moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470156612 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/04/06 ه ،وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها 1443/01/11 ه الصادره من موثقين ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27.825) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل قيمه توريد علب فاخره لصالح المدعي عليها ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في فاتوره مذيله بتوقيع المدعي عليها ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تقدم ، هكذا قررت ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليها ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، وعن موضوع الدعوي ، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27.825) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل قيمه توريد علب فاخره لصالح المدعي عليها ، ولما كانت وكيله المدعيه اسست دعواها علي الفاتوره محل الدعوي والمذيله بتوقيع للمدعي عليها ، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تحضر او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، وحيث ان هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعيه استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 41/19/2 وتاريخ 1441/10/25 ه والمعمم بالرقم 1544/ت وتاريخ 1441/11/25 ه ،وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بما يرد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتدريب والتعليم مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.825) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق رييس الدايره القضاييه (...)