ncar · rules · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم ( 36/16/1780) وتاريخ 17/ 11 /1436ه قواعد التعامل مع الماده القضاييه والاجراييه في الانظمه الالكترونيه القاعده الاولي: تحرر محاضر الجلسات باللغه العربيه الفصحي، وتسمع الدايره اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، واذا وقع في كلام الخصوم او الشهود او نحوهم كلمه عاميه او غير عربيه وخشيت الدايره ان دونتها بالفصحي ان لا تصيب مقصود قايلها، فعليها ان تثبتها بين قوسين, وتكتب معناها الفصيح. القاعده الثانيه: يخصص للمخول بالدخول الي النظام الالكتروني معرف واحد مهما تعددت جهات عمله، ولا يستخدمه غيره، ويزود برقمه السري وفق اليه لا تسمح لغيره بمعرفته، ولا يفصح عنه لاحد، وتنتهي صلاحيته بانتهاء فتره تكليفه في جهه العمل. القاعده الثالثه: تنشا الدواير في النظام الالكتروني وتلغي وتدمج ويسمي اعضاؤها بقرار من صاحب الصلاحيه في ذلك، ويدون رقم القرار وتاريخه, واسم مصدره, وصفته في بيانات النظام الالكتروني. القاعده الرابعه: يكون توزيع القضايا بين دواير المحكمه وانقاصها ووقفها وفق القواعد النظاميه, وبشكلالي بوساطه النظام الالكتروني. القاعده الخامسه: اذا وقع خطا في بيانات ورقه الاحاله ودعت الضروره الي تصحيحه، فتعاد الي الرييس لاتخاذ ما يراه حيال تعديلها، ثم تعاد الي الدايره ذاتها برقم الاحاله ذاته، وتحفظ بيانات الاحاله الاولي مع التعديلات التي تطرا عليها في النظام الالكتروني، وتطبع موضحا عليها رقم النسخه وترفق بملف القضيه. القاعده السادسه: لا تفتتح اي جلسه الا باذن الكتروني من قاضي الدايره او رييسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع اعضاء الدايره. القاعده السابعه: مع عدم الاخلال بما تنص عليه القاعده العاشره من هذه القواعد، لا يجوز ضبط القضايا ولا تسجيل الصكوك يدويا في المحاكم التي تم تشغيل النظام الالكتروني فيها، فان كانت القضيه محاله قبل تشغيل النظام الالكتروني، فيتم اتخاذ الاتي: ا- ا- ان لم تكن القضيه مضبوطه يدويا، فتضبط في النظام الالكتروني. ب- ان كانت القضيه مضبوطه يدويا ولم يحكم فيها، فتواصل الدايره نظرها في النظام الالكتروني، وتنوه في اول جلسه فيه عن عدد ضبطها اليدوي ورقم مجلده وصحيفته، وتنوه عند اخر جلساتها في الضبط اليدوي عن رقم ضبطها الالكتروني. ج- ان حكم في القضيه في الضبط اليدوي ولم يصدر صكها، فتفتتح جلسه في الضبط الالكتروني وينوه فيها عن ذلك، ويكون اصدار الصك بوساطه النظام الالكتروني، وينوه في ضبطها اليدوي عن رقم الصك وتاريخه. قواعد التعامل مع الماده القضاييه. د- ان صدر صك القضيه وسجل يدويا, ثم اقتضي الامر تعديله او اضافه شيء اليه، فيتم اكمال اللازم في الضبط الالكتروني بدون اصدار صك جديد، ثم يهمش بمضمونه علي الصك اليدوي وسجله, وينوه عن ذلك في النظام الالكتروني. القاعده الثامنه: اذا انتهي الكاتب من تحرير محضر الجلسه في النظام الالكتروني يقوم بمراجعته وتصحيح ما وقع فيه من اخطاء، ثم يعتمده قاضي الدايره او رييسها الكترونيا، ولا ياخذ رقما في النظام الالكتروني الا بعد اعتماده. القاعده التاسعه: تضبط القضيه في ملف الكتروني مستقل ياخذ رقمها، ويحفظ الضبط - بعد طباعته- في ملف القضيه وفقا لاليه تعتمد من رييس المجلس الاعلي للقضاء. القاعده العاشره: اذا تعطل النظام الالكتروني لاي سبب، فيحرر محضر الجلسه بوساطه محرر النصوص في الحاسب الالي,فان لم يمكن تشغيله فيدويا، ويطبع او يدون -حسب الاحوال- علي الورق المخصص لطباعه الضبوط، ويوقعه رييس الدايره واعضاؤها والكاتب وذوو الشان، ويوضع في ملف القضيه بعد مسحه بالماسح الضويي وادخاله الي النظام الالكتروني في مكانه المخصص لذلك, وعند زوال العطل مباشره تفتتح جلسه في النظام الالكتروني، وتدون فيها الوقايع المضبوطه اثناء العطل مع التنويه عن سببه، ويوقعها رييس الدايره واعضاؤها والكاتب. القاعده الحاديه عشره: اذا اعتمد قاضي الدايره او رييسها محضر الجلسه الكترونيا، فلا يجوز التعديل ولا الشرح ولا التهميش عليه باي شكل، فان دعت الضروره الي شيء من ذلك، فيكون في جلسه تاليه يذكر فيهاما يراد اضافته او تعديله, فان كان تعديلا لخطا فيبين موضعه وصوابه، ثم يوقعه رييس الدايره واعضاؤها والكاتب, ومن نسب اليه شيء فيه. القاعده الثانيه عشره: لا تضبط القضيه في غير ضبطها الخاص، فان حصل ذلك، فيحرر محضر في جلسه تاليه في الضبط ذاته, ويثبت فيه ما حصل وسببه، وينوه فيه عن رقم ضبطها الخاص، وينسخ ما ضبط في غير محله الي ضبطه الخاص مع التنويه عما حصل، ولا يجوز تعديل محاضر الجلسات السابقه او نقلها او ازالتها. القاعده الثالثه عشره: اذا ضبطت قضيه ثم ظهر عدم اختصاص الدايره بنظرها, فينوه عن ذلك في الضبط, ثم تحال للمختص بنظرها وفق الاحكام المنظمه لتدافع الاختصاص، ولا يجوز تعديل محاضر الجلسات السابقه او نقلها او ازالتها. القاعده الرابعه عشره: يطبع محضر الجلسه بعد اعتماده في النظام الالكتروني، ويوقعه رييس الدايره واعضاؤها والكاتب وذوو الشان، ويختم بالختم الرسمي, ثم يمسح بالماسح الضويي, ويدخل الي النظام الالكتروني مباشره، ولا تفتتح جلسه تاليه للقضيه ذاتها حتي يتم اكمال ما ذكر. القاعده الخامسه عشره: يوضع لكل صفحه من صفحات الضبوط والصكوك والسجلات رمز شريطي (باركود) لتعريف الصفحه عند ادخالها الي النظام الالكتروني. القاعده السادسه عشره: يقوم اعضاء الدايره بالموافقه الكترونيا علي مضمون صك القضيه بعد مراجعته، ثم يعتمد رييس الدايره اصداره الكترونيا بعد تحقق الكاتب من اكتمال مسح محاضر جلسات القضيه بالماسح الضويي وادخالها الي النظام الالكتروني، ولا ياخذ الصك رقما وتاريخا الا بعد اعتماده. القاعده السابعه عشره: اذا اعتمد قاضي الدايره او رييسها اصدار صك القضيه الكترونيا، فلا يمكن تعديل ما حرر فيه، فان وقع فيه سقط او خطا مادي بحت كتابي او حسابي، فيكمل اللازم طبقا للمادتين الحاديه والسبعين بعد المايه والثانيه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. القاعده الثامنه عشره: يطبع الصك وسجله بعد اعتماد الصك الكترونيا، ثم يمسحان بالماسح الضويي بعد اكتمال توقيعاتهما واختامهما اللازمه, ويدخلان الي النظام الالكتروني، ويتم اتخاذ هذا الاجراء في كل اضافه تلحق بالصك. القاعده التاسعه عشره: اذا استدعي الامر اضافه صفحه الي الصك بعد صدوره؛ كالتهميش بالاستلام او التصديق ونحوهما، فينوه في الصفحه التي تسبق الصفحه المضافه من نسخه الصك عن رقم الصفحه المضافه وتاريخ الاضافه، ويوقعه قاضي الدايره او رييسها. القاعده العشرون: لغير اغراض التفتيش القضايي او نظر الاحكام او تدقيقها من محاكم الاستيناف او المحكمه العليا، لا يجوز الاطلاع علي الضبوط او الصكوك في النظام الالكتروني الا باذن من قاضي الدايره او رييسها وتحت اشرافه. القاعده الحاديه والعشرون: اذا اقتضي الحال اعاده ادخال نسخه الضبط او الصك او السجل الي النظام الالكتروني، فتدخل وتكون نسخه ثانيه، ويشار الي انها هي المعتمده، وينوه علي النسخه السابقه بصدور نسخه جديده. القاعده الثانيه والعشرون: اذا اقتضي الحال اصدار نسخه اصليه من الصك؛ كبدل مفقود او تالف او غيرهما، فتطابق علي سجل الصك المحفوظ لدي الاداره المختصه، ولا يجوز الاستناد علي النسخه الالكترونيه في المطابقه, وتعنون تلك النسخه بسبب اصدارها. القاعده الثالثه والعشرون: تطبع اوراق الاحاله والضبوط والصكوك والسجلات علي الورق ذي الحجم: اي 4 ( A4 )مع اعتماد خط المهند ذي المقاس (18) وتكون طباعه الضبوط والصكوك والسجلات بالحبر والورق الامني. القاعده الرابعه والعشرون: لا يجوز العمل علي البرامج الالكترونيه القضاييه الا بعد قفل اللغه المصدريه (السورس كود) وقواعد البيانات برقم سري قابل للتغيير, وتسليمه للمجلس الاعلي للقضاء. القاعده الخامسه والعشرون: يتولي المجلس الاعلي للقضاء الاشراف علي بيانات النظام الالكتروني بجميع ما يشتمل عليه من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها، وتحفظ هذه البيانات في المكان الذي يراه المجلس مناسبا، مع اتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايتها وضمان سلامتها من الاطلاع والتعديل غير المصرح بهما، وتطبيق الحلول الفنيه المناسبه لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع علي تلك البيانات او الوصول اليها او تعديلها. القاعده السادسه والعشرون: تشكل لجنه تحت اشراف الاداره العامه للربط القضايي في التفتيش القضايي تتولي الرقابه علي تنفيذ هذه القواعد, وحل المشكلات التي تعترض تطبيقها. القاعده السابعه والعشرون: يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها، وتراجع لغرض تحديثها عند الحاجه لذلك .