sama_gov_sa · law · processed · 28 chunks
الرقم : م/81 التاريخ 1428/10/18ه بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشرفين الملك نحن سلطان بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/175) وتاريخ 1428/10/17ه. وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 1412/8/27ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 1412/8/27ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (32/37) وتاريخ 1425/8/19ه، ورقم (25/40) وتاريخ 1427/5/29ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (309) وتاريخ 1428/10/17ه . رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه، بحسب الصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلطان بن عبد العزيز يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النقود: كل عمله متداوله رسميا في المملكه، سواء الورقيه منها او المعدنيه. 2- المعادن الثمينه: جميع المعادن والاحجار الطبيعيه والصناعيه التي يكون لها قيمه ثمينه ويمكن تحويلها الي نقد. 3- المستندات ذات القيمه: جميع المستندات التي تحمل قيمه نقديه مثل: الشيكات النقديه لعمله المملكه العربيه السعوديه والعملات الاخري بجميع فياتها، والاسهم، والسندات، والصكوك، والاوراق الماليه الاخري. 4- النشاط: مزاوله خدمه نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه. 1- تطبق احكام هذا النظام علي الجهات الاتيه: ا- المؤسسات والشركات الماليه العامله في المملكه التي تتطلب طبيعه عملها نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه مثل: البنوك او محلات الصرافه او شركات ومؤسسات الاستثمار او التامين. ب- مصانع المعادن الثمينه في المملكه، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينه. ج- المؤسسات، والشركات السعوديه الحاصله علي ترخيص بمزاوله نشاط الحراسه المدنيه الخاصه، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه. 2- لا يجوز الترخيص بمزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه الا للجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الماده، بشرط توافر اداره خاصه بالامن في الجهات المذكوره في الفقرتين (ا) و(ب) من البند الانف ذكره. 1- تقدم طلبات الحصول علي تراخيص مزاوله هذا النشاط، او تجديده الي مديريه الامن العام، وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبه. 2- يدفع طالب الترخيص – عند اصدار الترخيص او تجديده – رسما قدره الف ريال عن كل سنه، وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط ذلك. يصدر وزير الداخليه – او من يفوضه – قرارا بالموافقه علي مزاوله الجهه طالبه الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الامن العام تراخيص مزاوله النشاط لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقه (او مناطق) مزاوله النشاط. تلتزم جميع الجهات الحاصله علي ترخيص بمزاوله النشاط بابرام وثيقه تامين مع احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه تغطي قيمه جميع المنقولات. علي جميع الجهات الحاصله علي ترخيص لمزاوله هذا النشاط ان تبلغ الجهه المعنيه في الامن العام عن اي عمليه نقل تتجاوز قيمه المنقولات فيها (خمسمايه الف) ريال قبل بديها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير الا بعد التنسيق مع تلك الجهه. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها اثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافه. مع عدم الاخلال بصلاحيات الجهات الاخري المقرره نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للاشراف المباشر من دواير الامن العام المختصه في المناطق وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. مع مراعاه الشروط ذات الصله في نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، يشترط فيمن يتولي اداره الجهات الوارده في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (1) من الماده (الثانيه) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط، او اداره الامن في الجهات الوارده في الفقره (ج) من البند (1) من الماده (الثانيه) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما ياتي: 1- ان يكون سعودي الجنسيه، والا تقل سنه عن خمس وعشرين سنه. 2- ان يكون حاصلا علي شهاده اتمام الدراسه الجامعيه، او ما يعادلها. 3- الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، او في جريمه مخله بالشرف او بالامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السياره المستخدمه في هذا النشاط ما ياتي: 1- ان يكون سعودي الجنسيه، والا تقل سنه عن عشرين سنه ولا تزيد علي خمسين. 