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي والمرفقات وقرر الاطراف الاكتفاء ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (1441019612) بالفيه (43) المملوكه لبدر عبد المحسن المعجل وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه الملوكه لها والمسجله برقم (1441016218) وبالفيه (43)، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا فانه واستنادا الي الماده الثانيه والعشرون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها "للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك" وبما ان المدعيه اسست طلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين واسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب شطبها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها واجابه مالك العلامه التجاريه المطلوب شطبها والمقارنه بين العلامه التجاريه محل الدعوي (PRESS’D) والعلامه التجاريه المملوكه للمدعيه (PRESSED) تبين للدايره وجود التشابه بين العلامتين تشابها مؤديا الي اللبس والخلط لجمهور المستهلكين مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره مالك العلامه من ان الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه قبلت تسجيل علامته اذ ان النظام نص علي ان في حال وجود تسجيل لعلامه سجلت بغير وجه حق فيجب شطب العلامه مما رات معه الدايره ان تسجيل العلامه المطلوب شطبها تم تسجيله بدون وجه حق لما اوردته من اسباب اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (1441019612) وتاريخ (12/10/1441ه) المملوكه لبدر بن عبدالمحسن المعجل هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42803744 لعام 1442ه المدعي: شركه فواصل النخيل لتقديم الوجبات المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بدر عبدالمحسن المعجل الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 42803744 وتاريخ 28/06/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (1441019612) بالفيه (43) المملوكه لبدر عبد المحسن المعجل وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه الملوكه لها والمسجله برقم (1441016218) وبالفيه (43) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (1441019612) وتاريخ (12/10/1441ه) المملوكه لبدر بن عبدالمحسن المعجل هويه وطنيه رقم (...) مسببه حكمها بما مضمونه: واستنادا الي الماده الثانيه والعشرون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها "للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك" وبما ان المدعيه اسست طلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين واسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب شطبها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو خلاف لواقع الحال وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها واجابه مالك العلامه التجاريه المطلوب شطبها والمقارنه بين العلامه التجاريه محل الدعوي (PRESS’D) والعلامه التجاريه المملوكه للمدعيه (PRESSED) تبين للدايره وجود التشابه بين العلامتين تشابها مؤديا الي اللبس والخلط لجمهور المستهلكين. ولا ينال من ذلك ما ذكره مالك العلامه من ان الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه قبلت تسجيل علامته اذ ان النظام نص علي ان في حال وجود تسجيل لعلامه سجلت بغير وجه حق فيجب شطب العلامه مما رات معه الدايره ان تسجيل العلامه المطلوب شطبها تم تسجيله بدون وجه حق لما اوردته من اسباب اعلاه. فتقدم بدر عبد المحسن المعجل بواسطه محاميه / طلال نبيل الدغيثر بلايحه اعتراضيه في تاريخ 07/03/1444ه تضمنت: ذكر بان الحكم خلي من مناقشه وجه التشابه المدعي به بين العلامتين خلافا لما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما انه خالف الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد وما تقرر قضاء فيما يخص العبارات التجاريه الوصفيه والخاليه من صفه مميزه، و لم يطبق الحكم قاعده النظر للعلامه ككل دون تجزيه عناصرها، ولين كان تشابه العلامتين المدعي به هو اساس دعوي المدعيه، ولعدم تطرق الحكم المستانف لوجه التشابه المدعي به -وهو غير ثابت - واكتفايه بذكر وجود تشابه دون تفصيل ذلك، ولان علامه المدعيه لم تخرج عن الكلمه الوصفيه، ولما في اضفاء الحمايه لها من احتكار لكلمه وصفيه للمنتج وحرمان غيرها من استخدام تلك الكلمه الوصفيه، فان الحمايه لا تنبسط علي تلك الكلمه وحدها ويجب النظر في تقدير التشابه للعلامه كامله، وبتطبيق ذلك علي العلامتين، يتضح الاختلاف بين الشكل العام للعلامتين اختلافا ينتفي معه خلط جمهور المستهلكين بينهما، من اختلاف الالوان الي تعدد العبارات في علامه موكلي، الامر الذي يؤكد ان تسجيل المدعي عليها -الهييه السعوديه للملكيه الفكريه – لعلامه المدعي جاء سليما ومتوافقا مع النظام مما تضحي معه دعوي المدعيه غير صحيحه ويتعين رفضها وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره والحكم برفض الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/04/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه سلمان عبد الرحمن عبد الله المرشد بموجب الوكاله رقم 441875012 تاريخ 5/4/1444ه كما حضر وكيل المدعي عليها طلال نبيل عبد العزيز الدغيثر كما حضرت ممثله الهييه ندي فهد بن عبد الله الماضي الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: .بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي صحه الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 42803744 القاضي بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (1441019612) وتاريخ (12/10/1441ه) المملوكه لبدر بن عبدالمحسن المعجل هويه وطنيه رقم (...). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح