tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431012065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1438-12-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:7528fb2f-9d45-4c95-a47e-99d91c277196 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٧٣٣١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للالمنيوم
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توريد لحامين حديد مدربه ومؤهله للعمل في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ١١/ ١٢/ ١٤٣٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٨٠٤,٩٩٣) مليون وثمانمايه واربعه الاف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (١,٨٠٤,٩٩٣) مليون وثمانمايه واربعه الاف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال سدد منه مبلغا قدره (٩٠٩,٦٢٠) تسعمايه وتسعه الاف وستمايه وعشرون ريال، والمتبقي مبلغا قدره (٨٩٥,٣٧٣) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩٥,٣٧٣) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عدد (٨٠) فاتوره، علي مطبوعات المدعي، ممهوره بختم وتوقيع المدعي. ٢- عقد اتفاق، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع المدعي وختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٧م. ٣- كشف حساب، من شهر ٠٩/ ٢٠١٧م الي شهر ١١/ ٢٠١٨م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١١/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن طلب موكله في القضيه؟ قرر انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩٥,٣٧٣) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر انها تتمثل في: العقد، والفواتير والمستخلصات، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد عماله مقاولات، وبسؤاله عما يثبت سداد المدعي عليها للمبالغ المذكوره اجاب بان لديهم شيكات تثبت استلامهم لجزء من المبلغ الاصلي، وبالاطلاع علي المستندات المذكوره بعاليه ظهر للدايره عدم ترجمه المستخلصات والفواتير وانها بتوقيع المدعي ومذيله بختمه وتوقيع اخر لم يتضح من يعود له فجري من الدايره امهال وكيل المدعي لاحضار الشيكات وترجمه المستخلصات والفواتير ومعرفه من هو الموقع علي الفواتير والمستخلصات وما صلاحيته عبر الطلبات الالكترونيه قبل موعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم جري سؤال المدعي اصاله هل سبق ان رفعت هذه الدعوي في محكمه اخري؟ فاجاب بانه لم يسبق ان قدم هذه الدعوي في اي محكمه اخري. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الشركه المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩٥,٣٧٣.٠٠) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المصنع المدعي عليه، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، وبما ان المدعي يطالب بقيمه المستحقات الماليه الناتجه عن عقد توفير العماله فقط، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه (المهنيه) والمتمثله في توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الصادر برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠ه والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠ه والتي انتهت فيه الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي، ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقه بتوفير العماله دون المواد انها من قبيل الاعمال الخدميه وليست من قبيل الاعمال التجاريه،فبناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي لا يكتسب العقد فيها الصفه التجاريه، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب هذا وبالله التوفيق.