tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630136646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-01 date_hijri=1446-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b2c5e16a-6e18-4c85-bbaa-0ef72a65e396 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٥٠٤ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦ ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخصه لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم(...)، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله ونصها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه) عدد (١٠٠) (اواني منزليه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٥١,٠٤٣.٤١) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب اواني منزليه من موكلتي ويتم توريدها وعليه تم عمل مصادقه علي صحه الرصيد موقع ومختوم من المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق عليه ومصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,١٤٧.٠٠) مايه وسته وستون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ثم قررت وكيله المدعيه ان مبلغ المطالبه قدره (١٥١،٠٤٣) ريال وواحد واربعون هلله، ثم طلبت منها الدايره تعديل مبلغ المطالبه عبر النظام فاستعدت بذلك، وبجلسه ١٤ / ٢ / ١٤٤٦ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيل عن المدعيه المثبته بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب بلاغ رقم (...)، وفي اثناء هذه الجلسه حصرت وكيله المدعيه طلبها في مبلغ مطابقه الرصيد (١٥١,٠٤٣.٤١) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب :

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلتها الزام المدعي عليها مبلغ وقدره(١٥١,٠٤٣.٤١) ميه وواحد وخمسون الف وثلاثه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، والتي تمثل قيمه توريد المدعيه (اواني منزليه) للمدعي عليها، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها علي صحه الدعوي والمطالبه المتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥١٠٤٣.٤١)ميه وواحد وخمسون الف وثلاثه واربعون ريال وواحد واربعون هلله