tree · classes · sources · search · improve
root / transport / aviation / airline_licensing

اللائحة المنظمة لعمل شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة والشحن الجوي بالمملكة العربية السعودية لعام 1419هـ

ncar · regulation · processed · 30 chunks

date_gregorian=1999-03-05 date_hijri=1419-09-24 document_type=regulation entity=document_number:1/1/4/8/10/2974 entity=keyword:وكالة سفر entity=keyword:شركة طيران entity=keyword:شحن جوي entity=keyword:تذاكر entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريف , الحصول على التراخيص , وقف التراخيص , المطبوعات والنشرات والصور وإعلانات البرامج السياحية , مسك الدفاتر وتنظيم الحسابات , واجبات وكالات السفر والسياحة , المسئولية التضامنية , تقديم الإحصائيات لحركة النقل وقائمة الأجور , الامتناع عن عرض أو قبول الأجور المخفضة للنقل , التقيد بالنظم والتعليمات , سجل خاص , إلغاء الترخيص , المراقبة والتفتيش , العقوبات , أحكام عامة , مسؤولية تطبيق تفسير القرار , إلغاء القرار الوزاري السابق , ملحق خاص بشروط ومواصفات مكاتب وفروع وكالات الشحن الجوي والمستودعات الخاصة بها . entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=aviation taxonomy_l3=airline_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
(14 ص 1 من 14)
بمتاركرتركم
الركم ليمالجلا
التحيض كالاجراء
الفتات
المكثهم العربهم
وزناه المخلاع والطيان
ان وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بناء علي الصلاحيات المخوله له نظام
وبعد الاطلاع علي الماده الثالثه من المرسوم الملكي الكريم رقم ٢/١٢٢/٢٧
رييس المدني المدني من الحاجه الي مراجعه الضوابط المنظمه لعمل مكتب وکالات
السفر والخمن الجوي بال المملكه وتشيا مع التطورات التي حصلت في مجال السفر
والسياحه والتقل الجوي التي تستوجب وضع ضوابط يجب مراعتها من قبل شركات
الطيران ووكالات السفر والسياحه والشحن الجوي العامله في حقل النقل الجوي في
المملكه العربيه السعوديه يفر ما يلي : اقرال الححه المنظمه لعمل شركات الطيران ووكالات السفر والسياحه
والشحن الجوي بال المملكه العربيه السعوديه المرفق بهذا القرار
ثانيا / تعتبر الححه نافذه من تاريخ صدور قرارنا هذا وتلقي مسبقها من قرارات
و تعليمات تتعارض معها .
ثاننا / علي رييس الطيران المدني تبليغ الححه للجهات المعنيه ومتابعه تنفيذها.
، ، ، ، ،
واله الموف……،

1799

(14 من 2 من 3)
اللاته التنظيميه لعمل شركات الطيران ووكالات السفر
والسياحه والشحن الجوي في المملكه العربيه السعوديه
الماده الاولي : -
مع عدم الالخلال بما تنص عليه شروط الماده الثانيه من هذا القرا
فانه يqeصد بشركات ووكالات السفر والسياحه ومكاتب الشحن الجوي
كل شخص طبيعي او اعتباري يزاول كل او بعض الاعمال التاليه : - 1
بيع وشراء و صرف تذاكر او قسايم لنقل الركاب والا متعه
والبضايع والبريد بطريق الجو
بيع وشراء وتاجير وسايط النقل الجوي
تقدمت خدمات الحجز بوسات النقل الجوي
تستخدم الرحلات القرديه والجماعيه بتذاكر سفر مشترك
تشمل مايحتاج اليه المسافر من خدمات.
الماده الثانيه: الحصول علي التراخيص:
لايجوز انشاء او استغلال شركات ووكالات السفر والسياه والشحن
الجوي اللا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من رياسه الطيران المدني
وتوفي الشروط التاليه :
1 - يقدم طلب الحصول علي الترخيض باسم رياسه الطيران
المدني و تعينه النموذج المعد لهذا الغرض مع مراعاه الشروط

