gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-267566 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267566-2025-PC المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / (.........................) هويه وطنيه رقم (.........................) بصفته مالك مؤسسه (.........................) سجل تجاري رقم (.........................) المدعيه المدعي عليه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/24م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / (.........................) رييسا الدكتور / (.........................) عضوا الدكتور / (.........................) عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بلايحه دعواها ضد المدعي عليه وتضمنت ما يلي: وردت ارساليه عباره عن مفاتيح كهرباييه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (.......) وتاريخ 1434/02/25ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه مقبس كهربايي من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (..............) وتاريخ 1434/03/10ه، بعدم مطابقه العينات للمواصفات من حيث الوسم وابعاد المقبس والمقننات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 2026-267566 CFR الصادر في الدعوي رقم : 2025-PC-267566 والاشكال والمقاسات، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1436/01/11ه. وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي والحكم بالغرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/24م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / ..............). بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............. بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (...............) وتاريخ : 1447/04/24ه الموافق 2025/10/16م، ولم يحضر مالك المؤسسه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا. وبعد التحقق من حضور ممثل المدعيه، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 267566-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم : 2025-267566-PC الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري.". وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (مفاتيح كهرباييه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه فحص عينه (مقبس كهربايي) من قبل المختبر عدم اجتيازه من حيث الوسم وابعاد المقبس والمقننات والاشكال والمقاسات)، وحيث ما درجت اللجان علي العمل به في حال تصرف المستورد بالبضاعه المفرج عنها مؤقتا دون موافقه جهه الاختصاص بالادانه بالتهريب الجمركي من عدمه علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهريه، وذلك قبل اضافه الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1443/01/25ه.. وحيث ان القاعده تقضي بان التعديلات اللاحقه لا تسري باثر رجعي اذا كانت اشد علي المخالف، وحيث ان من المبادي القانونيه المستقره ان النصوص العقابيه الاشد لا تسري باثر رجعي علي الوقايع السابقه لصدورها؛ وبالنظر الي ان تاريخ البيان يعود لتاريخ سابق لاضافه الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الامر الذي يتقرر معه معامله التصرف علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهريه. وحيث ان الملاحظات الوارده في الصنف محل الدعوي هي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا؛ الامر الذي يتقرر معه عدم ادانه مالك المؤسسه المستورده بجريمه التهريب الجمركي. وباعتبار ان الملاحظه الوارده في الصنف الوارد هي من جنس الملاحظات الشكليه، فان ايقاع عقوبه الغرامه في مثل هذه الحالات من اختصاص المدير العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. اما اللجنه الجمركيه، فان اختصاصها يقتصر علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من ذات النظام، والتي تتعلق بالتهريب وما في حكمه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-267566 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-267566 ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: عدم ادانه المدعي عليه / ....................) - سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم .................... بصفته مالك مؤسسه ................ سجل تجاري رقم ..............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.... عضو الدكتور / .................... رييس اللجنه الدكتور / .................... عضو الدكتور / .................... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278024 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278024-2026-PC المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ مؤسسه (....................)، سجل تجاري رقم (....................) لمالكها/ (....................)، هويه وطنيه رقم (....................) المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ (....................) رييسا الاستاذ/ (....................) عضوا الدكتور/ (....................) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-267566) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عباره عن (مفاتيح كهرباييه) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (......) وتاريخ 1434/02/25ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه (مقبس كهربايي) من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (.............) وتاريخ 1434/03/10ه، بعدم مطابقه العينات للمواصفات من حيث الوسم وابعاد المقبس والمقننات والاشكال والمقاسات، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1436/01/11ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: عدم ادانه المدعي عليه / (.............)- سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............)، بصفته مالك مؤسسه (.............)، سجل تجاري رقم بالتهريب الجمركي. ثانيا : رد ما عدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان الهييه تتمسك بالدفع بتوافر الركن المادي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/03ه، قد اعتبر ادخال البضاعه دون موافقه الجمارك هو جريمه تهريب جمركي وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر تقرير الجهه المختصه بعدم المطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ما هي الا شروط ومعايير للبضايع المستورده داخل الدوله وضعت غايه حمايه المستهلك، وهذا ما اكد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278024 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278024-2026-PC عليه المنظم في الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت اللايد........ه بطلب قبول الاستين.. اف شكلا ونقض القرار الابتدايي محل الاستيناف والحكم بادانه المدعي عليها بالتهريب الجمركي والزامها بالغرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (267566-2026-CFR) وتاريخ 2026/02/24م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا الاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/03/24م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/05م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، حيث ان الثابت من ان الملاحظات محل الدعوي هي ملاحظات غير جوهريه، ولا تمس بسلامه المنتج والمستهلك، مما لا ينهض معه وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه نظاما ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في 1434/02/25ه، وان المخالفات المرتبطه بالبضاعه محل هذه الدعوي هي ملاحظات شكليه تتعلق ب (الوسم، وابعاد المقبس، والمقننات والاشكال والمقاسات)، الامر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278024 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278024-2026-PC الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي عدم وجود ما يستدعي ادانه المستورد، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الجمركيه الاستينافيه رفض استينافها. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (2026-267566-CFR) وتاريخ 2026/02/24م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ................ /الاستاذ رييس اللجنه ................ /الاستاذ عضو ................ /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 7