tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430421634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-12-20 date_hijri=1434-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449028931 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 17/ 01/ 1434ه الموافق 01/ 12/ 2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيعا مؤجلا لبضاعه بفواتير موقعه ومختومه وكشف حساب مصدق من قبل المشتري، بثمن اجمالي قدره (٥,٣٣٣) خمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ 14/ 12/ 1438ه الموافق 05/ 09/ 2017م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٥,٣٣٣) خمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 19/ 04/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق تقاضي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي في 20/ 04/ 1444ه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه. وفي جلسه هذا اليوم 26/ 05/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، وطلب المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فواتير موقعه ومختومه وكشف حساب مصادق عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليه، وكشف حساب مصادق عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5333) خمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.