tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / media_licensing

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

ncar · executive_regulation · processed · 14 chunks

date_gregorian=2011-08-16 date_hijri=1432-09-16 document_type=executive_regulation entity=document_number:27228 entity=keyword:إعلام entity=keyword:إعلام مرئي entity=keyword:إعلام مسموع entity=keyword:تلفاز entity=keyword:تلفزيون entity=keyword:مدفوع entity=keyword:فيديو entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:جمعية الإعلام الإلكتروني entity=agency:اللجنة الإعلامية العليا entity=legal_basis:cabinet_decision:236 entity=agency:مركز التواصل والاستشراف المعرفي entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، شروط الترخيص ، أجهزة الإرسال والاستقبال ، الجهات المشتركة بالخدمة ، التواصل مع الإدارة ، حقوق الملكية ، شهادة الترخيص ، مدة الترخيص ، رسوم الترخيص ، التنازل عن الترخيص ، وفاة صاحب الترخيص ، إلغاء الترخيص . entity=legal_basis:cabinet_decision:15402/10 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=media_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
#
المملكه العربيه السعوديه
الصينه العامه للاعلار المريي والمسموع

الصينه العامه للاعلار المريي والمسموع
اللانحه التنفيذيه
لترخيص لتقدم خدمه ( الفيديو تحت الطلب )
صفحه ١ من ه

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الMBNAه للاعلاء المرفي والوسيع
لانحه تنفذيه
للترخيص لتقديم خدمه ( الفيديو تحت الطلب )
استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ ه القاضي بانشاء الهينه
العامه للاعلام المريي والمسموع وتحديد اخصاصاتها، ومن ذلك تنظيم ومراقبه المحتوي الاعلامي
(Video On Demand) المريي والمسموع، وحيث ان خدمه الفيديو تحت الطلب
واستيراد الاجهزه المخصصه لاستقبالها من شن الاشطه الخاضعه لنظام المطبوعات والنشر
والمنصوص عليها في الماده (٢) من النظام وهو من انشطه الاعلام المريي والمسموع التي تندرج
ضمن اختصاص الهييه العامه للاعلام المريح والمسموع. ونظرا للحاجه الي وضع شروط وضوابط
تنفيذيه لهذا النشاط فقد تم اعتماد هذه الضوابط باعتبارها لاتحه تنفيذيه لممارسه هذا النشاط.
التعريفات
خدمه الفيديو تحت الطلب: هي خدمه استقبال مواد اعلاميه مرتبه (افلام وبرامج وغيرهها) عبر
وسايل الاتصال الفضاييه والارضيه مثل الاقصار الصناعيه وشبكات المعلومات وغيرها
و توزيعها علي الراغبين فيها من مؤسسات وافراد باستخدام جهاز استقبال مخصص لذلك.
المرخص له: الجنه التي يتم الترخيص لما لتقدم الخدمه لصالح الجهات او الاشخاص المستفيدين.
الاداره المختصه : اداره تنظيم الاعلام المريي والمسموع في الوزاره.
الماده الاولي: شروط الترخيص:
يشتط لمنح الترا خيص بتقدم خدمه البث المريي ما يلي :
1. ان تكون الجهه طالبه الترخيص مؤسسه او شركه سعوديه لديها ترخيص اعلامي
٢. ان يكون المركز الرييسي لمقدم الخدمه في المملكه العربيه السعوديه او لديه مكتب
تمثيل في المملكه ويكون مسوولا عن تقدمي الخدمه في المملكه.
٣. ان يكون المدير المسول في الجهه طالبه الترخيص سعوديا.
٤. ان يكون للجهه طالبه الترخيص عنوان محدد ووسيله اتصال بريديه وهاتفيه
والكترونيه معلومه علي ان يتم ابلاغ الجهه المعنيه بالوزاره بايه تحديثات لذلك.
٥. ان تقدم الجهه طالبه الترخيص تفاصيل فيه لمواقعها ومكاتها وامكاناتها.
٦. ان تقدم الجهه طلبا للوزاره للحصول علي ترخيص الخدمه يتضمن تفاصيل فنيه
لطريقه تقدمي الخدمه للمستفيدين.
صفحه ٢ من ه