(14 ص 3 من)
والمواصفات المعتمده من قبل رياسه الطيران المدني المرفق
ملحق رقم (1/ب) ٢
٢- ان تكون المنشاه سعوديه، واذا كانت اجنييه ينبعي ان
تكون خاضعه للنظم واللوايح التي تضعها وزاره التجاره حول
استثمار رؤوس الاموال الاجنييه وان تكون تابعه لاحدي الدول
التي تخلو السعوديين افرادا او شركات حق مزاوله هذه
الاستثماء في بلادها
٢- تقدمي ضمان بنكي ساري المفعول لمده سنتين ونصف
وبجده مع تجديد التراخب وطبقا للتفصيل الاتي :
1 - تكون قيمه الضمان البنكي لمكاتب ووكلات السفر
والسياحه مليون ريال سعودي مقال فنح المكتب الرييسي
واذا تعددت الفروع بما فيها الفروع الصيره التي عاده
ماتكون مخصصه لجهات معينه مثل البنوك والمؤسسات
والشركات، يلزم تقدمي ضمان بنكي منفصل بقيمه تعادل
(٢٥) من قيمه ضمان المكتب الرييسي عن كل فرع
ب - تكون قيمه الضمان البنكي للترخيص بفتح مكتب بشن
جيوي رييسي ثلاشمهك الف ريال سعودي ، واذا تعددت
الفروع يلزم تقديم ضمان بنكي منفصل بقيمه تعادل
من قيمه ضمان المكتب الرييسي عن كل فرع.

(14 من 4 من 3)
٢ - تخفض قيمه الضمان البنكي بسبه ٧٠٥ عند تجديد
تراخيص وكالات السفر والسياحه والشحن الجوي التي
استوفت الشروط والمواصفات المعتمده ومضي علي
مزاولتها للنشاط فنتره لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ
مزاولتها النشاط دون ان تسجل عليها ايه ملاحظات تتعلق
باخلالها بdimكم من احكام هذا القرار او اخلالها
بالتزاماتها العقديه والماليه تجاه الغير ويعاد النظر في
هذا التخفيش اذا ثبت اخلال الوكاله ببعض او كل الشروط
الواجب توفها للتمتع به.
٢ - مده الترخيض سنتان ويجدد في نهايته لمده مماله مالم يخل
بشرط من الشروط الواجب توافرها للوصول عليه.
الماده الثالثه : وفق التراخيص
يجوز ايقاف منح التراخيص الخاصه بوكالات السفر والسياحه والشحن
الجوي مؤقتا او بصفه دايمه باي مدينه في المملكه بقرار من رييس
الطيران المدني وفقا لمقتضيات المصلحه العامه.
الماده الرابعه: المطبوعات والنشرات والصور وعلاقات البرامج السبابيه:
علي شركات الطيران ووكلات السفر والسياحه والشحن الجوي عدم
لاولان او النشر للمطبوعات والبرامج السياحيه ومختلاف انواع

(14 ص 5 من 5)
ال霍وراني تصدها لتوزيعها في المملكه ال بعد اعتمادها رسميا
من قبول رياسه الطيران المدني والحصول علي اذن بالطبع والنشر
والتوزيع وفقا للانظمه المرعيه
الماده الخاصه : مسك الدفات وënظيم الحسابات :
علي شركات الطيران ووكلات السفر والسياحه والشحن الجوي ان
تمسك دفاتر نظاميه وان تضع ميزانيه مستقله لحساباتها
واوجه نشاطها داخل المملكه محده من قبل محاسب قانوني
معتمد في المملكه.
الماده السادسه : واحبات والكات السفر والسياحه :
يجب علي شركات ووكلات السفر والسياحه والشحن الجوي تسويه
كافقه الالتزامات الماليه المستحقه عليهم وعلي الشركات التي
يستلونها خاصه فيما يتعلق بضرايب الدخل ورسوم الطايرات ورسوم
العبوط والياء او ايه التزامات اخري مستحقه للجهات الحكوميه
المختلفه، كما يجب علي هذه الشركات والوكالات التقييد بنظام
ضريبه الدخل المعمول بها في المملكه ومنشويات وتعا ميم
مصلحه الزكاه والدخل فيما يتعلق بتقدم الحسابات والبيانات
والمستندات وتسديد الضرايب في المواعيد نظاميه لتفادي
- توقع القرامات بالتقدير الجزافي

