moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل شحنات بضايع عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٠٤,٥٠١.٧١) ميه واربعه الاف وخمس ميه وواحد ريال وواحد وسبعون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي احواج المدعي للتقاضي خلال المده من ١٤٤٣/١٢/٢٢ه الي ١٤٤٦/٠٢/١٥ه. وطالبت بالزام المدعي عليه بما يلي: دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٠٤,٥٠١.٧١) ميه واربعه الاف وخمس ميه وواحد ريال وواحد وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تقديم الخدمات بتاريخ ٢٠٢٢٢/٠٧/٢١م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين مؤسسه (...) للتجاره، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تقديم الخدمات بتاريخ ٢٠٢٢٢/٠٥/١٢م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين مؤسسه (...) للتجاره، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٩) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٨٦,٢٩٤.٦١) ميه وسته وثمانون الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله، من الفتره ٢٠٢٣/٠١/٠٩م حتي الفتره ٢٠٢٣/١٠/٢٦م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه: وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بما يلي: دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٠٤,٥٠١.٧١) ميه واربعه الاف وخمس ميه وواحد ريال وواحد وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه طلبت اجره النقل، وحيث قدمت لاثبات دعوي موكلتها الاتفاقيه المبرمه مع مؤسسه المدعي عليه الممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه، وكما قدمت ايضا مجموعه فواتير باكثر من مبلغ المطالبه، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٥٠١.٧١) ميه واربعه الاف وخمس ميه وواحد ريال وواحد وسبعون هلله، ومبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب تقاضي. والله الموفق.