tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1184

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2012-11-38 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:138/11 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:256/104 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:م/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1184) القرار رقم
| (V-2020-39659) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مسبه. جمله ميدانيه. ضريبه قيمه مضافه
قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي
مخالفه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب
الغاء الغرامه المفروضه - ااجبت الهييه بانه بسؤال مثل المدعي عن السجلات
والمستندات والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا
للاDكام النظاميه - تبت للدايره ان المدعي قام بتقدم بعد من الفواتير الصادره
بعد تاريخ الضبط الميداني وحسب المذكره الجوابيه للمدعي عليها ان الزياره كانت
بتبارح ٢٠٠٠٧/٢٦ م وبالتالي فان تاريخ فرض الغرامه قبل اصدار الفاتوره، ولم يقدم
المدعي اي مستندات اخري او فواتير تثبت التزامه بحفظ الفواتير قبل تاريخ صدور
الغرامه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

المستنده:
- الماده (١٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٨/١١/٢٠١٢) باتريخ
- الماده (١٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) و (٢٤٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٦/١٠٤/١٤١) و تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٣٤١٢٥٦/١٠٧ م اجمعت الحايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الخطابه المظاهبه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجباب علي النحو الثاني: «تم
افاده متملي الهييه ان المكان تحت التجيد وتم رفع السجلات مؤقتا وفقا
للتجديدات».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١١/٧/٢١ م، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤/٠٤/١٢ (١٠٠) : صاحب مؤسسه ... المقدمه باللغه السجل التجاري
المقامه من ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ، صاحب مؤسسه ... المقدمه باللغه السجل التجاري
رقم ( ... ) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمناداه علي اطراف
العدوي حضر ... ( سعودي الجنسيه) ( بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا
عن المدعي بموجب وكاله رقم ( ... ) و حضر ... ( سعودي الجنسيه) ( بموجب هويه
وطنيه رقم ( ... ) بصفته متمل عن المدعي عليها بموجب طباب التفويض رقم ( ... )
و تاريخ ١٤٤١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل
المدعي عن دعواه ابان مخالفه الضبط الميداني محل الدعوي كانت بسبب
وجود خلل تقني في نظام الالكتروني للفواتير الخاصه بمحله التجاري وسبقال
ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وسبقال
طرفي الدعوي عما يودان اضاءته، قررا الالكتاه، فمها لم تم تقديمه سابقا. وعليه قررت
الدارره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣١/١١) وتاريخ ١٤٥١/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٥١/١٢ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه عدم حفظ السجلات والواتير الضريبيه
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ رفض اعتراضه
امام المدعي عليها بتاريخ (٢٠١١/٣٠/٢٠١) وفتحت دعوه لدي الاثمنه العامه للجان
الضebyيه واستوفت اوضاعها الشكلييه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من حيث الموضوع: فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي اجابه طرفيها بعد امها لهما ما يكفي لابدا وتقديم ما لديها، وحيث ان غرامه مخالفه عدم حفظ السجلات والفاوتر المدعي لفق والفاوتير الضريبه ودلك وفقا لمدكز المدعي عليها الجاويه واشعار فرض غرامه الضديان، ودلك وفقا لمدكز المدعي عليها ومضر الضبط الذي تم بناء عليه فرض وبالرغم من عدم تقديم المدعي عليها ومضر الضبط الذي تم بناء فرض وبالرغم ومضر الضبط الذي تم بناء فرض وبالرغم الذي تم بناء فرض وبالرغم الذي تم بناء فرض الذي تم بناء فرض الذي تم بناء فرض الذني مستنات احري او فواتب تبت التزامه وبالرغم الذي تم بناء فرض الذني مستنات احري ادبت المزه (١) من الماده بحف الفواتب قبل تارخ صدور الغرامه، ما يبت مكالفقه (١) من الماده بحف الفواتب قبل تارخ صدور الغرامه من الماده بحف الفواتب قبل تارخ صدور الغيريه الماده القصه (٥٥) من نظام ضريبه الفمه الماده
بالاصول الرسامله طيله فتره التعديل لهده الصول المقره في الماده الثانيه
والحمسين من هذ الالايه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ
امتلاكها من قبل الشخص الخاض ع لضربه». مما يترب عليه فرض عرامه ماليه
وذلك بالاستثناء علي الفقره (١) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه الفيمه المضافه
بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره
المنصوص عليها في الثالثه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». الامر الذي يثبت
معه صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي لثبوت صحه قارر المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.