tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430927153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1444-11-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c1c26a77-d4b0-4bef-ae70-81e3c5943ec4 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي لمورث المدعي عليهم معده تسويه مع مشغل ارامكو لمده سنتين بثمن اجمالي قدره (٢٢٦,٠١٠.٧٦) مايتان وسته وعشرون الفا وعشره ريالات وسته وسبعون هلله، حيث سدد مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٧١,٠١١) مايه وواحد وسبعون الفا واحد عشر ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليهم / (...) و(...) و(...)و(...) و(...) بان يدفعوا للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات مبلغ وقدره (١٧١,٠١١) مايه وواحد وسبعون الفا واحد عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٨١٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالامتناع عن سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه ودفع اتعاب)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨ه، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٤٢٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعيه والقانونيه والمبرم بين: مكتب المحامي (...) و(...) وممهور بختم منسوب لمكتب المحامي، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٣٦٨١٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه في القضيه رقم (٤٣٩١١٢٠٩٤) الصادر من الدايره التجاريه الرابعه المحكمه التجاريه بالدمام، ٣- صك رقم (٤٣٧٤١٧٣١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦ه في القضيه رقم (٤٢٨١٣٦٨٧) الصادر من الدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالدمام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٣ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليهم ولا وكيلا عنهم رغم تبلغهم وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات وطلب الالكتروني تاريخ ٣/١١/١٤٤٤ واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٤٢٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريال اتعاب محاماه(٤٣٩١١٢٠٩٤) التي حكم فيها لصالح المدعي بمبلغ قدره (١٧١,٠١١) مايه وواحد وسبعون الفا واحد عشر ريال)، وحيث قدم عقد الاتعاب موقع من المدعي والمحامي وحكم نهايي ؛ ولما كان المدعي عليهم تبلغوا بهذه الدعوي المرفوعه ضدهم بتبلغهم بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبعد اطلاع الدايره ولكونها ناظره الدعوي الاصليه، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (٧٣/٣) والتي نصت علي: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وكذلك ما جاء في الماده (٢٨/٥) من نظام المحاماه والتي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه ، ولثبوت الضرر من المدعي عليهم، ولما للدايره من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما ثبت للدايره مماطله المدعي عليهم بموجب الحكم السابق وقدرتهم علي الوفاء ولم يقدموا ما يثبت عدم قدرتهم علي ذلك بالاضافه الي النكول عن الحضور وتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه الامر الذي تنتهي معه الي قبول الطلب وتحكم وتقدر الدايره مبلغ الاتعاب بنسبه ١٠% من نسبه المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ قدره ١٧١٠١.١٠ سبعه عشر الفا ومايه وريال وعشره هللات والله الموفق