tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:17388 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 223 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) الاعلاميه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وتاريخ 25/ 04/ 1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته المدعيه شركه تعمل في مجال الدعايه والاعلان علي البرامج التلفزيونيه في القنوات الفضاييه، وان المدعي عليها شركه تنشط في اعمال التسويق للغير وتطوير برامج المسؤوليه الاجتماعيه. تم ابرام اتفاق رعايه برنامج بين موكلتي والمدعي عليها بموجبه التزمت موكلتنا بالانتاج والبث المباشر للبرنامج بالكامل، مقابل مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف (...) تسددها المدعي عليها لموكلتنا. قامت موكلتنا بالايفاء بجميع التزاماتها بالكامل من انتاج حلقات البرنامج بكاملها وبثها خلال الفتره من 19شعبان الي نهايه رمضان 1437ه، في حين ان المدعي عليها لم تسدد لموكلتنا المبلغ المتفق عليه حتي الان، وعملا بمبدا حسن النيه ولسابق التعامل مع المدعي عليها ظلت موكلتنا تطالبها لاكثر من مره بتسديد المستحق عليها الا انها في كل مره كانت تراوغ وتتلكا عن السداد. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي :1- بدفع المبالغ المطلوبه بحسب العقد والبالغه قيمتها (500.000) خمسمايه الف (...) ما يعادل (1.875.000) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (180.000) مايه وثمانون الف ريال 3- تعويض موكلتنا عن الاضرار التي تكبدتها بسبب المماطله في سداد المبالغ المستحقه عليها، وفوات المنفعه مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/ 02/ 1442ه، وافتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه، والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 500الف (...)، الذي يمثل قيمه رعايه المدعي عليها لبرنامج تنتجه موكلته حيث لم تسدد هذا المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه والتعويض. وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليه تبين انها صادره من (...) بصفته الشخصيه فسالته عن صفه مصدر الوكاله فاجاب بانه احد مدراء المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وهو شريك فيها كما عقب بان الشركه فيها مديران وهما : (...)، المشار اليه اعلاه و(...)، وذلك بموجب عقد التاسيس الشركه فهم يمثلون الشركه منفردين ومجتمعين وحضر معه في هذه الجلسه المدير (...)، فطلبت منه الدايره نسخه من عقد تاسيس الشركه الذي تضمن تعيين المدراء فابرز للدايره من خلال الترافع المريي نسخه عقد تاسيس المدعي عليها المؤرخ في 29/12/1433ه الموافق 14/11/2012م، وتحديدا الفقره العاشره منه والتي نصت ان اداره الشركه تكون من (...)، و(...) مجتمعين او منفردين وبعد ذلك طلبت الدايره من مدير المدعي عليها (...) ابراز الهويه للتحقق من صفته فتم ذلك ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في البند العاشر من العقد، ويطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي لوجود هذا الشرط وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك لوجود اكثر من تعامل بين موكلته والمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق عرضه من الوقايع وبما ان الدفع بشرط التحكيم يعد من الدفوع الاوليه التي يجب ابداؤها قبل اي طلب او دفاع بالدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في 16 - مايو - 2016 م حسب ما هو موضح في الوقايع ، وبما ان دفعه هذا كان قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/34) وتاريخ 24 - 04 - 1433ه، التي تنص علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي)، والي الماده الثانيه من ذات النظام والتي تنص علي انه (تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع). فان الدايره تنتهي الي الحكم علي هذه الدعوي بالمنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع 
عضو
 عبد الاله بن محمد ال طالب 
رييس الدايره
 محمد بن عبدالعزيز البليهد