moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6280 لعام 1442 ه المقامه من/ ملحان خالد بن مشاري ابن بصيص هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عبدالاله وابراهيم ابناء عبدالعزيز الموسي للعقارات غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض سعد مسعد المطيري هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (421310150) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: سلم موكله المدعي عليها مبلغ وقدره (20.000.000) عشرون مليون علي دفعتين بشيكين مصدقين من البنك السعودي بتاريخ 20/ 6/ 2016 وتاريخ 24/ 5/ 2016 بالشيك رقم (824407) وتم استلام المبلغ بموجب السندين السند الاول بالرقم (8794) بتاريخ 24/ 5/ 2016 والسند الثاني بالرقم (7996) بتاريخ 20/ 6/ 2016. حيث بدات الشراكه بتاريخ 20/6/2016م.ونشاء الحق لموكله بتاريخ 20/6/2017م.حيث كانت الشراكه عباره عن شركه مضاربه للمضاربه بها في ارض الجسر المعلق بالرياض علي ان يكون الربح مقسم بينهم بالتساوي والي تاريخه لم تسلم المدعي عليها موكله راس المال ولا الارباح، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 19/10/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي ما يلي: يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، والمدعي وكاله لم يرفق ما يدل علي بعث البيانات المذكوره لعنوان للمدعي عليها، حيث ارفق نسخه لبيانات الاخطار مرسله لهاتف جوال، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره عبد الرحمن بن عبدﷲ بن سلامه