tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 12722/1/ق - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-11-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/1 entity=document_number:36c452aa-470c-405b-be1b-eee07533ae73 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٢٧٢٢/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه/ (...)
ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: 
ففي يوم الاثنين ١٠/١١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله الموكل بها رقم (...) وتاريخ ٧/١١/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل المكلف في الرياسه العامه للبحوث العلميه والافتاء بلايحه دعوي لموكله ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكله يعمل في مجال الاخشاب وقام بالتعامل مع المدعي عليها وباع لها انتاجها من الاخشاب وفقا للفواتير المقدمه، وقد عجزت المدعي عليها عن سداد قيمه ١٠ فواتير بضاعه اخشاب قامت باستلامها من موكله من الفتره ١/٢/٢٠١٥م وحتي ١٨/٤/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٢٩٢.٠٧٢) مايتان واثنان وتسعون الفا واثنان وسبعون ريال، رغم مطالبه موكله المتكرره، واضاف ان موكله تضرر من سلوك المدعي عليها والذي ترتب عليه اضرار جسيمه بموكله من حرمانه من استغلال امواله التي احتجزتها المدعي عليها طوال تلك الفتره – مرفق كشف حساب – وختم لايحه دعوي موكله بعده طلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩٢.٠٧٢) مايتان واثنان وتسعون الفا واثنان وسبعون ريال، ٢- الزام المدعي عليها بتعويض موكله عما لحقه من خساره وما فاته من كسب ناتج عن تصرف المدعي عليها باحتجاز اموال موكله طوال اكثر من سنه ونصف بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. ٣-اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٥١.٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاثنين ١٤/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله والموكل بها رقم (...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه خميس مشيط، فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر انها علي النحو الموضح في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه موكله للمدعي عليها بمبلغ (٢٩٢.٧٢) ريال عباره عن قيمه اخشاب تم بيعها للمدعي عليها لم يتم سداها حتي الان، بالاضافه الي مبلغ تعويض مالي قيمته (١٠٠.٠٠٠) ريال واتعاب المحاماه قيمه (٥١.٠٠٠) ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاته فتم تزويده بصوره منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها: ان دعوي المدعي ان له في ذمه المؤسسه المدعي عليها مبلغ (٢٩٢.٠٧٢) ريال حسب الفواتير المرفقه قيمه اخشاب مجموع عشره فواتير مزوره، حيث ان الاصول سبق واستلمتها من (...) في مكتب المدعي عليها ولا يوجد فيها استلام نهايي، لا يوجد اسم المستلم وتوقعيه وان هذا شرط اساسي في الاستلام ولا يوجد ختم للمؤسسه علي الاستلام فيه، حيث انه يوجد تعامل سابق وصدرت له جميع حقوقه واذا كان يتهم احدا في انه استلم البضاعه فعليه ان يقدم دعوي علي من استلم ووقع بالاستلام، وليس علي المدعي عليها – وقد ارفق اصول عدد ١٠ فواتير – ضمت لملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. ففي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها: سبق وان اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه ان اصول المستندات المدعي (الفواتير) موجوده بحوزته، كما قام بتسليمها للمحكمه مدعيا بانه لا يوجد عليها استلام نهايي. هذا يعتبر اقرار من وكيل المدعي عليها بمطالبه المدعي، فهو اقر بالتعامل الذي تم بينه وبين المدعي، واقرارا باستلامه الفواتير الاصليه من المدعي والتي تمثل قيمه المطالبه محل الدعوي ووجود فواتير البضاعه الاصليه بحوزته دلاله قاطعه علي استلامه للبضاعه محل الدعوي من المدعي، ولم يدفع وكيل المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه محل الدعوي للمدعي، ولم يقدم مستندا ولا بينه علي سداد قيمه الفواتير، فيلزمه اقراره، وهو اقرار قضايي وفق نص الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولتوافر شروط صحه الاقرار الوارد في نص الماده (١٠٩) من ذات النظام، فيلزمه اقراره الصريح غير المشروط، وبما ان القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وثبت لفضيلتكم سعي المدعي عليها الاكل اموال المدعي بالباطل. وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٢.٠٧٢) ريال اضافه الي التعويض عما لحق موكلته من خساير بمبلغ قدره ميه الف ريال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره واحد وخمسون الف ريال وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ففي جلسه الثلاثاء ٢/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه القضيه للنظر في الحكم الغيابي افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وتسليمه نسخه من مذكرته المقدمه في جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه كما افهمته الدايره باحضار اصل المصادقه علي الحساب فذكر بان الاصل موجود لدي المدعي عليها، فذكر وكيل المدعي بان سبق ان بلغ المدعي عليها بموعد الجلسه مناوله اكثر من مره، ولكنه لم يحضر، وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه، فطلبت الدايره منه تقديم رسم كروكي لموقع المدعي عليها، فاستعد بذلك وبناء عليه سوف تقوم الدايره بالكتابه للمدعي عليها عن طريق الشرطه، وبجلسه الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام وكيل المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٩٢.٠٧٢) ريال تمثل قيمه بيع اخشاب للمدعي عليها حسب الفواتير المرفقه بالقضيه، كما طالب بتعويض موكله عما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر سبب احتجاز اموالها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال والزامها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (٥١.٠٠٠) ريال حسب العقد المرفق في القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلب الاجابه منه، اجاب بان هذه الفواتير محل المطالبه غير مكتمله البيانات، ولا يوجد عليها توقيع ولا اسم ولا ختم المدعي عليها ولم يلحق بها سند الاستلام والتسليم واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان وكيل المدعي عليها قد قدم للمحكمه اصول الفواتير في جلسه ١٦/٧/١٤٣٨ه وراي ذلك كافيا في عرف التجار بان تم تسليم البضاعه في حال وجود الاصل، وانه يتم التسليم في المستودعات بناء علي اصول هذه الفواتير، اما التوقيع فهو لاحد موظفي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها نفي احقيه المدعيه بالمبالغ الوارده في الفواتير، واكد علي ما اورده في المحضر اعلاه وبالنسبه للتوقيع فلا يوجد تفويض منه بذلك، واكتفي بذلك، كما اوضح وكيل المدعي بانه لديه شهود من موظفي المدعي عليها علي استلام المدعي عليها للبضاعه وعليه تم التاجيل، وفي جلسه الاثنين ٥/٥/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدان يشهدان علي استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي كامله وحضر الشاهد الاول/ (...) وذكر بانه كان يعمل لدي المدعي عليها ولازال علي كفالتها الي الان وذكر بانه حاليا لا يعمل لدي المدعي عليها لوجود خلافات ماليه بينه وبين المدعي عليها، ثم سالت الدايره عن شهادته فذكر بانه يشهد علي ان البضاعه محل الدعوي وهي عباره عن اخشاب تم استلامها من قبل المدعي عليها كامله في (...) في شارع (...) حي (...) وتم نقلها الي موقع اخر في مدينه (...) من قبل المدعي عليها والله علي ما اقول شهيد، وبعرض شهاده الحاضر علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشاهد الحاضر في هذه الجلسه (...) هو الذي استلم البضاعه من قبل المدعيه وانه لا يوجد لديه تفويض من قبل موكلته وليس علي كفاله المؤسسه في ذلك الوقت حين تم استلام البضاعه من قبله، وقرر اكتفايه وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الشاهد الثاني فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه، وبجلسه الاثنين ١٧/٦/١٤٣٩ه حضر الشاهد الثاني (...) (...) الديانه اقام رقم (...) وذكر بانه كان يعمل لدي المدعي عليها من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠١٦م وذكر بانه لا يعمل حاليا بل عاطل عن اي عمل ولازال تحت كفاله المدعي عليها مؤسسه (...) ولكن يوجد خلافات ماليه بينه وبين المدعي عليها ثم سالته الدايره عن شهادته فذكر بانه يشهد بالله العظيم علي ان المدعي مؤسسه (...) التجاريه قد وردت اخشاب الي المشروعين فلل (...) بحي (...) ب(...) بحي (...) ولقد استلم الاخشاب مراقبين الموقع