moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٣٦٥٤لعام لعام ١٤٤٥ه المدعي : مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد اسمنتيه (بلاط انتر لوك) بمختلف المقاسات والالوان حسب طلب المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٥٣,١١٧.٠٠)، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٣,١١٧.٩٧ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد اسمنتيه (بلاط انتر لوك) لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٩٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٠/٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد لما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد لما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه كما يدفع بان التواقيع والختم المذيل به الفواتير المقدمه من المدعيه لا تعود لموكلته، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عباره عن كشف حساب صادر من موكلته ومجموعه من الفواتير (مبيعات- تسليم- موقعه و ومختومه في بعضها ) وبعرض الختم المذيل به تلك المستندات علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ذلك الختم لا يعود الختم لموكلته وارفق من خلال الدردشه ختم مغاير لما هو مذيل به المستندات المشار اليها انفا وعليه فقد اعملت الدايره الماده ٤٠ من نظام الاثبات؛ وقد اجرت المضاهاه بين الاختام وقد تبين للدايره الاختلاف وقد افهمته الدايره بارفاق نسخه من خلال النظام لقيدها في ملف القضيه فاستعد بذلك؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن التواقيع المذيله بها تلك الفواتير (بالاستلام) فذكر بانه لا تعود لموكلته ولا لاحد العاملين لديها؛ وعليه واستنادا علي الماده ١/٢٩ وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٣,١١٧.٩٧ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد اسمنتيه (بلاط انتر لوك) لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٩٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه كشف حساب صادر من موكلته قد خلا من توقع وختم المدعي عليها، كما قدم مجموعه من الفواتير المتمثله في ( سندات تسليم مبيعات و فواتير مبيعات) قد جري التوقيع في بعضها والختم علي بعضها، وبما ان المدعي عليه وكاله قد انكر صحه تلك المحررات، كما انكر التواقيع والاختام المذيله بها تلك الفواتير وانها لا تعود لموكلته، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم الختم المعتمد لدي موكلته لاجراء المضاهاه مع الاختام المذيله بها تلك الفواتير المشار اليها انفا، واستنادا علي الماده (٤٠) من نظام الاثبات، وبما ان الدايره قد قامت باجراء المضاهاه للتثبت من صحه تلك الاختام، وبما انه تبين للدايره الاختلاف فيها؛ وبما ان المدعي عليه وكاله انكر التواقيع المذيله بها تلك الفواتير وانها لا تعود لموكلته، واستنادا علي الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...)، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٣٦٥٤لعام لعام ١٤٤٥ه المدعي: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد اسمنتيه (بلاط انتر لوك) بمختلف المقاسات والالوان حسب طلب المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٥٣,١١٧.٠٠)، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير).٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٣,١١٧.٩٧ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد اسمنتيه (بلاط انتر لوك) لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٩٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي رفض هذه الدعوي. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: مخالفه الحكم لنظام الاثبات والقصور في فحص البيانات. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٩ / ٨ /١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.