2- الا يقل مؤهله عن الثانويه العامه، او ما يعادلها. 3- الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، او في جريمه مخله بالشرف او بالامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4- ان يكون لايقا طبيا. 5- ان يكون قد انهي متطلبات التدريب اللازمه في المراكز التي اعتمدتها مديريه الامن العام. يلتزم افراد طاقم السيارات المستخدمه في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من اجل سلامه المنقولات، ويحظر عليهم اخلاء السياره اثناء عمليه النقل سواء داخل المدينه او خارجها. يزود طاقم سياره النقل المستخدمه في هذا النشاط بالاسلحه اللازمه وفقا لما يحدده وزير الداخليه، استنادا الي الصلاحيات المخوله له بموجب نظام الاسلحه والذخاير. 1-تصدر مديريه الامن العام ترخيصا مستقلا لكل سياره، علي ان تكون جميع السيارات المخصصه لهذا النشاط سواء المستورده منها، او المصنعه محليا، مصفحه ومطابقه للمواصفات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 2-يحظر استيراد السيارات المصفحه المخصصه لهذا النشاط او تصنيعها او بيعها الا بعد موافقه من مديريه الامن العام. تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والالوان المستخدمه لهذا النشاط. يكون وزير الداخليه لجنه او اكثر في المناطق من ثلاثه اعضاء احدهم يحمل مؤهلا شرعيا او نظاميا، للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبه المناسبه وفقا للماده (الخامسه عشره) من هذا النظام . يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواحده، او اكثر من العقوبات الاتيه: 1- الانذار. 2- الغرامه الماليه بما لا يتجاوز مايه الف ريال. 3- الايقاف المؤقت للترخيص. 4- الغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه بغير الانذار التظلم امام ديوان المظالم. يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يجب علي كل من يرغب في التقدم للحصول علي ترخيص مزاوله اعمال الصرافه القيام بالاتي: الاطلاع علي القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21ه . استيفاء كافه متطلبات الاهليه الاتيه: متطلبات الاهليه: الا يقل عمر المؤسسين (الاشخاص الطبيعيين) عن خمسه وعشرين عاما. الا يكون قد ادين بمخالفه احكام نظام مراقبه البنوك او نظام السوق الماليه او لوايحه او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني او لوايحها او انظمه التمويل او لوايحها او القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه او اي انظمه ولوايح اخري داخل المملكه او خارجها. ان يكون من ذوي السمعه الحسنه، ولم يسبق الحكم عليه بحد او عقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه مالم يكن قد رد اليه اعتباره او مضي مده لا تقل عن عشره سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه وبشرط استيفاء عدم ممانعه البنك المركزي علي ذلك. ان تتوافر فيه الملاءه الماليه الكافيه، والا يكون قد اخل باي التزام مالي تجاه داينيه او ظهر ما يشير الي عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داينيه. الا يكون قد سبق له اشهار افلاسه او الدخول في اجراءات نظام الافلاس مع اي داين خلال الثلاث سنوات السابقه. الا يكون قد سبق رفض طلب الترخيص له بمزاوله اعمال الصرافه من البنك المركزي خلال السنه السابقه. الا يكون سبق له التقدم بطلب الغاء ترخيص مزاوله اعمال الصرافه خلال الخمس سنوات السابقه. متطلبات الاهليه الاضافيه الخاصه بفرع شركه اجنبيه: الا يقل عمر الشركه عن 10 سنوات وتعمل في ثلاث بلدان علي الاقل. الا يكون المستثمر الاجنبي من الدول التي عليها عقوبات دوليه، والا يكون المستثمر الاجنبي من الدول عاليه المخاطر فيما يخص غسل الاموال وتمويل الارهاب، والا يكون للمستثمر فروع لدي تلك الدول، وان تكون الدوله الام للمستثمر لديها انظمه وتعليمات فعاله خاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وملتزمه كذلك بالتوصيات والاطر القانونيه الدوليه ذات العلاقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. الالتزام التام بالانظمه والتعليمات الداخليه والدوليه ذات العلاقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. الا تكون قد خضعت لتحقيق يتعلق بمكافحه غسل اموال او تمويل ارهاب او لاي اجراء رقابي. عدم ممانعه الجهه الاشرافيه الام علي افتتاح فرع لشركات الصرافه الخاضعه لاشرافها عند التقديم للحصول علي ترخيص لمزاوله اعمال الصرافه لها في المملكه العربيه السعوديه. - تعبيه نموذج طلب ترخيص مزاوله اعمال الصرافه، وتوقيعه، واعاده ارفاقه بالطلب (من خلال الرابط ). - تعبيه نموذج استبانه معايير الملاءمه لكل عضو مؤسس في مركز الصرافه، وتوقيعه، واعاده ارفاقه بالطلب (من خلال الرابط ). متطلبات الترخيص: تعبيه نموذج طلب ترخيص مزاوله اعمال الصرافه وتوقيعه واعاده ارفاقه بالطلب بعد توفير الاتي: خطاب طلب التقدم للحصول علي ترخيص البنك المركزي موقع من مقدم الطلب (ومختوم بختمه ان وجد). نسخه من مشروع عقد التاسيس والنظام الاساس وهيكل الملكيه المقترح (لطلبات التراخيص المقدمه للشركات). صوره الهويه او الترخيص لكل مؤسس. نموذج الملاءمه لكل مؤسس (وفق ما هو مقر من البنك المركزي). نموذج الملاءمه لكل مرشح لعضويه مجلس الاداره (وفق ما هو مقر من البنك المركزي). دراسه جدوي اقتصاديه معتمده من احد المكاتب المرخص لها تشمل خطه العمل، والهيكل الاداري (متضمنا الادارات والوظايف اللازمه والمهام الرييسه لكل منها)، والخطه المستقبليه لاعمال الصرافه. ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للالغاء بما يعادل راس المال. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحه مع الغير. تعبيه نموذج استبيان معايير الملايمه لكل عضو مؤسس في مركز الصرافه وتوقيعه واعاده ارفاقه بالطلب. ملاحظات: يقتصر اصدار ترخيص مزاوله اعمال الصرافه للمؤسسات الفرديه علي المدن التي يبلغ عدد سكانها اقل من 100.000 نسمه، ويستثني من ذلك المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمه عند وجود مواقع بحاجه لتقديم خدمات الصرافه. ضروره حصول المتقدم علي الموافقه الاوليه علي الترخيص قبل تجهيز مقر لمزاوله اعمال الصرافه. 1. شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. 2. شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه، واستيراد وتصدير العملات. علي كل من يرغب في التقدم بطلب الحصول علي ترخيص مزاوله اعمال الصرافه، الاطلاع علي المستندات الاتيه: انظمه ولوايح الصرافه . تعليمات وقواعد الصرافه . التعاميم الصادره في قطاع الصرافه . لايحه رسوم تراخيص مزاوله اعمال الصرافه . متطلبات الاهليه . يؤكد البنك المركزي ضروره استيفاء جميع المتطلبات الوارده في الارشادات قبل تعبيه النماذج: نموذج طلب ترخيص مزاوله اعمال الصرافه . نموذج الملاءمه . خطاب ضمان لاغراض مزاوله اعمال الصرافه . نموذج شهاده ايداع احتياطي نقدي خاص بفيه (ب،ج) . نماذج الطلبات الاخري . علي مقدم الطلب تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات، متضمنا المستندات والوثايق الاساسيه، وذلك من خلال النظام الالكتروني ( طلب ترخيص ). وفي حال حدوث اي تغييرات علي المعلومات المقدمه قبل اتخاذ اي قرار بشان الطلب؛ فانه علي مقدم طلب الترخيص اخطار البنك المركزي في اقرب وقت ممكن. دليل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب دليل تنفيذ اليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله دليل تنفيذ اليه تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقه بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله استبيان الالتزام بمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والبيانات الاحصاييه المتطلبات الاساسيه للصمود السيبراني (CRFR) . الدليل التنظيمي لامن المعلومات في القطاع المالي . مبادي تحليل التهديدات السيبرانيه للقطاع المالي . الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال . محاكاه الهجمات السيبرانيه الاخلاقيه في المؤسسات الماليه . اطار عمل حوكمه تقنيه المعلومات . دليل مكافحه الاحتيال المالي . الالتزام بنظام حمايه البيانات الشخصيه والسياسات والضوابط والقواعد الصادره لحوكمه البيانات . 1. | يجب علي مراكز الصرافه وضع وتطوير لايحه داخليه للحوكمه واعتمادها من قبل الملاك او المجلس-حسب الاحوال-، ووضع السياسات والاجراءات الكافيه والملايمه للاشراف والرقابه علي اداء المركز، والتاكد من التزام الموظفين بها، وتزويد البنك المركزي بنسخه منها بعد اعتمادها او عند اجراء اي تعديلات قد تتم عليها لاحقا وذلك خلال (21) يوم عمل من تاريخ اعتماد اللايحه او تعديلها، ويجب ان تتضمن تلك اللايحه الضوابط الاتيه كحد ادني: | ا. | وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الادارات والوظايف ومهام ومسؤوليات كل منها. | ب. | سياسات واجراءات تمنع او تحد من اي نشاط او علاقه قد تؤثر في تطبيق مبادي الحوكمه. | ج. | سياسه للابلاغ عن المخالفات وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشان، وتزويد البنك المركزي بها. | د. | ضوابط الاستقلاليه وفصل المهام. | ه. | حدود المسؤوليه والمساءله. | و. | نصوصا تتعلق بمنع حاله تعارض المصالح المتوقعه او الفعليه، واليه التعامل معها عند حدوثها. | ز. | وصفا لوظيفه الالتزام. | ح. | وصفا لوظيفه الرقابه الداخليه. | ط. | احكام النزاهه والشفافيه. | ي. | الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. | ك. | وسايل الحفاظ علي سريه المعلومات. | ل. | احكام عداله التعاملات. | م. | ضوابط حمايه اصول مركز الصرافه. | ن. | احكاما تتعلق بالتزام مراكز الصرافه بمبادي المنافسه الشريفه، ومنع الاحتكار. | س. | احكاما تتعلق بالامتثال لسياسات السلوك المهني واخلاقيات العمل الخاصه بالمركز. 