وقد كنت حاضرا اثناء استلام الاخشاب في الموقعين للمشروعين وهي كميات كبيره ولا اعرف بالضبط كميات الاخشاب ولقد تم ترحيل الاخشاب التي تم استلامها من مراقبي المدعي عليها مؤسسه (...) الي مدينه (...) المشروع التابع لشركه (...) هكذا شهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد علي شهاده الشاهدين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره جوابيه جاء فيها: وبعرض شهاده الشاهد/ (...) علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشاهد هو من استلم البضاعه من قبل المدعيه واما بخصوص انه لا يوجد لديه تفويض من قبل موكلته وانه ليس علي كفاله المؤسسه في ذلك الوقت حين تم استلام البضاعه من قبله. فالجواب عن ذلك انه يبدو جليا ان المفهوم من سياق الرد، هو ان المدعي عليها يعلم تماما انه هو من قام باستلام البضاعه، ولكنه يحاول ان يتنصل من المسؤوليه وذلك بالادعاء علي الموظفين بالمؤسسه والتحجج بامور غير نظاميه مسؤول عنها المدعي عليها ويثور التساؤل هنا حول كيف علم المدعي عليها بان الشاهد/ (...) هو من قام باستلام البضاعه محل الدعوي؟ وبقوله في محضر الجلسه" وكان ليس علي كفاله المؤسسه في ذلك الوقت حين تم استلام البضاعه وهذا ان دل علي ان المدعي عليها يعرف تماما من قام باستلام البضاعه ومتي كان ميعاد استلامها، ولماذا لم يذكر المدعي عليها من البدايه ان من استلم البضاعه هو الشاهد المذكور اعلاه؟ وان كل هذا يبين مدي سعي المدعي عليها لاكل اموال المدعي بالباطل. وهذا اقرار ضمني من المدعي عليها باستلام البضاعه محل الدعوي. وقد قام المدعي عليها بارسال ايميل علي البريد الالكتروني الخاص بالاخ/ (...) بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦م وقد ذكر فيه ما نصه: اننا لم نؤخر المشروع ونعلم استعجالكم فيه مما جعلنا نقوم بشراء كميات من الاخشاب حتي نكسب ثقتكم. وهذا اقرار اخر من المدعي عليها باستلام الاخشاب. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه، وبجلسه الاثنين ١٦/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: اولا: الشاهد الاول (...) لديه قضيه مع المؤسسه المدعي عليها لدي المحكمه العامه رقم المعامله (...) بتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٨ه وكذلك في مكتب العمل رقم الدعوي (...) وامر قبض في شرطه (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٣٨ه وحيث ان شهادته تجلب له المصلحه نحن لا نقبل شهادته. والشاهد الثاني (...) لديه قضيه مع المؤسسه في المحكمه العامه رقم المعامله (...) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٨ه وكذلك في مكتب العمل رقم الدعوي (...) وعليه امر قبض شرطه (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٣٨ه وحيث ان شهادته تجلب له المصلحه نحن لا نقبل شهادته: ثانيا: المؤسسه اشترت من المدعي اخشاب بمبلغ ٢٨٩٧٠٠ ريال بموجب شيكات تم صرفها الشاهد الثاني يقول ان المؤسسه اشترت من مؤسسه المدعي وهذا صحيح وعلي حسب كلامه انه ما يعرف الكميات فكيف تقبل شهادته. ثالثا: بخصوص الايميل المرسل لشركه (...) المقصود شراينا منه اخشاب بقيمه ١١٨٣٠٠ ريال حسب الخطاب المرفق. رابعا: تم التوضيح من اول جلسه ان الفواتير ناقصه حيث يوجد فاتوره صغيره اذن خروج البضاعه واستلامها من قبل المؤسسه وهي الاساسيه وهي غير موجوده لدينا. وختم مذكرته الجوابيه بطلب رد الدعوي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وبطلب الاجابه منه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه ايضا وبجلسه الخميس ٩/٩/١٤٣٩ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن صفه من قام بالتوقيع علي طلب مصادقه الحساب الصادر من المدعيه فاجاب وكيل المدعي عليها بانه علي كفاله موكلتي وصفته محاسب لمشروع (...) لموكلتي وليس له علاقه بتوريد اخشاب المدعيه، ثم عقب وكيل المدعيه قايلا مادام انه يعمل لدي المدعي عليها بصفته محاسب وقد قام بالتوقيع علي طلب المصادقه فهو كافي لاثبات ذلك مع ما سبق تقديمه من بينات من اصول الفواتير، وشهاده الشاهدين واقراره باستلام موكلته للاخشاب وذلك في مذكرته المؤرخه ١٦/٦/١٤٣٩ه ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: احيل بالرد علي ذلك فيما ورد بمذكراتنا السابقه التي سبق تقديمها، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما وطلبا الفصل في القضيه.
