moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٦٨٥٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٥/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...)الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه المثبته بياناتها اعلاه وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وكما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) (...)الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه وذلك بموجب الوكاله رقم(...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر التيمز ما يلي (اولا/ الوقايع: ولما كان من المدعيه تمتهن اعمال بيع العطور بالجمله والتجزيه الي الغير، وكان من المدعي عليها ان رغبت بالتعامل مع المدعيه علي شراء عطور وذلك لما لدي المدعيه من الخبره في هذا المجال، وكانت المدعي عليها تقوم بطلب العطور من المدعيه والتي بلغ عددها (٢٥٥) عطرا من ماركات متعدده ومبالغ متفاوته. ثانيا/ موضوع الدعوي:١. قامت المدعي عليها بطلب عدد (٢٥٥) عطرا بماركات متعدده ومبالغ متفرقه طوال فتره التعامل من تاريخ ١/ ١/٢٠٢٣م الي تاريخ ١٩/ ٩/٢٠٢٣م وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع محل الدعوي وانتفعت منه وحقق لها الارباح الماليه، الا انه عدم بالاضرار بحق المدعيه وعدم تسليمها ثمن المبيع محل الدعوي والذي بلغ قيمته مبلغ وقدره (٤٣.٥٧٥) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال.٢. انه تم عقد جلسه لدي منصه تراضي وذلك لرغبه المدعيه بحل النزاع فيما بينها صلحا دون اللجوء الي القضاء وتحمل التكاليف القضاييه والخساير الماديه وفوات المنفعه، الا ان المدعي عليها لم تجب لطلب الصلح مع تواصل المدعيه للمدعي عليها مرات عديده دون اي جدوي بذلك. ثالثا/ الطلبات:١. الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٥٧٥) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال.). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الدعوي غير صحيحه ولم يسبق لي ان استلمت منهم بضاعه كوني انا المسؤول عن المحل بصفتي هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه علي صحه الدعوي؟ اجاب اطلب مهله للرجوع وتقديم مزيد من البينات، فجري امهاله يوم عمل لارفاق ما لديه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٠/ ٥/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...)الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه المثبته بياناتها اعلاه وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وكما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) (...)الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق عده مقاطع صوتيه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها من اجل الاطلاع عليها والرد عليها بالتفصيل في مذكره رد خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي ١٦/ ٥/ ١٤٤٦ه ارفقت المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: اتقدم الي فضيلتكم بطلب عدم استكمال السير في الدعوي حيث انه لا يوجد علينا اي شيء لهذه الشركه حيث لا يوجد سند امر علينا ولا يوجد توقيع ولا ختم للمؤسسه او عقد مبرم بين الشركه ومؤسستنا في هذا الاموال المطلوبه ونطلب من سيادتكم وقف استمرار السير في الدعوي حيث ان السجل التجاري معلق في المحل التجاري والرقم الضريبي وانه لا يوجد اي اوراق تثبت اننا علينا اموال لهذه الشركه وان التسجيلات التي يتكلمون عنها ما هو الا اتصال وارسل تم عليه من قبل شخص (...)الجنسيه وافدني بان (...) هويه مقيم رقم: (...) استلم منه بضاعه وسالني هل هو علي كفالتك وافدته بانه علي كفالتي ولكنه لا يعمل لدي ولم يتم نقل الكفاله لوجود مشاكل عليه في الاقامه في الرسوم وايقاف خدمات من المحكمه وانه لا يعمل لدي وطلب مني ان اكلم (...)وصاحب العمل الذي يعمل لديه وقمت بالتكلم مع (...) وافدني بانه سوف يقوم بتسديد الاموال مع العلم ان هذه الشكوي غير صحيحه لانه لم يدخل محلي روعه نجد اي بضاعه حسب شكواهم ويمكنهم نقل الشكوي علي الشخص الذي استلم منهم البضاعه ولذلك نطلب من سيادتكم ايقاف الاستمرار في سير الدعوي. وفي ١٧/ ٥/ ١٤٤٦ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا/ ما اورده المدعي عليه وكاله في مذكرته من اقرار قضايي صريح بان الموظف الذي قام بالاتفاق مع المدعيه هو تحت ادارته وكفالته وهو مسؤول عنه في جميع تصرفاته وتعاملاته، كما وان البضاعه محل الدعوي والطلب الذي طلبه موظف المدعي عليها هي تحت انشطه المدعي عليها التجاريه واعمالها التي تمارسها، فليس من المعقول والمنطق ما يدعيه المدعي عليه في مذكرته من مزاعم غير صحيحه، بل ان للمدعي عليها ان تتخذ الاجراءات النظاميه بحق الموظف المفرط في واجباته الوظيفيه، كما وانه نصت القاعده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بنصها: (التابع تابع) وبما ان اقرار المدعي عليه بان الموظف تحت كفالته فهو مسؤول عن تعاملاته مع الغير، وهذا الدفع غير مقبول ولو اخذ به لكان الغير ان يجعل من موظفيه التعاقد وطلب المنتجات من الغير ثم في حال الزم بدفع الثمن لاجاب بان الموظف لا يعمل تحت ادارته وانما كفالته علي الشركه ولكن يعمل لدي الغير وغير مسؤول عن تصرفاته، بل وجرت العاده التجاريه بين التجار والمحلات التجاريه ان الموظف الخاص بالمبيعات هو من يقوم بالتواصل مع شركات الغير ويشعرهم بطلباته والمنتجات التي يحتاجها المحل التجاري واستلام البضاعه وبيعها وغيرها من الاعمال التي اساسها جلب المنافع التجاريه للمحل التجاري وتزيده بالبضاعه التي يحتاجها وعدم افراغ الارفف من المنتجات. ثانيا/ الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٥٧٥) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال. وفي جلسه ١٧/ ٥/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه المثبته بياناتها اعلاه وذلك بموجب وكاله رقم (...) تاريخ ١٨/ ٧/١٤٤٥ ه، صادره من (الموثقين)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ١٠/١٤٤٥ه صادره من (الخدمات الالكترونيه)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل المدعو (...) قد استلم البضايع لصالح موكلتك؟ اجاب عبر محادثه اليتمز ما يلي: (لا لم يستلمها لصالح موكلتي) ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل كان المدعوي (...) يعمل لدي موكلتك اثناء تسليم المدعيه البضايع له؟ اجاب عبر محادثه اليتمز ما يلي :(لا لم يعمل لدينا وكان يعمل لدينا قبل اكثر من ست سنوات) وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه؟ اجاب قايلا: اكتفي بما قدم، هكذا اجاب، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبالنظر لموضوع هذه الدعوي، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٥٧٥) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي صحه دعواها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان الدعوي غير صحيحه ولم يسبق له ان استلم منهم بضاعه كونه المسؤول عن المحل، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عليها هل كان المدعو (...) يعمل لدي موكلتك اثناء تسليم المدعيه البضايع له؟ اجاب: بلا لم يعمل لدينا وكان يعمل لدينا قبل اكثر من ست سنوات، ولجميع ما تقدم الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك احقيه للمدعيه الرجوع علي المدعو (...) ومطالبته في دعوي مستقله ان ثبت ما ذكرته. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم (٤٦٧٠٤١٦٨٥٧)؛ لما هو موضح في الاسباب.