moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٢٠٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠١٣٤٦٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بمبالغ مستحقه لم تسدد من قبل المدعي عليها بعد مماطلتهم وعدم تجاوبهم رغم اشعارهم واخطارهم عن طريق الايميلات و البريد السعودي الممتازو و ارقام المدير العام (...) عبر الواتس مستندا علي بينه مطابقه رصيد وعقد بين الطرفين موقعه من المدعي عليه ومختومه بختم المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) بدفع مبلغ و قدره ٥٢٠,١٠٠ خمسمايه وعشرون الف ومايه ريال لمؤسسه (...)، لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢٧٦٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-المماطله وعدم التجاوب بكافه الوسايل الممكنه والنظاميه مما ادي الي (اللجوء الي محامي للترافع) من ١٤٤١/٠٧/٦ه الي ١٤٤٤/٠٤/٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٧/٨/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم:(...)و تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه وبالاطلاع علي خانه التبليغات عبر النظام تبين ان التبليغ ليوم اخر غير هذا اليوم ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها بموعد صحيح، ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٩١٨٢١٤٠ وبسؤال محامي المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: الايميلات المرسله ومطابقه الرصيد واخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي الاصليه والصك الصادر من هذه القضيه وعقد الاتعاب وهي موجوده في المرفقات ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقرده مايه وثلاثون الف ريال (١٣٠.٠٠٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وقدم سندا لمطالبته الصك في الدعوي الاصلي والصادر من الدايره -طرفنا- كما قدم عقد اتعاب المحاماه المتضمن ان الاتعاب بذات مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء، فقد لجات المدعيه الي اخطار المدعي عليها بالحق في الدعوي الاصليه وهذا يدل دلاله ظاهره علي الجاء المدعيه لرفع الدعوي، ولقد تبين للدايره ثبوت غرم المدعيه بدفعها لعقد الاتعاب، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-." وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان الدعوي الاصليه قد انتهت في جلسه واحده وعليه فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره اثنان وخمسون الف ريال (٥٢.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)