(14 من 6 من 3)
الماده السابعه : المستوليه التضامنه :
تستخدم شركات ووكلات السفر والسياحه والشحن الجوي المسيليه
الكامله بالاتضامن مع شركات الطيران العالميه التي تمثلها في
المملكه سواء كانت تلك الشركات تقدم برحلات جويه منتظمه او
موسميه او عارضه من والي المملكه وذلك عن كافه لتزاماتها
الماليه الناشنه عن القيام بنشاطها في المملكه.
الماده الثامنه : تقدمب الاحصاييات لدركه النقل وقايمه الاجور :
علي شركات الطيران ووكالات السفر والسياحه والشحن الجوي
ومكتب تسويه مبيعات شركات الطيران تزويد رناسه الطيران
المدني في نهايه كل شهر باحمانيات عن حركه النقل التي تقوم
بها شركات النقل من والي المملكه وكذلك احصاييات بالتذاكر
وقسايم السفر وبوالص الشحن التي يتم بيعها مع تقدمم قايمه
بالاجور التي طبقت علي كافه القطاعات المستثمره
الماده التاسعه : الالمتناع عن عرض او قبول الاجور المخفيه للنقل : علي شركات الطيران ووكلات السفر والسياحه والشحن الجوي ان تمتنع امتناعا تاما عن عرض او قبول اجور او عمoulات للنقل الجوي

(14 م ن 7 صحه)
والتعلمات الحكوميه او طبقا للتعرفه العالميه التي يضعها
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) والتي توافق عليها رياسه
الطيران المدني، وفي حاله الشركه او الوكاله القيام باجراء
تخفيضات موسميه للرحلات الجماعيه او الطالابيه فانه يتعين
الحصول علي الموافقه الخلييه المسيقه من رياسه الطيران المدني
الماده العاشره : التقيد بالنظم والتعليمات :
علي شركات الطيران ووكالات السفر والسياحه والشحن الجوي
التقيد بكافه النظم والتعليمات والتعاميم الحكوميه ومراعاه
السلوك الحسن علي ضوء الاعتبارات الدينيه والدابيه التي تحدرها
المملك العربيه السعوديه تجاه القادمين والزاتربين ل هده البلاد
وNjاه وفود بيت الله الحرام
الماده الحاديه عشر : سجل خاص:
تعد رياسه الطيران المدني سجلا خاصا لشركات الطيران ووكانات
السفر والسياحه والشحن الجوي(المرخص لها بالعمل
الثمانه الثانييه عشر : الغاء الترخي:
يتم الترخيض الممنوع للشركات او الوكالات بحكمالنظام في

(14 من 8 من)
- الاجوال التاليه :
- اذا تنازلت المنشاه عنه
٢- اذا توفعت المنشاه عن مزاوله نشاطها مده سنه كامله
٢- اذا فقدت المنشاه شرط من الشروط المنحوص عليها في
الماده الثانيه من هذا القرار
الماده الثالثه عشر : حق المراقبه والتقشي :
يكون للموظفين الرسميين الذين يعينهم رياسه الطيران المدني
حق التفتيش ودخول الاماكن التي نتشغلها شرحه الطيران ووكانه
السفر والسياحه والشحن الجوي ولهم الحق في الاطاع علي الدفايل
او اللاوراق وطلب البيانات وعليهم كدلك مراقبه اداره المؤسسه
لاوجه نشاطاتها المختلفه خاصه فيعمل يتعلق بالدعايه والاعلان
والالتزامات باجور النقل الرسميه والعمولات ومستوي وسايل النقل
ويلتمز الموظفون الرسميون بالمحافظه علي سريه العمل
الماده الرابع عشر : العقوبات :
يعاقب بغرامه لاتقل عن عشره الاف ريال ولاتزيد عن مانه الف ريال
كل من خالف احكام هذا القرار او التعليمات الصادره بموجه
وفقا للتفصيل الاتي :

(14 من 9 ص)
العوام
المنخ
فرع من فروعها دون اخذ الموافقه المسبقه من
الرياسه او تغيير العنوان البريدي او ارقام الهواتف
دون اخطار الرياسه ولمده ٢ اشهر من تاريخ التغيير
التاخير في تقديم احصاييات حركه النقل وقايمه
الاجور لفتره ٢ اشهر
اذا قامت الشركه او الوكاله بتشغيل غير المواطنين
وبسوا علي كفالتها.
عدم تحديد الكيفيه التي تمارس من خلالها مكاتب
السفر والسياحه والشحن الجوي نشاطها وفقا للمده
المقرره لذلك.
منع الموظفين الرسمين من اداء عملهم او الدخول الي
الاماكن التي تشغلها الشركه او الوكاله او الامتناع عن
تقديم البيانات او تقدم ببانات غير صحيحه.
الETDAKROBOLAM الشحن عبر منافذ غير مصرح لها

