moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3014 لعام 1440 ه المقامه من/ مجموعه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) ابرمت مجموعه (...) ، (...) سابقا – المحتكمه – مع (...) عقدا لتصميم وطباعه وتوريد (...) مع بقاء الحقوق الملكيه الفكريه ل(...)، ثم ابرمت مجموعه (...) عقدا مع شركه (...) - المحتكم ضدها - ( عقد بيع عقد امتياز) يتضمن شراء شركه (...) لعقد الامتياز، وللتاخر، قامت (...) بالغاء العقد فقام نزاع بين مجموعه (...) وشركه (...) تم نظره عن طريق التحكيم فاصدرت هييه التحكيم المشكله من ((...) و(...) و(...)) حكمها بتاريخ 16 / 08 / 1440 ه القاضي بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان باعاده مبلغ 200,000 ريال لشركه (...) ورد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. فتقدم وكيل مجموعه (...) بالدعوي الماثله يطلب فيها بطلان حكم التحكيم وقال ما حاصله : الهييه نسبت التقصير وضعف الانجاز للمحتكم ضدها والخطابات التي وجهت للمحتكم ضدها ثبت من خلالها ان سبب الغاء (...) للعقد هو التقصير وضعف الانجاز من المحتكم ضدها، واغفل حكم التحكيم المستندات التي قدمتها المحتكمه مما اثر علي ما انتهي اليه الحكم، وهذه من الحالات السبع التي تقبل فيها دعوي البطلان ( ز / اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه ) وحكم التحكيم انتهي الي تقصير المحتكمه في مراجعه (...) في الامور المتعلقه بتنفيذ العقد ونرد علي ذلك بانه الا يكفي كل المخاطبات التي تم ارسالها للمحتكم ضدها والا يكفي الخطاب في 26 / 07 / 2011 م المتضمن مراجعه المحتكمه ل(...)، وصرحت الهييه في اسباب الحكم ان قله وضعف الانجاز ينسب للمحتكم ضدها ورغم ذلك قضت في منطوقه بنتيجه مغايره وهذا تناقض بين اسباب الحكم ومنطوقه يبطل الحكم، لذا نطلب بطلان حكم التحكيم وتحميل المحتكم ضدها باتعاب التقاضي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للطرفين طلب فيها وكيل شركه (...) مهله للاجابه ، وفي جلسه اليوم حضر (...) وكيلا عن مجموعه (...)، كما حضر (...) وكيلا عن شركه (...) – المثبته هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه واوراقها – حيث اجاب وكيل شركه (...) بمذكره قال فيها ما حاصله : التقصير اساسا كان من مجموعه (...)، والتقصير المنسوب لشركه (...) ليس تقصيرا حقيقيا، بل هو اثر طبيعي لتكاسل واهمال (...)، فقد قامت شركه (...) باعمال كثيره، وليس صحيحا ان شركه (...) تعلم عن سبب الغاء العقد، وليس صحيحا ان شركه (...) موافقه علي عدم اخذ اذن (...) فقد طالبت في مرحله المفاوضات بان يتضمن العقد الحصول علي الموافقه وما زالت تطالب (...) بان تقوم بوعدها والحصول علي الموافقه حتي تفاجانا بان (...) الغت العقد واخفت (...) ذلك عن شركه (...) بل اخذت دفعه بعد الغاء العقد مع (...)...ولو افترضنا ان شركه (...) قصرت ثلاث سنوات لماذا لم تتخذ شركه (...) قرارا بالغاء العقد من الدفعه الثالثه، واذا ثبت ان (...) رفضت عقد البيع بين (...) و (...) فانه يفصل في موضوع النزاع، وكذلك اخذ (...)200 الف ريال بعد علمها بالغاء العقد من (...) قرينه علي سوء النيه، وكذلك تغيير اسم (...) الي (...) قرينه علي ان (...) عاقبتها، والملاحظات علي الشكل في العقد مع (...) قرينه، واصرار مدير (...) علي عدم اضافه فقره للعقد تلزمهم باخذ موافقه (...) قرينه، والتدليس في الاوراق التي ارسلها احد موظفيها في فتره وجيزه باسماء مختلفه قرينه، وادعاء مدير (...) بانه موجود داخل المملكه ولم يذهب لعلاج اخيه ومن بعدها الدراسه خارج المملكه لمده تزيد عن عامين وتكليف شخص اخر غير قادر علي التواصل معنا قرينه (...) وكذلك اعتذاره عن الحضور لما نسقنا مع (...)، وعدم منحنا وكاله تخولنا مراجعه (...)، لذا نرجو من (...) الاجابه عن هذه القراين، ونطلب رد الدعوي والزام (...) باتعاب المرافعه والتحكيم. ثم عقب وكيل المدعيه بان هذه المذكره دخول في الموضوع ويكتفي بما ورد في لايحه الدعوي وقرر الطرفان ختم اقوالهم. (الاسباب) استنادا الي نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه ، وبما ان الدعوي اقيمت خلال الاجل النظامي فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولها شكلا ، وبما ان دعوي البطلان علي نحو ما تقدم ، وقد استندت الي مالا ينهض ليكون حاله من احوال بطلان حكم التحكيم ، فان وقايع واسباب حكم التحكيم تقرا مجتمعه ، وحكم التحكيم نسب التقصير الي الطرفين ( صفحه 14- 15 من الحكم ) ومن ذلك تاخر مؤسسه (...) في ابلاغ شركه (...) بالانذار الوارد من (...) بتاريخ 10 / 08 / 1433 ه وتاخرها كذلك بابلاغ شركه (...) بالغاء (...) للعقد بل وحصولها علي قسط من مبلغ العقد بعد الالغاء، وذلك اجتهاد من هييه التحكيم في الموضوع، ونظام التحكيم حظر علي المحكمه فحص الوقايع والدخول في الموضوع، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض دعوي البطلان ، وتنتهي الي تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم المقيده قضيه برقم 3014 لعام 1440 ه. ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه الصادر في النزاع بين الطرفين بتاريخ 16 / 08 / 1440 ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان – (...) سابقا – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10 / 08 / 1424 ه باعاده مبلغ قدره ( 200,000 ) مايتا الف ريال للمحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ورد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين للسر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع