tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 19 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم (٦١٩ عام ١٤٣٤) (الParr رقم (٦١٩ عام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (١٤٣٣/٤٤/٤٤) و تاريخ
علي الربط الزكوي لل'AEOAM من ١٤٣٤ هتي ١٤٤٥
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الارباء ١٤٣٤/٦/٢١ اnegقد بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده المشكله من:
الدكتور / رييس
الدكتور / نايبا للرييس
الدكتور / عضوا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا
الاستاذ / سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته اداره كبار المكلفين بصلحه الزكاه
والدخل للاعوام من ١٤٥ هتي ١٤٥٠، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين
والتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦
(١٤٣٣/١٠/١٦) بموجب خطاب المصلحه رقم
(١٤٣٣/١٠/١٦) بموجب خطاب المصلحه رقم
و صالحه حتي ١٤١/٢/١٤، وبموجب التفويض رقم (١٤٣٣/٩/١٢) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢ (المصدق من الغرفه التجاريه بمكه
المكرمه بتاريخ ١٤٣/١٠/١٤
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
11/1

الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبابه فرضه الزكاه.
النتايج الموصوعه:
اولا: مكافات اعضاء مجلس الاداره بملغ (٢٨,٢٦٣) ريال، وملغ (٨٨,٨٩) ريال لعام ١٤٤٥ و٤٣٥ علي
التوالي.
- وجهه نظر المكلف.
حسمه هو (٢٠٣١,٧٦٧) ريانه لعام ١٤١٩ (٢,٣٣١,١١١) ريانه لعام ١٤٣٤
-وجهه نظر المصلحه
توافق المصلحه علي تعديل الربط بهادا الخطا المادي.
٣ - راي اللجنه.
المكلف والصلحه يعد متنها.
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجماع اعضايها الحاضين زوال الخلاف حول بند فرق مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه
- وجهه نظر المكلف

٣ - راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
لشراء الاصول الثابته بقيمه (٧١،٢٥٣،٧٩٩) ربالا، (٢٠،٨٩٧،٩٩٧) (٢٦٦٥) ربالا للعامين (١٤٦٦) ه علي التوالي.
بينما تري المصلحه ان اضافه كامل المبلغين الي الوعاء الزكوي جاء تطبيقيا للفتوي الشعريه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ٥١/٥٤١ ه،
وتفيف بان الشركه اكدت علي ان المبلغين تم استخدامهما في تمويل شراء اراض، وقدمت الشركه الفريق الفحص الميداني
كامل المستندات المؤيده لذلك، وقامت المصلحه بحسم قيمه كامل الاصول الثابنه الوارده بالقوايم الماليه، ومن ضمنها
الاراضي، وهو ما طالب به المكلف.
ب - برجوع اللجه الي الايضاح رقم (١٧) بالقوايم الماليه لشركه (ا) لعام ١٤٥٥، اتضح انه بتاريخ ١١/٨١ ه
الموافق ٢٠٣/١٠/٧ تم توقيع اتفاقيه بين شركه (ا) وبنك ...... تمويل الشركه لاغراض قصيره الاجل بمبلغ
ه - برجوع اللجنه الي محتر اعمال الفحد الميداني لشركه (ا)، اتضح ان متملي المصلحه سالوا الحاضين من متملي
المكلف عن استخدامات هذا القرض (بنوك: تمويل بالمرابحه)، فافادوا بانه تم الاتفاق بين الشركه وبنك (ض) لتمويل شراء
اراض للشركه.
و - برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - بخطاب المكلف المؤرخ في
(١٢٥١١١١٢) - و ذلك فيما يخص بند (بنوك: تمويل بالمرابحه) - اتحن او حركه ال (بنوك: تمويل بالمرابحه) لعامي ١٥١٥ و
١٥٢٦١ ه. كانت كما يلي:
<table><tr><td>تاريخ السداد</td><td>تاريخ الايجاب البنكي بالحساب</td><td>مبلغ القرض بالريال</td></tr><tr><td>١١٥٥/١١/٢٤</td><td>١١٤٤/١١/١٤</td><td>٦٥,٠٠٠,٠٠٠</td></tr><tr><td>١١٥٦٦/٣/١٠</td><td>١١٥٥/٣/٠</td><td>٣٥,٠٠٠,٠٠٠</td></tr><tr><td>١١٥٦٦/١١/٠</td><td>١١٥٥/٤/٦٥</td><td>٥٠,٠٠٠,٠٠٠</td></tr></table>
ومن الجدول اعلاه ينتضح ان هذا التمويل قد حال عليه الحول، علاوه علي ان المصلحه قامت بحسم كامل الاصول الثابته
بالصافي مقال اضافتها لبند (بنوك: تمويل بالمرابحه) ضمن حقوق الملكيه.
11/3

ز - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكاه، سواء مؤلت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه.
ح - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه، بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يمل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقص، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يصل الجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبه.
ط - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٠٦/١٠/٣٠ ه التي نعت في البند الخاص منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث، او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، " كما رجعت الي الفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ ١٨/١١/١٨ ه التي نعت علي: "...
واما المقترض - وهو اخذ المال لاجته- فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم
ينفقه لم يسعده عن خضته، فان الزكاه تجب عليه بجند: لان المال في فورته، " وكذلك الفقي رقم (١٢٦٦) وتاريخ
(١١٢٤/٤/٤/١٠) ه التي نعت في اجابه السؤال الثاني علي: " ما تاخده الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا
يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فللا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبح فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
وKDLK الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ (٢/٢٠٧٧) التي جاء تردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٩/١٨٥) وتاريخ
التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل
صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في
ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال
الذي في ذمته".
وكما هو واضح، فان التفاوي الاربع المشار اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه، بل اKDت علي ان ما استخدم في
تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه. اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري، فانه يعتبر من عروض التجاره، وTGB
الزكاه فيه باعتبار ما ال اياله، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت
في ملكيهckelك المكلف (المقترض) التامه، اما الاقصاط حاله الاKL يوم الوجوب او قبله، فانها تجسم من الوعاء الزكوي في
ميزانيه المقترض، ويزكيهها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (مليه او غير مليء، معسرا او مامطلا).
ي - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٢٠٥) و تاريخ ٢٥/٣/١٤٥، (١٤٥٥) المصلحه رقم (٩/١٢٠٥) و تاريخ ٢٥/٣/١٤٥، المصلحه رقم (٩/١٢٠٥) و تاريخ ٢٥/٣/١٤٥، المصلحه رقم (٢٦٦٥) و تاريخ ٢٥/٣/١٤٥، المصلحه رقم (٢٦٦٥) و تاريخ ٣٥/٣/١٤٥، المصلحه رقم (٢٦٦٥) و تاريخ ٣٥/٣/١٢٥، المصلحه رقم (٢٦٦٥) و تاريخ ٣٥/٣/١٤٥، المصلحه رقيم من تابعها علي الالاغا التي لم تجب الربط فيها نهايه بما القوض، ينتج ان التعميم بنق علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تابعها علي الالاغا التي لم تجب الربط فيها نهايه بما القوض، ينتج ان التعميم بنق علي تطابق الفتوي اعتبارا من تابعها علي الالاغا التي لم تجب الربط فيها نهايه بما القوض، ينتج ان التعмيم بنق علي تطابق الفتوي اعتبارا من تابعها علي الالاغا التي لم تجب الربط فيها نهايه بما القوض, ينتج ان التعميم بنق علي تطابق الفتوي اعتبارا من تابعها علي الالاغا التي لم تجب الربط فيها نشقه لاحكام
11/4

والفتوي رقم (۱۸٩٧) وتاریخ ۱۸/۱۱/۱۸ که کلتهما اکدتا علي اضافه القروض الي الوعاء الزكوي اجمالا، بينما فظلت
الزكي للمكلف لعامي ١٤٦٦١١٥٥٥
ثالثا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بملغ (٢٧٠٠) ريال لعام ١٤٦٥.
- وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي قيام المصلحه بتعديل صافي ربح عام ١٤٥٥ مخصص الدين المشكوك في تحصيلها بمبلغ (١,٨٥٥,٦١٧) ريانال، ويري ان المبلغ الواجب تعديل النتيجه به هو (١,٨٥٦,٦١٧)
- وجهه نظر المصلحه
توافق المصلحه علي تعديل الربط بهذا الخطا المادي.
- راي اللجنه
ما دام ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر المكلف، وسوف تقوم بتعديل الربط الزكوي لعام ١٤٥٥، ه، فان الخلاف بين المكلف
والمصلحه حول هذا البند يعد منتهيا.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين زوال الخلاف حول بند مخصص الدين مشكوك في تحيلها،
بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف، الربط الزكي لعام ١٤٤٥ بذلك.
رابعا: استثمارات طويله الاجل بمبلغ (٧٥٧,٨٨,٩,٥٠٠) ريالا، ومبلغ (٧٥٥,٤٨٩,٥٠٠) ريالا، ريالا، ومبلغ (٧٥٥,٤٨٩,٥٠٠) ريالا، ومبلغ (٧٥٥,٤٨٩,٥٠٠)
التوالي.
- ١ جوهه نظر المكلف.
يعترض المكلف علي عدم قيام المصلحه بحسم فرق الاستثمارات طويله الاجل بقيمه (١٣٥,٧٨٩,٦٣٩) ريالا توافقا مع ربط
المصلحه لعام ١٤٦٧ ه، وبمبلغ (١٩٨,١٦٣,٩٧٧) ريالا، وفق مخصص الزكاه الشرعيه بمبلغ (١٨١,١٨٩) ريالا توافقا مع ربط
المصلحه لعام ١٤٥٨.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
تري المصلحه ان ليس هناك فرق بين ربط المصلحه وربط الشركه في قيمه الاستثمارات المحسوعه لعامي ١٤٦٨، ١٤٦٧ ه.
المرفق في اعتراض الشركه للعامين محل الاعتراض.
11/0

- راي اللجنه:
تري اللجنه انه ليس هناك حول هذا البند، حيث ان ربط الشركه في الاعتراض جاء موافقه لربط المصلحه من حيث مبالغ
الاستثمارات المحسوطه في الربط لعامي ١٤٧٨ ه، ولتاكيد ذلك فقد سالت اللجنه اثناء جلسه الاستثمارات والمناقشه
ممثل المكلف فيما اذا كان لديه اي اضافه او تعليق حول هذا البند، فاجب بزوال الخلاف حول هذا البند لعامي ١٤٧٧ ه،
١٤٨٥
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضين زوال الخلاف حول بند استثمارات طويله الاجل: لعدم وجود فرق بين
خامسا: مخصص اهلاك فندق ......، (١,٣٧٥,٩٩٩) ريانا لعام ١٤٧٥.
- وجهه نظر المكلف
اضافت الشركه في تعديلاتها علي الربط الزكي المرفق في اعتراضها الي الوعاء الزكي مبلغ (١٣٧٥,٩٩) ريانا فرق مخصص
اهلاك فندق……عام ١٤٧٥.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
توافق المصلحه علي وجهه نظر المكلف، وسوف تقوم بتعديل الوعاء الزكي بالفرق لعام ١٥٤٧.
٢ - راي اللجنه
ما دام ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر المكلف، وسوف تقدم بتعديل الربط الزكي لعام ١٤٧، ه، فان الخلاف بين المكلف
والمصلحه حول هذا البند يعد منها.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين زوال الخلاف حول بند فرق مخصص اهلاك فندق
بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف، وتعديل الربط الزكي لعام ١٤٧١ ه بذلك.
سادسا: صافي الربح المعدل بمبلغ (١٧٤,٩٦٠,٥٠٨) ريالا لعام ١٤٨١ ه.
- وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي حساب الزكاه علي صافي الربح المعدل لعام ١٤٨٥ ه، ويري ان المصلحه ترص علي جبايه اكثر مبلغ ممكن،
بينما كان يجب عليها الالتزام بمبدا واحد او باقعده عامه لجميع الاعوام.
- وجهه نظر المصلحه
اضعت المصلحه صافي الربح المعدل للزکاه لكون الوعاء الزكوي اقل منه، حيث ان الزکاه لابد ان تصيب صافي ربح العام: لان
الاخذ بصافي الربح في المعذل لاغراض الزکاه كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزکاه راي فقهي معتبر لزکاه
المستغلات، وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دوله الثانيه، والفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٨٩) في اجابتها عن السؤال
الرابع، وقد تايد اجراء المصلحه بعد قرايات، ومنها القرار الاستينافي رقم (١٣) لعام ١٧٧، المصاديق عليه بالخطاب اليوازي
رقم (١٨٧/٨) وتاريخ ١٧٧/٨.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
11/

ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في اخضاع المصلحه لصافي ربح العام المعدل للزكاه لعام ١٤٤١ ه. حيث يري المكلف ان المصلحه قامت برط الزكاه علي صافي ربح العام المعدل: لانه يزيد عن الوعاء الزكوي، مما يعني ان المصلحه ترص علي جبايه اكثر مبلغ ممكن لصالح الخزينه. وضيف بانه كان يجب عليها الالتزام بمبدا واحد، او بفاعده عامه لجميع السنوات.
بينما تري المصلحه ان الزكاه لا بد ان تصيب صافي ربح العام، حيث ان الوعاء الزكوي اقل من صافي الربح المعدل،
وضيف المصلحه بان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود الي اخضع اللغه (للاریح) وقد اصدر
مجمع الفقه الاسلامي قرارا بذلك في دورته الثاني، وما جاء في اجابه السؤال الرابع في الفتوي الشريعه رقم (٢٣٤٠٨) وبقرار
اللجه الاستثنافيه رقم (١٣٤١١) لعام ١٤١٧
ب - برجوع اللجنه الي التعميم رقم (١/٢/٣/٢١٤١٨) ، اترخ ان البند السادس منه ينص علي: "تقرار المصلحه
بان المدفوع تحت حساب اقامه المباني، او شراء المعدات، او الات، او ما يسمي بالات في الطريق، او الاعتمادات المستنديه
لشراء اصول ثانيه، يجب حساب صمها من الوعاء الزكي بعد التثبت مستنديا من دفعها فعلا".
د - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١/١١٨، اتحض انها تضمنت في ردا علي السؤال الرابع حول
مدي جواز حسم كامل الاصول الثابته من الوعاء الزكي - في حاله زياده صافي الاصول عن اجمالي حقوق الملكيه - ما نحه:
"ما جعل من ايرادات المصنع - الوايبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول، فلا
زكه فيها انفاقها قبل تمام الحول عليها".
د - طلبت اللجه من مثلي المصلحه تقديم صوره من قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دورته الثانيه الذي تم الاستشهاد به، فلم يقودم حتي تاريخ صدور هذا القرار.
وبناء علي ما سبق، رات اللجه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في حسم الموجودات الثالثه من الوعاء الزكوي لعام
١٤١٨ ه.
سابعا: استثمارات withه نقديه في شركه ( ج ) (بمبلغ ( ۰٥٤,٣٧٤,٦٠٠ ) ريال، ومبلغ ( ٢٤٤,٥٤,٤٤ ) ريال ( ٢٤٤,٥٤,٤٤ ) ريال ( ٢٤٤,٥٤,٢٤ ) ريال ( ٢٤٤,٥٤,٢٤ ) ريال ( ٢٤٤, ٥٤, ٢٤) ريال ( ٢٤٤, ٥٤, ٢٤) ريال ( ٢٤٤, ٢٤) ريال ( ٢٤٤, ٥٤, ٢٤) ريال (٢٤٤, ٥٤, ٢٤) ريال ( ٢٤٤, ٥٤,
سابعا: استثمارات withه نقديه في شركه ( ج ) (بمبلغ ۰۴۰۶, وملغ (۶۴۶, ۶۴۶, ريان) (۵۶۸, ۳۷۶, ۷۰۰) ريان (۶۴۶, ۶۴۶, ريان) (۶۴۶, ۶۴۶, ريان) (۶۴۶, ۶۴۶, ريان) (۶۴۶, ۶۴٦٥) ريان (۶۴٦, ۶۴٦٥) ريان (۶۴٦, ۶۴٦٥) ريان (۶۴٦, ٥٤٦٥) ريان (۶۴٦, ٥٤٦٥) ريان (۶۴٦, ٥٣٦٥) ريان (۶۴٦, ٥٣٦٥) ريان (۶۴٦, ٥٣٣٥) ريان (۶۴٦, ٥٣٣٥) ريان (۶۴٦, ٥٣٣٥)
الشركتين، و هذا ممنوع شرعا.
٢ - وجه نظر المصلحه
تري المصلحه انه بالرجوع الي الایجاد رقم (٢/٢) حول القوايم الماليه للشركه عن العام المالي ١٤٢٩ اه، اتحع ان المبلغ الذي
تطالب الشركه بحسمه من الوعاء الزكي عباره عن ضمان مقدم من الشركه الي اصحاب الاراضي التي لم يتم نقل ملكيتها
للشركه،})(في حاله نقل الملكيه سيتم اصدار اسهم الي مالكي هذه الاراضي، واعاده النقديه الي شركه (ا) ،)(في ضوء ذلك لا
يعد هذا المبلغ استثمارا واجب الصم م嵩ت بحسم استثمارات شركه (١) ،)(علي شركه (٧) في شركه (٨) (ميلع
(٥٥٥,٤٨٩,٥١٠) ريال المتمثله في اسهم عينيه ل二维码، واسهم عينيه ل二维码 تكاليف متكيده لتطوير الارابي حسب الايضاد
رقم (٢/ك) حول القوايم الماليه للعامين محل الاعتراض.
- راي اللجنه
11/7

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم قسم المصلحه استثمارات الاسم القديه في شركه ( ج ) للعامين ١٤٩٢ ه، حيث يري المكلف وجوب قسم هذه الاستثمارات: لان الشرعي لا يجيز الثاني في الزكاه، ولا يوجب زكاتين في حول واحد علي مال واحد بسبب واحد، وتضيف بان شركه ( ج ) تقدم ميزانيتها العمويه للصلحه سنوي مع الاقرارات الزكويه لكل عام مالي، وتدفع الزكاه المستحقه عليها بموجب الاقرارات المقدمه للصلحه.
بينما تري المصلحه، ان هذه المبالغ لا تعد استثمارا واجب الحسم لشركه ( ا )، حيث ان هذه المبالغ التي تطالب الشركه
بحسموها من الوعاء الزكوي عباره عن ضمان مقدم من الشركه الي اصاب الاراضي التي لم يتم نقل ملكيتها للشركه، وفي حال
نقل الملكيه سيتم اصدار اسهم الي مالكي هذه الاراضي، واعاده النقديه الي شركه ( ا ) طبقا لما جاء بالايضاح رقم ( ك/٢) ورقم (٢/س) بالقوايم الماليه لشركه ( ا ) لعامي ١٤٩١ ه. و١٤٩٠
ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٢/ك)، والايضاح رقم (٢/س) بالقوايم الماليه لشركه ( ا) للعامين ١٤٩١ ه. و ١٤٣٠ ه.
اتضح ان هذه المبالغ عباره عن قيمه اسهم نقديه موعده لدي (ب) من قبل شركه ( ا) للقاء شراء اراض لم تسلم بعد الي
المشروع من قبل مالكيهها، وذلك لعدم وجود صكوك ملكيه واضحه، ولعدم وجود الورثه الشعيرين، ولا تزال الاجراءات
النظاميه المتعلقه بتحويل ملكيه هذه الاراضي باسم الشركه جاريه، وعند تحويل هذه الاراضي الي (ج) سيعاد الي
(ا) النقديه المودعه من قبلها، وسیتم اصدار الاسهم العينيه الي مالكي هذه الاراضي.
ج - برجوع اللجنه الي محضر اعمال الفحص الميداني لشركه (ا) ، اتضح ان المبالغ المودعه لدي البنك هي بمثابه ضمان لاحصاب الاراضي، وعندما يتم اثبات ملكيتها من قبل اصاحبها يتم اصدار الاسهم العينيه باسمايم في شركه (ج) و يتم رد ما دفعته شركه (ا) ، كما علي الحاضون (عنckel الفحص الميداني) ان المبالغ المودعه بالبنك مرتبطه بمده زمنيه قدرها
ثلاث سنوات تنتهي في ١٤١/١٠/١٦ ه، وبعد انتهاه تلك المده سيتم تحويل كامل المبلغ المتبقي الي اسهم لصالح شركه (ا) ، بناء علي توصيات مجلس اداره شركه (ج) والجمعيه العموميه، و هذا المبلغ استثمارا وليس ضمانا وجهه نظر الشركه.
د - تري اللجنه ان حسم الاستثمارات في شركات اخري من عدمه، يعتمد علي الهدف من اقتناه هذه الاستثمارات للاستفاده من ريعها السنوي، او للمتاجره بها، وعلي طبيعه نشاط الشركه المستثمر فيها، وعلي قيام الشركه بزكه هذه الاستثمارات من عدمه: اذ ان المالك الحقيقي لهذه الاموال هي الشركه المستثمره، وهي التي لها حق التصرف، يكون هذه الاموال في حياره الشركه المستثمر فبها لا يعني انها تملك هذه الاموال ملكيه تامه، فالملكيه التامه هي للشركه المستثمره، يكون الشركه المستثمر فيها تقوم اخراج الزكاه ليس الا من باب البيانات، او الوكاله فقط.
وعليه، فاذا كان الهدف من الاستثمار الاستفاده من الربع السوي، وقامت الشركه المستثمر فيها اخراج الزكاه، فليس علي
الشركه المستثمره اخراج الزكاه مره اخري.
ه - تري اللجنه انه لا بد من توافر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل (عروض قنيه) وهما: توفر
النيه الموثقه من صاحب الطلحيه قبل صدور القرار في الاستثمار طبقا لنص الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق
الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وعدم وجود عمليات تداول علي تلك الاستثمارات خلال العام.
و - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٥/٢٠) وتاريخ ١٤١٠/١٦٤ ايضاح رقم (٩) الخاص بالاستثمارات فقره (ا) استح انه ينص علي: "بالنسبه للاستثمار في شركات داخل / جار المملكه تحت التاسييس، علي المحاسب الفاحص ان يتحقق من تزكيه الاستثمار لدي الشركه المستثمر فيها داخل المملكه، او ان الاستثمار قد تم استغراقه في عروض القنيه او ما ياخذ حكمها لاي من الاستثمار داخل / جارج المملكه". وكما هو واضح فانه لا يوجد ما يدل علي تزكيه هذه المبالغ لدي الشركه المستثمر فيها، ولا كونها مستغرفه في عرض من عروض القنيه او ما يخذ حكمها.
11/8

وبنا علي ما سبق، رات اللجه اجمع اعضها الحاضين تاييد المصلحه في عدم قسم قيمه استثمارات باسم نقديه في
ثامنا: مخصص ديون فندق ...... (١,٢٦٥,٤٨٨) ريالا لعام ١٤٥١.
- وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي تكرار اضافه هذا البند مرتين بالوعاء، مره منفردا، ومره ضمن مبلغ مخصص الدين المشكوك في
تحصيلها البالغه (٢,٨٦,٧١) ريال.
- وجهه نظر المصلحه
بمراجعه بند المخصبات المضافه الي صافي ربح، اتضح تكرار المبلغ المذكور، وبالتالي فان المصلحه توافق علي وجهه نظر
المكلف.
- راي اللجنه
ما دام ان المصلحه قد قبالت بوجهه نظر المكلف، وسوف تقوم بتعديل الربط الزكي لعام ١٤٣٠، فان الخلاف بين المكلف
والمصلحه حول هذا البند يعد منها.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطايها الحاضين زوال الخلاف حول بند مخصص ديون نفذ ....بموافقه المصلحه
علي وجهه نظر المكلف، وتعديل الربط الزكوي لعام ١٤٣٠.
-وجهه نظر المكلف
بالاطلاع علي الايضاح رقم (٢٠) حول القوايم الماليه لعام ١٤٣٠، اتضح ان هذا الصندوق عباره عن مبالغ موعده مقال عوايد
سنويه، وباتالي لا يتم حسمها من الوعاء الزكوي; لكونها لا تعد من عروض القنيه وفقا لخطاب معالي وزير الماليه رقم
(١٤١٧/٧/٢٢) وتاريخ (٢٤١٠/٢٢) وموافقه معاليه علي عرض الاداره القانونيه بمقام الوزاره رقم (١٢٣٩) وتاريخ (٢٤١٠/٢٢) وهو ما يtfق مع الانظمه والتعليمات المطبقه في مثل هذه الحاله.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في عدم قسم المصلحه لمبلغ صندوق (ش) لعام
يدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب الاقرارات الزكويه، ومعني ذلك حساب الزكاه مرتبين وهو امر ممنوع شرعا. بينما تري
المصلحه ان هذا الصندوق عباره عن مبالغ موحعه مقال فوالد سنويه، وبالتالي لا يحسم من الوعاء الزكوي; لكونه لا يعد من
عروض القنيه وفقا لخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٤١٠١٢٦١١٤١٥).
11/9

ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٣٠) بالقوايم الماليه لشركه (ا) لعام ١٤٥٠. اتضح انه قد نص علي: "قررت الاداره

٦- تاييد المكلف في حسم المWOODات الثالثه من الوعاء الزكي لعام ١٤٦٨ ه.
V-T تاييد المصلحه في عدم قسم قيمه استثمارات باسم نقديه في شركه ( ج ) من الوعاء الزكي للمكلف لعامي
- زوال الخلاف حول بند مخصص ديون فندق ....بواققه المصلحه علي وجهه نظر المكلف، وتعديل الربط الزكي
لعام ١٤٣٠ بذلك.
٩- تاييد المصلحه في عدم قسم قيمه صندوق (ش) من الوعاء الزكي للمكلف لعام ١٤٣٠.
وذلك كله وفقا للحيثات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ لعام ١٣٧٠ و تعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستيناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلانين يوما
من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا
لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يدف لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلانين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
11/11