وبجلسه ١٦/٩/١٤٣٩ه ذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته لا تنكر بان هناك تعامل تجاري حصل بين المدعي والمدعي عليها وان المدعي عليها سبق وان اشترت اخشاب من المدعيه بمبلغ (٢٨٩.٧٠٠) ريال وتم سداده بموجب شيكات مصرفيه، وانه مستعد باحضار الشيكات التي تفيد السداد، واكد علي ان موكلته قامت بسداد جميع المديونيات المترتبه علي مؤسسه موكلته تجاه المدعي، واما بخصوص الدعوي فان موكلته تؤكد علي انه لا يوجد في ذمتها ايه مبالغ ماليه مستحقه تجاه المدعي، وان المصادقه التي تستند عليها مؤسسه المدعي لم توقع من ذي صفه ولم تختم بختم المؤسسه وبالتالي لا قيمه له حيث ان صفته موظف يعمل كمحاسب في احد المواقع التابعه للمؤسسه في الشركه في مدينه (...) وكان علي المدعي ان يعرض المصادقه علي مدير المؤسسه او علي صاحب صفه في المؤسسه واكد علي طلبه الحكم برفض الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان المدعي عليه مضطرب في اجابته حيث ادعي في البدايه عدم وجود اي علاقه تجاريه بينه وبين المدعي وعلي عدم استلامه اي اخشاب تخص المؤسسه المدعيه، ثم اقر بوجود العلاقه لكن ذكر بان المصادقه التي يستند عليها المدعي لم توقع من ذي صفه، فسالت الداير بخصوص ما ذكره المدعي وكاله من وجود تعامل وانه سلم للمدعي عدد من الشيكات المصرفيه لمؤسسه المدعي فذكر بان موكله لا ينكر انه استلم مبالغ ماليه من المدعي عليه لكن لا يعلم مقدارها علي وجه الدقه لكن هذا المبلغ يمثل المتبقي الذي لم تقم مؤسسه المدعي عليها في سداده فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي وكاله من انكاره وجود العلاقه غير صحيح حيث نفي صحه المديونيه التي يستند عليها المدعي كما سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ايه بينه تثبت بان من قام بالتوقيع علي المصادقه شخص مفوض عن المدعي عليها، فذكر بانه لا يعلم هل لديه اي خطاب يفيد التفويض ولكن جرت العاده بان توقيع المحاسب يعتبر توقيع مقبول ومعترف فيه بدليل انه سبق توقيعه هو وغيره علي عدد من الفواتير وقامت المدعي عليها بسداد قيمتها وبالتالي احتجاج المدعي عليها بعدم حصول التفويض غير مقبول، فعقب وكيل المدعي عليها بان الموظف الموقع غير مفوض وايضا مطابقه الحساب التي تستند عليها المدعيه فيها اشتراط وجود الختم والمدعي عليها لم تقم بالختم مما يدل علي انها غير صحيحه ولا تدل علي وجود المديونيه.
وبجلسه الخميس ١٤/١٠/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها ٧ كشوفات حسابات تم ارفاقها في ملف القضيه وبعرضها علي وكيل المدعي قدم مذكره جاء فيها: ان المطالبه هي حصرا علي الفواتير المقدمه في الدعوي وهي فواتير شراء لاجل من جمله تعاملات بين الطرفين ومرفق كشف الحساب يوضح التعامل للفتره ١/١/٢٠١٥م وحتي ٣/٧/٢٠١٥م، والمدعي عليها قامت بسداد جزء من المبالغ التي عليها استلام موظفيه عام ٢٠١٤م وعن عام ٢٠١٥م ولو لم يكن ثمه مبالغ في ذمته لما سدد جزء منها، وذلك ينفي قول المدعي عليها عدم الاستلام والا فلماذا سددت جزء من الفواتير التي استلمت من عده موظفين لديها وليس شخص واحد بل اربعه اشخاص مما يدل دلاله واضحه لا تدعوا للشك في تعاملنا معها، لذلك نطلب اثبات مطالبتنا. وان ادعاء المدعي عليها بانها سددت مبلغ وقدره (٢٨٩.٧٠٠) ريال فهو صحيح لا ننكره وهو مخصوم من اجمالي القيمه الاجماليه للتعامل وان التعامل بالاجل بقي منه مبالغ في ذمه المدعي عليها وهي (٢٩٢.٢٥٨.١٢) ريالا حسبما هو في كشف الحساب المصدق من قبل موظفه الذي كان يعمل معها وتحت كفالتها، كما قرر ذلك وكيل المدعي عليها، واوقفنا التعامل معها لعدم السداد. كما اضاف بان وكيل المدعي عليها متناقض في دفوعه حيث دفع اول الامر بعدم وجود تعامل بين الطرفين البته، ثم اتي بالفواتير الاصول وهي بحوزته وهذا دليل كافي في حجه وثبوت المبالغ التي نطالب بها. وقد سبق وان دفع وكيل المدعي عليها بعدم استلام الاخشاب من موكلتي واتضح استلامها بشهاده موظفيه وباقراره الاخير الذي قال فيه (تم سداد المبالغ التي يطالب بها المدعي) وهذا دليل قطعي باستلامها لذا نطالب اخذه باقراره. حيث ذكر ان المستلم هو (...) بعد ان دفع بعدم الاستلام اي اقر بعلمه بالاستلام من احد موظفيه وعليه يحتج عليه بقوله (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يكتفي بما تقدم سابقا لكون ما ذكره وكيل المدعي قد سبق ذكره ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
وبجلسه الاثنين ١٠/١١/١٤٣٩ه اكد المدعي وكاله علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي وذكر ان المدعي لا ينكر استلامها لمبلغ قدره (٢٨٩.٧٠٠) ريال من المدعي عليها لكن هذا المبلغ لا علاقه له بالمصادقه التي يستند عليها المدعي واكد المدعي وكاله ان مستنده علي الدعوي هي صوره من توقيع موظف المدعي عليها علي كشف الحساب والمرفقه بلايحه الدعوي، وذكر ان الاصل لدي المدعي عليها، وانه يكتفي بما سبق تقديمه، بينما طلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي حيث ما قدمه المدعي وكاله ليس كافيا لاثبات المديونيه فافهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي المديونيه، وعلي نفي صحه المصادقه فذكر ان موكله يرفض يمين المدعي عليها حيث ما قدمه كافيا لصحه دعوي موكله حسب ما جاء في المذكرات المودعه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي واصدرت حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعوي موكله الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢٩٢.٢٥٨.١٢) ريال قيمه توريد اخشاب، قام المدعي بتوريدها الي المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وبذلك ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا: فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي مستندات المدعي التي قدمها لاثبات صحه مطالبته لم يتبين لها انها مستندات قاطعه في اثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبه، حيث ان المصادقه التي يستند اليها المدعي غير كافيه للحكم للمدعي بمبلغ الدعوي للامرين: الامر الاول: انها عباره عن صوره، ولم يقدم المدعي اصلها طوال جلسات المرافعه، ومن المتقرر ان صور المستندات لا يمكن الاحتجاج بها الا باحضار اصولها، والامر الثاني: ان المصادقه لم تختم بختم مؤسسه المدعي عليها، وايضا لم يظهر للدايره كون من وقع عليها مخولا بالاقرار عن المؤسسه المدعي عليها، كما ان الدايره باطلاعها علي شهاده الشهود توصلت الي ان شهادتهم غير موصله لاثبات دعواه فانها قد جاءت مجمله ولم تبين ما تم توريده للمؤسسه علي وجه الدقه ومتي كان تاريخ التوريد، علاوه علي ذلك ان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت عدالتهم، ولما كانت المدعي عليها قد نفت صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المشار اليه حسبما جاء في دفوعها، ولم يقدم المدعي للدايره اصل المصادقه، ولم يقدم ايضا ما يثبت بان من وقع علي هذه المصادقه كان مخولا بالاقرار نيابه عن مالكه المؤسسه، وبالتالي فقد اصبحت دعواها خاليه من البينه. وبما ان الحديث الشريف جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم: قضي ان اليمين علي المدعي عليه رواه الترمذي وقال: (هذا حديث صحيح، والعمل علي هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم، ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)، وحيث الامر ما ذكر فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فذكر بان موكله يرفض يمين المدعي عليها، وحيث ذكر وكيل المدعي بانه موكله يرفض طلب اليمين فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي.

(ولذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم ٩٠٨ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، توريد اخشاب للمدعي عليها.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع الاشاره الي ان الشاهدين قد ذكرا ان بينهما وبين المدعي خلافات ماليه، وهذا كاف في عدم الاعتداد بالشهاده، وهو مالم تذكره الدايره في اسباب حكمها، كما ان الدايره لم تسال المدعي عن اصل المصادقه، ولكنه حتي في اعتراضه لم يرفق اصل لها او صوره طبق الاصل لها وبالتالي قد ثبت علمه بضروره تقديم ذلك ومع ذلك لم يرفقه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٧٢٢ لعام ١٤٣٧ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه.