moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٧٩٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد اسمنت) بثمن اجمالي قدره (٢٨٧,٣٨٣) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٣٨٣) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب. ٢- مطابقه رصيد. ٣- خمس فواتير واذون استلام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعرض الجواب علي المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه ولا مانع لديها من السداد وترغب بتقسيط المبلغ علي اربع دفعات بدايه من نهايه هذا الشهر ٢٩ / ٨ ميلادي، وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلح الطرفان علي ذلك علي ان يكون سداد كامل المبلغ (٢٨٧,٣٨٣) علي اقساط شهريه بدايه من هذا الشهر علي ارفع دفعات متساويه علي انه في حال الاخلال بسداد دفعه تحل جميع الدفعات ويكون هذا الصلح منه للنزاع بين الطرفين، وما يترتب عليه من اتعاب وتعويض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٣٨٣) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب صيغه الصلح المذكوره اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام بموجبه.