moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 8 / 5 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 / 10 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (4076) لعام 1442ه، المقامه منه ضد/ شركه (...) للاتصالات واخرين، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 22 / 2 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: واذ ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه، فتحيل اليه الدايره؛ منعا للتكرار، والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد شركه (...) للاتصالات واخرين لدي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، تعويضا عن الضرر اللاحق عليه، ومحاسبه ومساءله المدعي عليهم لما بدر منهم من اهمال. وباحالتها للدايره التاسعه عشره اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها المؤرخ في 29 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (2165) لعام 1441ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 15 / 10 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (4076) لعام 1442ه والذي قضي بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 422238000 وتاريخ 2 / 1 / 1443ه والذي تضمن: (ان الدايره خالفت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حيث ان الدعوي قايمه في نزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، والمحكمه التجاريه هي المختصه بالنظر في النزاعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات اعمالا للماده (16). وخالفت الدايره كذلك السوابق القضاييه التي نظرت فيها الدواير التجاريه قضايا محل النزاع فيها ناشي عن تطبيق نظام الشركات، كما خالفت حكم الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه حيث سببت الحكم بما مفهومه تاييد الحكم وقد جاء منطوق الحكم بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بعدم الاختصاص الولايي). واذ ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن موضوعه؛ فان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد خالفت حكم الماده (62) والماده (76) من نظام المحاكم التجاريه اذ اصدرت حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي خاليا من التسبيب السليم المؤدي اليه، وقد اوجبت المادتان ذكر تسبيب الحكم في نسخه الحكم، كما ان منطوق الحكم المعترض عليه تم رصده بصوره خاطيه في وقايع حكم الاستيناف، مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفته لاحكام النظام. (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 / 10 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (4076) لعام 1442ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري