gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه 1 (VD-248-2020) القار رقم 1 (V-551-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدع احتساب غرامه التاخر في السداد. الملخص: مطالبه المدينه ابلغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - اسست المدينه اعتراضها علي تعل نظام من قبل الهييه، وتم رفع ثلاثه بالغات بذلك - اجابت الهييه بان المدينه تاخرت في السداد عن المواعيد النظاميه، وان البالغات التي دفعت بها المدينه هي بالغات قديمه ولا تتعلق بموضوع الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدينه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما، يوجب توقع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدارجه ان المدينه قامت بسداد مستحقات الربع الثالث عن العام ١٨٠٢٠ م بتاريخ ١٨٠١٠ اي بعد المده المحدده نظاما، ولم تقدم ما ينبت ادعاءها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد; بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الممرسوب الملكي رقم (١١٣/٠٢) بتاريخ ١٣/١٠٢ - الماده (٥٩) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣) بتاريخ ١٣/١٤ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٤٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مديرا للشركه بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السادد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «التاخير كان بسبب تعطل النظام من قيلكم، وتم رفع الموضوع علي الرقم (1999) واتشجل بلغات (…)، واطلب حصم مبلغ الغرامه (۷,۰,۰)». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علميها اجابت علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه: - الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي مين يدعي ذلك اثبات العكس. - نعت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه، عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». «كانت نهايه الفتره الضريبيه بتاريخ ١٨/٩/٣٠ م، والمدعي قدم اقراره بتاريخ ١٨/١٠/١٨ م، ولم يقم بالسداد الا بتاريخ ١٨/١١/١٨ م: اي بعد فوات المده النظاميه المحده للسداد، وبناء عليه تم فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده...٤ - ما اثاره امدعي من كون السبب في التاخر هو عطل في النظام من طرف الهييه، وانه قد قام برفع ثلاثه بالاغرات بالارقام التيه: (...). ف هذا غير صحيح: حيث ان البالاغات التي ذكرها هي بالاغات قديمه ولا تتعلق بموضوع الدعوي. وبناه علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برفض الدعوي». التقاضي المركي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...), وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١١/١٠٢ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٠٦١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلم; لما كانت المعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهايه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٧/١١/٢٠) به، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١١/١٥ مقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٣ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه; مما يعين معه قبول الدعوي شكل. التي ذكرها المعنيه غير مرتبطه بموضوع الاعتراض. وحيث لم تقدم المعنيه ما يشت ادعاها في ظل انكار المدعي عليها لما ذهبت اليه المدعيه، وحيث ان البينه علي المدعي، وهو ما لم يتم، فان الدايره تلقفت عن هذا الداء: الامر الدي تخلص معه الي د العدوي المايله. القرا: وبناه علي ما تقدم، وعملا باحكام الانفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الضريبيه: قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها ومثابه الحضوي بحق المدعيه، وعتبر القرار نهايا واجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره يوم الخميس الموافق وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.