2. | يجب علي مركز الصرافه مراقبه المخاطر المتعلقه بنشاط المركز كمخاطر العمله والتعرض، ومتابعه حركه العمله والمخزون واعداد تقارير بذلك؛ علي ان يتم اعتماد تلك التقارير من قبل الملاك او مجلس الاداره. 3. | علي المالك او المجلس احاطه البنك المركزي باي جزاءات مفروضه علي مركز الصرافه من اي جهه اشرافيه او تنظيميه او قضاييه خلال فتره خمسه ايام عمل من تاريخ فرض الجزاء. بموجب الفقره ٣ من الفصل الاول من المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه , ومع مراعاه ما نصت عليه الانظمه واللوايح ذات الصله علي الزاميته، تسري المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه استرشادا علي شركات ومؤسسات الصرافه. وللبنك المركزي -في اي وقت- تطبيق كل او بعض احكام هذه المبادي الزاما. شركات ومؤسسات الصرافه: تسري عليها الاحكام الوارده في ضوابط حوكمه قطاع الصرافه الزاما. لقراءه متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي, اضغط هنا . الرجاء مراجعه القسم الخامس من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/36) وتاريخ 1442/04/11ه , و القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه, الصادره بالقرار الوزاري رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21ه , وانطلاقا من دور البنك المركزي في دعم استقرار قطاع الصرافه, وتعزيز الثقه به و زياده قدره المراكز الماليه, ولمساعده مراكز الصرافه في مواجهه المخاطر و القدره علي الاستمراريه والنمو؛ فقد تقرر ما يلي : علي مراكز الصرافه ان تخصص ما لا يقل عن (10%) من صافي ارباحها السنويه, بعد تغطيه الخساير المتراكمه -ان وجدت-؛ لتكوين احتياطي نظامي, ويجوز للمراكز وقف التخصيص اذا بلغ اجمالي المبلغ (30%) من راس المال المدفوع. علي مراكز الصرافه الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه قبل استخدام الاحتياطي النظامي المشار اليه في الفقره (1) من هذا التعميم. لا يخل ما ورد في هذا التعميم بالاحتياطي النقدي الواجب علي مراكز الصرافه الاحتفاظ به وفقا لحكم الماده (السابعه) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه . للاحاطه و العمل بموجبه اعتبارا من تاريخه, وعلي مراكز الصرافه اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقييد به. بموجب الماده الحاديه عشره و الماده الثانيه عشره من القواعد المنظمه لاعمال الصرافه، يصدر البنك المركزي تراخيص لمزاوله اعمال الصرافه يقتصر نشاطها علي الاتي: | ا- | شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. | ب- | استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذه شكل شركه او فرع مركز صرافه اجنبي، وشريطه الحصول علي ترخيص شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. | ج- | اي نشاط اخر يحدده البنك المركزي مستقبلا من وقت لاخر، مع مراعاه الانشطه الاخري التي يقتصر مزاولتها علي البنوك. | ويسمح بمزاوله تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاوله تحويل الاموال فتح فروع لمزاوله هذا النشاط خلاف القايمه. يحظر علي اي مركز صرافه مزاوله اي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلي سبيل المثال لا الحصر، يحظر علي المركز مزاوله اي مما يلي: | ا- | ان يزاول بصفته هذه وفي اطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاوله اعمال الصرافه اي عمل تجاري اخر لم تتم الموافقه عليه من قبل البنك المركزي. | ب- | فتح حسابات جاريه او حسابات استثماريه او حسابات ادخار او اي حسابات اخري لعملايه او موظفيه. | ج- | اصدار خطابات ضمان او فتح اعتمادات مستنديه او كفالات باي شكل من الاشكال داخل المملكه وخارجها. | د- | تاجير الخزاين. | ه- | كشف حساباته المفتوحه في الخارج باي حال من الاحوال ويستثني ما ينتج عن اختلاف حق الدفع. | و- | قبول الودايع او الامانات باي شكل من الاشكال سواء كانت نقديه او عينيه. | ز- | الاقراض او اداره قرض او الاشتراك في احدي هذه الممارسات او رهن اي من موجوداته. | ح- | المضاربه بالعملات الاجنبيه والمعادن الثمينه والاسهم والبضايع والسلع وغيرها.