tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530285082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fc257917-8a10-4955-92f1-cd540e7fec2e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٦٣ لعام ١٤٤٤ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات 
 
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٧٥,٧٢٣) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (٢٤٨,١٥١) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بان المدعي عليها لم تحضر جلسه الصلح فسالته الدايره عن ارفاقه فذكر بانه لم يقم بارفاقه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم القبول واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله تبين عدم تحريرها من وكيل المدعي وطلبت الدايره منه تقديم مذكره فيها تحرير للدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه وكيف تم احتسابه علي انه مبلغ للتامين فذكر بان المدعي عليها بعد تنفيذ الاعمال لم تقم بتسليم موكله مبلغ ١٠% من قيمه التنفيذ وذكرت المدعي عليها بانها تامين علي تنفيذ الاعمال وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي ... قررت الدايره رفع هذه الجلسه للدراسه والنظر في كافه المستندات المقدمه في هذه الدعوي وختمت الجلسه وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي ...سالت الدايره وكيل المدعي عن ملخص دعواه فاعاد ما ورد في صحيفه الدعوي وعليه رفعت الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قاموا بايداع مذكرتين وبسؤالهما عن مضمونها ذكر وكيل المدعي بان موكله اصطلح مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٧,٥٧٣) سبعه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره رد تضمنت ما ذكره وكيل المدعي من انه تم اصطلاح الطرفين وعليه طلبت الدايره من اطراف الدعوي وكالتهما وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
 
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من قيمه اعمال المقاوله التي قام بها موكله لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره (٢٧,٥٧٣) سبعه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.