(14 من 10 ص)
<table><tr><td>عدم قيام شركات الطيران بتزويد الرياسه بالحسابات.الخلاصه بها ولفتره تزيد عن ٦ اشهر.</td><td>٨</td></tr></table>
٢ - في حاله تكرار ذات المخالفه للمره الثانيه تضاعف غرامه
المقثره مع اخذ التعهد علي المنشاه المخالفه بانه في حال
تكرار ذات المخالفه للمره الثالثه سيتم اغلاق المكتب او الوكاله
التي تم ضبط المخالفه فيها.
٢ - لتريس الطيران المدني فرض الغرامه علي المخالفه او المخالفات
لاحكام هذا القرار والتي لم يرد لها تصنيف في الققه (١) اعلاه
وفقا للحدين الادني والاعلي المنصوص عليهما فيها.
الماده الخاصه عشر: احكام عامه:
الليجوز لغير شركات الطيران ووكالات السفر والسياحه القيام
بمزاوله الاعمال والخدمات المنصوص عليهما في الماده الاولي
علي انه يجوز لشركات الملاحه البحريه والنقل البري القيام
بتقدم الحدمات في حقل النقل الجوي في حاله رغبتهم في
مزاوله هذه الاعمال وذلك بعد الحصول علي الترخيي
المنصوص عليه في الماده الثانيه وتخصيب قسما مستقلا في
وكتابهم للقيام بهده الاعمال يكون له ميزانيه مستقله عن ساير
الاعمال الاخري

(14 من 11 صم)
٢- يقتصر نشاط شركات الطيران الاجنبيه او وكالءها العامون
في المدن الرييسيه التي تتع بها مطارات دوليه وعلي ان تتولي
مكاتب السفر والسياحه والشحن الخاصه علي عضويه الاتحاد
الدولي للنقل الجوي (ايتانا) مزاوله الاعمال والخدمات المنصوص
عليها في الماده الاولي في المدن الاخري.
٢- يتعين علي مكاتب الشدن والسفر والسياحه تحديد الكيفيه
التي تمارس بها نشاطها سواء من خلال عضويتها في الاتحاد
الدولي للنقل الجوي (ايتنا) او كوكيل عام لابدحي شركات
الطيران وذلك في خلال عام من تاريخ منع التخريض.
٢- يراعي عند ابرام الاتفاقيات الثناييه والاتفاقيات التجاريه مع
شركات الطيران الاجنبيه الاحكام المنصوص في هذا القرار.
الماده السادسه عشر : مستوله تثبيت التمار:
رييسه الطيران المدني هي الجفه الحكوميه المسيوله عن تطبيق
وتغيير نحوي هذه اللاتجه
الماده السابعه عشر : الغاء القرار الوزاري السابق :
تلغي هذه اللاتجه القرارات الوزاريه السابقه فيما يتعارض مع
موارد فيها من احكام

(14 من 12 ص)
الشروط والمواصفات الواجب توفرها في مكتب
وكالات السفر والسياحه
(1) ان يقع المكتب علي شراع عام او في مركز تجاري مع تركيب لوحه اعلانيه علي
واجهه المكتب يوضح فيها اسم الوكاله باللغتين العربيه والاجليزيه ورقم الهاتف.
(٢) توفر خط هاتف وفاكس.
(٣) ان لا تقل المساحه المخصصه للعلاء في المكتب عن ٢٠ م ٢٠ ويشترط ان يكون
بواجهه زجاجه مع توفير كامل شروط السلامه ال حدده من الدفاع المدني
واحاطه جميع المنافذ الاخري يساح حديدي.
(٤) توفر عدد لا يقل عن كانترين وان يكون تاشث المكتب لانقا لمزاوله نشاط
السفر والسياحه وان لا تقل ساعات العمل اليوميه عن (٨) ساعات وان يكون
خاصا لمزاوله هذا النشاط فقط.
(٥) ان تتوفر خزنه حديديه ميينه في الارض او الجدار ولا يقل وزنها عن (٢٠٠)
كيلوغراما وذلك لحفظ مستندات السفر والاختام او (٥٠٠) كيلوغرام في
حاله عدم تثبيتها في الارض.
(٦) توفر احمد انظمه الحجز الاليه في المكتب للرفع من سنسوي الخدمات
المقدمه.
(٧) اشتراك الوكاله ببرنامج تسويه مبعات الوكالات
القوي العامله :
يجب تعيين موظف سعودي واحد علي الاقل في كل مكتب للقيام باعمال
الحجز واصدار التذاكر ويحمل شهاده تاهيل في هذه المجال صادره من
احدي شركات المليران العامله في المملكه او معهد متفر ف به من قبل
رييسه الطيران الديني مع مراعاه تنفيذ ما تضمنه القرار الوزاري بشان
الكفاعات السعوديه وفقا للنسب المنصوص عليها في القرار.

