tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430171738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-10-12 date_hijri=1444-03-16 document_type=ruling entity=document_number:4f5bfe6f-1998-4685-96f7-3ec138de99dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٥٠١٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله بدعواه ونصها "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب المصاعد، في عقد غير محدد/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الف ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٣٩٩,١٥٠) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريال ، والمتبقي (٨٠,٨٥٠) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في/٠٧م بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي." وفي الجلسه الثانيه قرر المدعي وكاله وجود صلح مع المدعي عليها و وافقه المدعي عليه وكاله علي ذلك ونص الصلح" تم سداد قيمه المطالبه من قبل المدعي عليها مقابل قيام موكلتي (المدعيه) بانهاء باقي الاعمال و الاختبار والتشغيل النهايي للمصاعد بنهايه السنه " وعلي هذا اتفاقا وهما مخولان بحق الصلح وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالي: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولما رواه اهل السنن الا النسايي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعي
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت الصلح باعلاه والزمتهما التمشي بموجبه وبالله التوفيق