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الMBNA العامه للاعلام المريي والمسووع
٧. ان توقع الجهه طالبه الترخيص تعهد بالالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات
وبالاخص :
• السياسه الاعلاميه بال المملكه العربيه السعوديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم
١٥٤٠٢/١٠/٢٠ وتاريخ ١٦٩
• نظام المطبوعات والنشر والتحته التنفيذيه وهذه اللاتحه.
• نظام حمايه حقوق المؤلف والاتجه التنفيذيه.
• نظام الاتصالات والاتجه التنفيذيه.
الضوابط العامه للمحتوي الاعلامي الملحقه بهذه اللاتحه.
جميع ما يصدر مستبلا من انظمه ولوايح او تعليمات تتعلق بتنظيم الاعلام
المرثي والمسموع.
الماده الثانيه: اجهزه الارسال والاستقبال.
علي الجهه المرخص لها الحصول علي موافقه الاداره المختلفه بالسوره
علي مواصفات اجهزه الارسال والاستقبال قبل استيرادها، ومن ثم استكمال
اجراءات استيرادها وfssحها من قبل الجهات المعنيه.
الماده الثالثه: الجهات المشتركه بالخدمه
علي الجهه المرخص لها تزويد الاداره المختصه بالسوزاره باسماء وعناوين
الجهات المشتركه في الخدمه اذا كانت مؤسسات او نفادق او جمعات
سكنيه ، اما اذا كانت الخدمه مقدمه للافراد فيتم تزويد الوزاره باعداد هؤلاء
المشتركين، مع تزويد الوزاره بقايمه محدثه عن الجهات المشتركه
(مؤسسات، فنادق، مجمعات سكنيه، افراد) بشكل دوري كل سنه اشهر.
الماده الرابعه: التواصل مع الاداره.
يجب علي المرخص له التواصل مع الاداره المعنيه بالسوزاره والرد علي
استفساراتها وتقديم ايه معلومات او بيانات تطلب منه ، والالتزام بايه
توجيهات تبلغ اليه.
الماده الخاصه: حقوق الملكيه.
يجب علي المرخص له مراعاه حقوق الملكيه الفكريه علي المواد المراد بها
وفقا للانظمه والاتفاقيات المرعيه.
صفحه ٣ من ه

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الMBNAه العامه للاعلار المري والمسووع
الماده السادسه: شهاده الترخيص.
تدرس الاداره المختصه بالوزاره الطلبات التي ترد من الجهات الراغبه في
الحصول علي الترخيص، وبعد التاكد من توفر الشروط المطلوبه وفقا لما
ورد في هذه اللاتحه تمنح الجهه طالبه شهاده بذلك يحدد فيها تاريخ منح
الشهاده ومده الترخيص ويرفق مع الشهاده التعليمات التي يجب علي
المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللاتحه.
الماده السابعه : مده الترخيص.
مده الترخيص بموجب هذه اللاتحه ثالث سنوات قابله التجديد بناء علي
رغبه المرخص له، برسوم جديده.
الماده الثامنه: رسوم الترخيص.
تحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمه بمبلغ افي ريال لكل وحده بث والمتمثله
بنقطه توزيع واحده اذا كانت الخدمه مقدمه لمؤسسه و (١٠٠٠٠) مشترك
اذا كانت الخدمه مقدمه لافراد، ويدفع المرخص له كحد ادني رسوم خمس
وحدات بث مقدمه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث
الفعليه دوريا ومطالبه المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزاره
بالمعلومات المطلوبه بموجب الماده الثالثه من هذه اللاتحه.
الماده التاسعه: التتازل عن الترخيص.
بجوز للمرض له ان يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التاليه:
1 - تقدمي طلب للهينه وتعبه النماذج الخاصه بذلك لدي الاداره المختصه.
٢- توفر شروط الترخيص حسب اللاتحه في المتنازل له.
ويعود للهينه وحدها حق تقرير نقل ملكيه الترخيص.
الماده العاشره : وفاه صاحب الترخيص
اذا توفي صاحب المؤسسه المزخص لها يتعين علي الورثه ابلاغ الهينه
بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص الي ان يقوم الورثه بترشيع احمد لمكون
ممثلا لم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لم ايضا بيع النشاط او
التنازل عنه بعد موافقه الهينه. وفي حال مضي سنه اشهر من تاريخ وفاه
صفحه ٥ من ه

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الصينه العامه للاعلار المري والمسموع
صاحب المؤسسه دون ان يتخذ الورثه احد الاجراعين المشار اليها فسوف
يليغ الترخيص.
الماده الحاديه عشر : الغاء الترخيص.
يتم الغاء الترخيص في اي من الحالات التاليه :-
-1 اذا طلب المرخص له ذلك.
-2 اذا صدر قرار بذلك من اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات.
-3 اذا صدر حكم يقتصي بذلك.
في حاله الغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبه باسترجاع
رسوم الترخيص مهما كانت المده المتبقيه من مده الترخيص.
صفحه م ن ه