(14 من 13
الشروط والمواصفات الواجب توفرها بمكاتب وفروع وكالات الشحن
الجوي والمستودعات الخاصه بها
المكتب:
(1) ان يقع المكتب علي اشراع عام او في مركز تجاري او شركه تجاريه مع
تركيب لوحه اعلانبه مضينه علي مدخل الوكاله توضح اسم الوكاله
باللغتين العربيه والاجليزيه رقم الهاتف.
(٢) ان لا تقل المساحه المخصصه للعملاء في المكتب عن (٢٠٢٠)
توفر خزنه حديديه في المكتب والمستودع مشينه في الارض او الجدار لا يقل
وزنها عن ٢٠٠٠ كيلوجرام او ٥٠٠٠ كيلوجرام في حاله عدم تثبيتها في
الارض وذلك لحفظ مستندات وبوالص الشحن.
(٤) وجود عدد لا يقل عن ٢ كاونترات لخدمه العملاء في المكتب وان يكون تاييش
المكتب لالقا لمزاوله هذا النشاط.
المستودع:
يجب ان تتوفر في المسندودع المخصم لتجميع الشحنات الشروط التاليه :
- ان يكون المستودع محاطا بسور علي او مغطي بالكاميل مع وضع شبك
جديدي علي النوافذ:
- ان لا تقل مساحه المستودع عن (٢٤٠٠).
- توفر اجهزه مكافحه الحريق طبقا للمواصفات المحدده من قبل الدفاع المدني.
- وجود اجهزه اشار او تامين حراسه علي مدار الساعه.
- توفر التجهيزات الخاصه بالمناوله والتحميل والتغليف والوزن :-
* معدات تغليف ( KRATIN - شريط امني لاصق او حزام امني مكتوب عليه
. اسم الوكاله ورقم الهاتف.
وalisse اذا كانت الوكاله تتعامل مع هذا النوع من الشحنات.

(14 من 14 من)
• تجهيز برادات داخل المستودع لحفظ المواد السريه التلف اذا كانت الوكاله
تتعامل مع هذا النوع من الشنات.
• السيارات الخاصه ب-عمل الشحنات تكون ( مغلفه - مسبحه ) تعني العبث
بالشحنات.
القوي العامله :
(1) ان يكون مدير المكتب سعودي الجنسيه وحاصل علي شهاده خبره
صادره من قبل ادي شركات الطيران العامله في المملكه او شهاده من
معهد معترف به من قبل رياسه الطيران المدني تؤكد المامه التام باصدار
بوالس النحين وتخطيط مسار الشحن واحتساب الاجور والمعرفه
بالمستندات المطلوبه للشحن الجوي.
(٢) يجب ان لا يقل عدد موظفي المكتب عن (٣) موظفين بخلاف (مدير المكتب)
وفقا للاشتراطات التاليه :
(١) يشترط حصول الشبين منهم علي شهادات خبره من شركات الطيران / وكلام
الشحن الجوي او شهادات اتصام لدورات تدريبيه من قبل شركه
طيران / معهد متخصص معتمد في مجال اعمال الشحن تؤكد اليامهمها
باصدار بوالص الشحن وتخطيط مسار الشحنات واحستاب الاجور
والمعرفه بالمسندات.
ب) موظف سعودي ينولي مسيوليه الاشراف والتاكد من محتويات الشحنات
وصحه المعلومات المدوله عنها في النموذج المصم لذلك علي ان لا يقل
تاهيله عن الثانويه العامه كحد ادني او حاصل علي شهاده خبره من
قبل احدي شركات الطيران العالميه في المملكه او مهد معترف به من
قبل راسه الطيران المدني خاصه باصدار بالوص الشحن.
(ج) وجود موظف واحد علي الاقل ملم بمتطلبات نقل الشحنات الخطره وحاصل
علي شهاده ساريه المفعول لدوره ( مناوله الشحنات الخطره) مع تعهد
والوالياه بنجهز موظف ثاني خلال عام واحد من حصولهم علي التصريح
واقب في حاله تعاملها مع هذا النوع من الشحنات.