tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_registration / business_registration

حكم رقم 448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-11-14 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_registration taxonomy_l3=business_registration validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 448 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قد تنازل مسبقا عن قاعه افراح باسم (...) سجل تجاري رقم (...) ورخصه البلديه رقم (...) مع جميع العماله التي تعمل في القاعه لصالح المدعي عليها، الا انها لم تقم بنقل كفاله بعض العماله كما انها لم تقم بنقل رخصه البلديه والسجل التجاري، وختم دعواه بعده طلبات: اولا: الزام المدعي عليها بنقل السجل التجاري ورخصه البلديه. ثانيا: الزامها بنقل كفاله العماله وتجديد اقامتهم او اخراجهم نهاييا. ثالثا: سداد المتعثر في التامينات الاجتماعيه. رابعا: سداد المستحقات والمتعثرات عند هييه الزكاه والدخل. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره الحاضر عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، وسالته عن سبب عدم التقدم بطلب اجراء مصالحه عبر منصه تراضي فاجاب بجهله بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما كانت الدعوي الماثله لم يتم فيها اجراء المصالحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.