moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 2509 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العقاريه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاثنين 10/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه: القاضي(...) وحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 12/5/1439ه. (المحكمه) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (127،347) ريال؛ كون المدعي عليها تسلمته بالزياده عما تستحقه من عموله في التوسط بين المدعيه ومالك العقار الذي استاجرت فيه المدعيه مقرا لها، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 11/6/1439ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله: (...)، واكدت المدعيه وكاله علي دعوي موكلتها المتضمنه ان المدعيه استاجرت لها مكتبا تجاريا في مركز (...) بشارع (...) المملوك لشركه (...) وكان الوسيط بينهما الشركه المدعي عليها واستحصلت علي نسبه عموله 10% بمبلغ (169,796) ريال وهذا مخالف للايحه التنفيذيه للمكاتب العقاريه التي حددت نسبه العموله ب 2,5% وطلبت الزام المدعي عليها باعاده ما زاد عن المستحق لها، وبجلسه اليوم اكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ 127,347ريال والذي تسلمته المدعي عليها بالزياده علي ما تستحقه من عموله للتوسط بين المدعيه (المستاجر) وشركه (...) (المؤجر) في المعرض المستاجر في شارع (...) بمركز (...) كون المدعي عليها تقاضت عموله بنسبه 10% من اجره المعرض البالغه 1,697,960ريال لمده عام من ان لايحه تنظيم المكاتب العقاريه نصت علي انه: "لا يجوز للمكتب الحصول علي عموله تزيد علي 2,5% من قيمه الايجار في سنه واحده". ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ 127,347ريال والذي تسلمته المدعي عليها بالزياده علي ما تستحقه من عموله للتوسط بين المدعيه (المستاجر) وشركه (...) (المؤجر) في المعرض المستاجر في شارع (...) بمركز (...)، وبينتها علي ان المدعي عليها لا تستحق المبلغ الذي تسلمته ما ورد بلايحه تنظيم المكاتب العقاريه الصادره بقرار وزير التجاره رقم (...)بتاريخ 16/5/1398ه والتي نصت في مادتها التاسعه علي انه: "لا يجوز للمكتب الحصول علي عموله تزيد علي 2,5% من قيمه الايجار في سنه واحده"، وحيث ان اجره المكتب السنويه بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 9/8/1436ه بمبلغ (1,687,960) ريال، وحيث ان الثابت ان المدعيه دفعت للمدعي عليها عموله بمبلغ (169,796) ريال بموجب الشيك رقم (...)بتاريخ 27/5/2015م والمسحوب علي بنك (...)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها بجلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) العقاريه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (127,347) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. امين السر (...) قاضي الدايره السابعه (...) الحكم في القضيه رقم 209 لعام 1440ه المقامه من/ (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) العقاريه المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (127.347) ريالا قيمه ايجار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2509 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) العقاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (127.347) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)