tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430223736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=document_number:d80ead77-0c89-4c7e-a764-a5721c3f1ee7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439164613 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ 07/10/2017م ابرم المدعي عقد شراكه مع المدعي عليه، وذلك بفتح مطعم بمدينه (...) علي ان يتحمل المدعي تمويل المشروع مع تحمل المدعي عليه للاداره والمتابعه الماليه وذلك بموجب مذكره المفاهمه المؤرخه في 07/10/2017م، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (638.000) ستمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، علي ثلاث دفعات 1-الدفعه الاولي بتاريخ 08/10/2017م بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، 2- الدفعه الثانيه بتاريخ /11/2017م، بمبلغ قدره (248.000) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال، 3- الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال، تم تسليمها نقدا للمدعي عليه الا ان المدعي عليه منذ استلامه للدفعات امتنع عن التواصل او اطلاع المدعي علي سير العمل والدفاتر المحاسبيه المنتظمه التي توضح الارباح والخساير علما بان الشراكه ما زالت قايمه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (638.000) ستمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه 1- محضر تعذر الصلح باغلاق الطلب برقم (...) وتاريخ 1443/06/03ه، 2- مذكره تفاهم بتاريخ 07/10/2017م، بمبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، 3- ابلاغ عن طريق البريد السعودي المتوقع تسليمه بتاريخ 11/04/2021م، 4- كشف حساب باجمالي قدره (254،092.62) مايتان واربعه وخمسون الف واثنان وتسعون ريال واثنان وستون هلله، 5- حوالات سريعه من مصرف (...) من المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن طلب مهله للاجابه ثم قدم مذكره لم تظهر في النظام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/26ه وملخصها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/16ه وملخصها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه جوابه علي الدعوي؟ فذكر بانه قدم جوابه عبر النظام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/17ه وملخصها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي جوابه علي مذكره المدعي عليه؟ فقدم مذكره جوابيه تضمنت (الدفع بفساد عقد الشراكه حيث شاب عقد الشراكه عوار واضح بعدم تحديد نسب الربح، وقد ذكر الامام البهوتي في كتابه كشاف القناع 225/12، كما تواترت احكام القضاء علي الحكم بفساد عقد المضاربه حال عدم الاتفاق علي تحديد نسب الربح (قضايا الشركات للاحكام المنشوره للمحكمه التجاريه في عام 1439- ص745/1)، وطلب بالزام المدعي عليه برد كامل راس المال، وبخصوص مذكره المدعي عليه المقدمه بجلسه يوم 16/10/1443ه بخصوص دفع المدعي عليه بعدم استيفاء الدعوي للشروط النظاميه اجاب بان دفعه جاء مرسلا وغير محرر التحرير وذلك اعمالا لما قررته القواعد الفقهيه والقضاييه من عدم جواز قبول الدعاوي او الدفوع الغير محرره فذكر العلامه البهوتي في كتابه المغني (3/245) ما نصه (لا تسمع الدعوي الا محرره)، اما بخصوص اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ (390.000) ريال وانكار استلامه لما يزيد عن ذلك فقد تم تحويل المبلغ المتبقي لحساب مطلقه المدعي السيده (...)، التي تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توليها المتابعه الماليه والاداريه لمشروع الشراكه بموجب مذكره التفاهم المؤرخه في 07/10/2017م، وقد قامت بدورها بتحويل مبلغ قدره (248.000) مايتان وثمانيه واربعون الف، لحساب مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه بتاريخ 15/11/2017م، وهو ما يظهر معه ان انكار المدعي عليه لاستلام كامل المبلغ ما هو الا محاوله منه للتنصل من التزاماته، وبخصوص دفع المدعي عليه باطلاع المدعي علي كافه مجريات المشروع وما انتهي اليه من نتايج واستدلاله بالمراسلات والاجتماعات الحاصله، فان دفعه يفتقر الي ادني نصيب من الصحه وعليه تقديم نصوص المراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تثبت صحه دفعه، واما بخصوص دفع المدعي عليه بوقوع الخساره في مشروع موضوع الشراكه بفعل اعمال الحفر في الموقع ثم اغلاق كامل الموقع بسبب اعمال المترو فان دفعه جاء مجملا مرسلا متناقضا مع المنطق السليم، فلم يحدد المدعي عليه تاريخ بدايه المشروع وتاريخ بدايه اعمال الحفر المزعومه وبدايه اغلاق الموقع بالكليه وتاريخ غلق موضوع الشراكه، وبيان ارباح المشروع قبل وبعد اعمال الحفر، وهل قام بامساك دفاتر محاسبيه منتظمه توضح حركه الايرادات والمصروفات، ولماذا لم يوافي المدعي باي ربح ولم يحول له اي مبلغ في الفتره ما بين بدايه المشروع حتي تاريخ بدايه التعثر حسب زعمه، ولو سلم بوجود خساره فما هو حجم الخساره الواقعه وما هو مال المعدات التي تم تجهيز المطعم بها فان قام ببيعها مثلا فلماذا لم يوافي بقيمتها، وطالب استجواب المدعي عليه بالاجابه علي تلك الاسيله اعمالا لما نصت عليه الماده 104من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي فرض صحه دفعه فان المدعي عليه يكون ضامنا لتلك الخساره بصفته القايم علي انشاء موضوع الشراكه واختيار موقعه، وبخصوص دفع المدعي عليه المستند لسابقه اقامه المدعي لدعوي بالمحكمه العامه بالرياض لمطالبه بالزامه بتسليمه مبلغ قدره (390.000) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، كقرض حسن فان ما يفسر ذلك هو اتفاق مع المدعي عليه بموجب مذكره التفاهم المؤرخه في 07/10/2017م، علي عدم تفعيل الشراكه الا بعد تحويل كامل المبلغ المنصوص عليه في المذكره وهو (600.000) ستمايه الف ريال، وفي حال عدم التزام المدعي بتسليم كامل المبلغ المتفق عليه يكون المبالغ المحوله لحسابه ما دون المبلغ المحدد في ذمه المدعي عليه علي سبيل القرض الحسن، وقد اوضح المدعي قيامه بدفع مبلغ الدفعه الثانيه لحساب السيده (...) بتاريخ 16/10/2017م، ثم حصل خلاف بينهم، وتم اقامه دعوي ضدها بالمحكمه العامه بالرياض برقم 411386585 طلب الزامها باعاده المبلغ المحول لحسابها وقامت اثناء سير الدعوي بارفاق كشف حساب يثبت استلام المدعي عليه للمبلغ، وعليه اصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها رقم 421267838وتاريخ 05/06/1442ه الذي يقطع ببراءه ذمتها من المبلغ سالف الذكر، وحينها فقط علمت بتفعيل الشراكه وعليه اقام المدعي دعواه الماثله وفق التكييف الجديد للدعوي، وطلب رد راس المال، وبعرض ذلك المدعي عليه طلب مهله للرد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه وملخصها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المطعم محل الشراكه؟ فذكر انه يحمل اسم مطعم (...)[ وان المطعم باسمه وانه مغلق بسبب اعمال مترو الرياض، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي.
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان، وكانت المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات مختصه بنظر منازعات الشركاء في شركه المضاربه والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ مما يتبين معه خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439164613 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430009112 وتاريخ 15/2/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يذكر انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه، وذلك بفتح مطعم بمدينه (...) علي ان يتحمل المدعي تمويل المشروع مع تحمل المدعي عليه للاداره والمتابعه الماليه وذلك بموجب مذكره المفاهمه المؤرخه في 07/10/2017م، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (638.000) ستمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال للمبررات التي ذكرها في دعواه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والفصل في الدعوي؛ لاسباب تتلخص في مجانبه الحكم للصواب في تكييف العلاقه بين طرفي الدعوي باعتبارها شركه عنان وذلك بالمخالفه لما تنطق به اوراق الدعوي وما قرره اطرافها، و مخالفه الحكم لمحضر اللجنه المعنيه بدراسه اختصاص المحاكم التجاريه المعتمد بقرار معالي وزير العدل رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه، وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف المريي حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها وجري سؤال المستانف وكاله هل سبق ان صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص في ذات الدعوي فاجاب بالنفي كما تمسك بلايحه الاستيناف وتمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ اصدرت حكمها بعد المداوله.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه وفق المتطلبات النظاميه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، لذا فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430009112 وتاريخ 15/ 2/ 1444ه في القضيه رقم 439164613 وتاريخ 7/ 8/ 1443ه والقاضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.