moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 3285/2/ق لعام 1439ه المقامه من : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد : مجموعه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء 24/12/1439ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من : القاضي : انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي : عبدالله بن محمد بن علي الغامدي عضوا القاضي : خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور محمد بن عايد الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في 24/6/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 11/6/1439ه تقدم (...) هويه وطنيه رقم (...) بضفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/10/1437ه، والصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده بدعواه والتي ذكر فيها بانه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها في عام 1437ه، علي ان يتم تشغيل الوحده (ه) من مشروع المملكه العربيه السعوديه للافاده من الهدي والاضاحي بالتضامن، الا ان المدعي عليها تقدمت بخطاب للجهه المشرفه علي المشروع بالبنك الاسلامي للتنميه لالغاء عقد التضامن القايم مع المدعيه ودون الرجوع لها، مما نتج عن تصرفها خساره العقد والتسبب في اضرار للمدعيه، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الخساير الناتجه عن الغاء العقد والمقدره بمبلغ (3.000.000) ريال، والزامها كذلك تعويض المدعيه عن العقد الذي فقدته وعن ما فاتها من ربح بمبلغ قدره (20.000.000) ريال، وباحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه، فحضر - هويه وطنيه رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/11/1438ه، والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده -، كما حضرت لحضوره (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/5/1439ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه ينبع -، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت اجلا لاعداد الجواب، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/8/1439ه حضر (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 13/7/1438ه والصادره عن الموثق / (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم (...) - ويطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمه مذكره مكونه من صفحه واحده دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوي في البند (13) منه، تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وطلب اجلا للرجوع لموكلته، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 16/10/1439ه حضر (...) - هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/8/1439ه والصادره عن الموثق / (...)- المرخص له من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم (...) -، كما حضر لحضوره (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/5/1439ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه ينبع -، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده طلب فيها احاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه في ذات المحكمه لوجود دعوي مقامه من المدعي عليها ضد موكلته قيدت برقم (3464) وتاريخ 27/6/1439ه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 24/12/1439ه حضر (...)- هويه وطنيه رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 7/8/1439ه والصادره عن الموثق/ (...) – المرخص له من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها / (...)- بموجب الوكاله الموضحه بياناتها انفا ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده، تمسكت فيها بدفعها بوجود شرط التحكيم، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) بما ان المنازعه قايمه علي المطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بتعويضها عن فوات منفعه وعن اضرار لحقت بها تدعي بان المدعي عليها تسببت فيها، لذلك فان الاختصاص حينيذ منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي كون مقر المدعي عليها هو مدينه جده، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم الوارد في الماده (13) من العقد المبرم بين الطرفين، والتي نصت علي ان : (في حاله لا سمح الله نشوب اي خلاف علي الطرفين السعي الطيب الودي من اجل الحل الاخوي المرضي للطرفين وفي حاله استعصاء الحل يفوض كل طرف محكم من قبله ومرجح لهما ويكون حكم المحكمين نافذ عليهما او تخضع هذه الاتفاقيه لنظام التحكيم السعودي(، وبما ان الماده (الحاديه عشره) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بوجود شرط التحكيم بين طرفي الدعوي في العقد المبرم بينهما، وتمسكت به قبل الاجابه عن الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره : بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عايد الثقفي القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم القاضي عبدالله بن محمد بن علي الغامدي رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحكم في القضيه رقم 256 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...)، لصاحبها/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع الخساير الناتجه عن الغاء العقد والمقدره بمبلغ (3.000.000) ريال، والزامها كذلك تعويض المدعيه عن العقد الذي فقدته وعن ما فاتها من ربح بمبلغ قدره (20.000.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3285/2/ق لعام 1439ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي عضو عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي