tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433684364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-16 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=document_number:9a1ce6e0-1c6e-4938-b6f4-84585ec7b3ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٣١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد سباكه مثبته بموجب نموذج مطابقه رصيد وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٦/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٥٠١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٠/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٩م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١ مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمنه التاكيد من المدعي عليها علي الرصيد الذي في ذمتها للمدعي وهو مبلغ قدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا، وتاريخ: ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، ٢- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي المتضمنه مبلغ المطالبه، وتاريخ: ١٤٤١/١١/١٦ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢١ه وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه؟ اجاب قايلا: بينتي هي مطابقه الرصيد، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه علي ما قدمت؟ اجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه علي ما قدمت، واطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواي، عليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي، وانها اذا لم تحضر هي او من ينوب عنها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه عدت ناكله عن ادايها وحكم عليها بالنكول، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ه وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين، ولم تقدم عذر تقبله المحكمه ولا دفوعها عن الدعوي، وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بان تدفع له مبلغا وقدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا كما ورد مفصلا في دعواه ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر.. وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره اثنان وعشرون الف وواحد وسبعون ريال ٢٢٠٧١ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.