moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٤١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٣٦٨٥٢٦٧٥) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(مطالبه بمبالغ ماليه تبين فيما بعد انها دعوي كيديه وفق صك الحكم رقم ٤٣٧٩٥٣٥٨٩ المرفق صوره منه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها والصادر ٢٦٧٥ لعام ١٤٣٦ ه والمؤرخ ١٥/٥/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٥٣٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-دعوي كيديه مما ادي الي (تضررت ماديا ونفسيا ومعنويا))، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء في نصها ما يلي: (توضيحا لطلبي في القضيه فاني اوجز بما يلي / القرار المعنوي / لا يخفي علي شريف علمكم اني منذ عام ١٤٣٥ه وانا اتابع هذه القضيه وقد لحقتني العديد من الاضرار منها اساءه سمعتي امام زملايي في عملي حيث كانت تصلني الخطابات من المحكمه والشرطه حينها بابلاغي بالحضور.وكذلك تكليف انتقالي وتنقلي من مصاريف سكن بابلاغي بالحضور لحضور الجلسات التي كانت في ايامها لا تعقد عن بعد وتكون هناك تكاليف لحضوري ويترتب عليها وقود وسكن وخلاف ذلك وانتم خير من يقدر تلك الاتعاب والمصاريف وذلك لعدم توفر فواتير لدي وذلك لمضي وقت بعيد وانتم خير من يقدر تلك الاتعاب والمصاريف بما ترونه مناسبا اما اتعاب الترافع فارفعها لفضيلتكم مع العقد وجدوله الجلسات المبرمه مع من وكلته بمتابعه القضيه.اما من الناحيه الصحيه فقد لحقني ضرر وما زلت اعاني منه لوقتنا الحاضر واصيب بالضغط والسكر وكذلك شلل جزيي حسب التقارير المرفق)، وكان جواب وكيل المدعي عليه علي الدعوي ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد علي الدعوي نيابه عن موكلي المدعي عليه وذلك علي النحو الاتي: ١/ ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها ان الدعوي رقم (٢٦٧٥) لعام ١٤٣٦ه والتي صدر فيها الحكم فيها بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه (برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبتها (...) لما هو مبين من الاسباب) وقد تم تاييد الحكم من محمه الاستيناف بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا (وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها فيما انتهي اليه من رفض الدعوي) هي دعوي كيديه وهذا الكلام ليس صحيحا فالدعوي دعوي صحيحه ونظاميه اتبعت فيها كل الاجراءات والشروط التي يتطلبها النظام وقد قدم موكلي فيها عقد الشراكه الموقع بين الطرفين الذي يثبت فيها الشراكه التي تمت بينهم بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٠ه الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٠٩م (مرفق صوره من عقد الشراكه) وقدم محضر الصلح الذي تم بينهم بالرقم ٣٣٥/٣١ امام قسم الصلح في رياسه محاكم (...) والذي اقر فيه بان (...) ليس الشريك وانما الشريك كفيله (مرفق صوره من محضر الصلح) وايضا قدم موكلي المدعي الشاهد / (...) وهو الشاهد الاول في عقد الشراكه والذي افاد في اقواله انه قام بالاتصال بوكيل المدعي عليها (...) وفهم منه انه شريك للمدعي (الصفحه ٤ من الحكم السطر رقم ٢٢ ومابعده) (مرفق صوره من الحكم) ٢/ طالبت المدعيه بتعويضها عن تكاليف حضورها الجلسات من وقود وسكن وخلافه فمن كان يحضر الجلسات هو وكيلها الشرعي وزوجها في نفس الوقت وهو يسكن (...) مقر المحكمه ومكان عمله ايضا حيث كان يعمل ب(...) في (...) فلذلك لا يستحق تعويض بخصوص السكن والوقود وخلافه.٣/ ذكر وكيل المدعيه انه تضرر من الناحيه الصحيه ولحقه اضرار لازالت يعاني منها حتي الان واصيب بالضغط والسكري وكذلك الشلل الجزيي وارفق تقرير بذلك, وما ذكر من الاصابات لا يخص المدعيه انما الوكيل وبذلك فلا صفه له في الدعوي بهذه الطلبات.ونرد علي ذلك انه من خلال تحرير المدعيه لدعواها ان الوكيل اصيب بشلل جزيي ويتبادر من كلامه كانه شلل جزيي في جسمه وانما هو شلل في العصب الوجهي السابع حسب التقرير الذي ارفقته.والذي يخص الوكيل وليس المدعيه.والتقرير المرفق مكتوب بواسطه طبيب استشاري انف واذن وحنجره. فما علاقه ذلك باصابتها بالسكري والضغط. ٤/ عقد الاتعاب المرفق في الصفحه الاولي مذكور فيه انه تم الاتفاق بين (...) (طرف اول) وفي نهايه العقد ذكر انه بانه الطرف الثاني. هذا العقد نطعن ونشكك في صحته لانه اذا كان ابرمه المحامي المذكور فانه كان يجب ان يكون علي مطبوعات المحامي حسب ما هو معلوم وجري عليه العرف ٥/ الكشف الذي ارفقته المدعيه بخصوص الجلسات التي انعقدت في الدعوي القديمه وعددها ١٨ جلسه من حضر الجلسات هو وكيلها الشرعي (زوجها) والدليل علي ذلك توقيع وكيلها (زوجها) علي كل الجلسات في الكشف المرفق دون توقيع الوكيل. وحيث ان الدايره في القضيه السابقه حكمت برفض الدعوي والحكم السابق ينهي الخصومه ولا يزيل الحق متي ثبت لاحقا وعليه تكون الدعوي صحيحه ولكنها لم تثبت.عليه ولكل ما ذكرناه من اسباب نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استنادها علي اي سند نظامي او شرعي)، ثم توالت الجلسات ففي جلسه١١/٢/١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل اطلع علي الرد المقدم من قبل وكيل المدعي عليه فذكر بان ما ذكره في قضيه اخري سبق الفصل فيها وانتهت وانا اطالب بالتعويض في هذه الدعوي كما ان ما ذكره من اني كنت اوقع علي ضبوط الجلسات فهو لحفظ حق المحامي وحقي ثم سالته الدايره عن سبب عدم تقديمه ما يثبت التعويض الذي ادعي به فذكر بان القضيه قديمه ولا يوجد لدي البينات علي الفواتير علي السكن والسياره وغيرها ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودون تقديمه فذكر وكيل المدعي عليه بان العقد الموقع مع المحامي لم يكن علي اوراق المحامي ثم عقب وكيل المدعيه بان وقت توقيع العقد لم يكن محامي وانما وكيل و الان هو محامي ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ثم في جلسه هذا اليوم ١٨/٢/١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ المسلم للمحامي فذكر باني لا اذكره ولكن بحدود خمسين الف ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودون تقديمه فذكروا بانهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه في القضيه السابقه والمحكوم بها من قبل هذه الدايره بالاضافه الي اتعاب المحاماه عن تلك القضيه، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦ /٣) لكون الشراكه بين الطرفين شركه مضاربه، بالاضافه الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي ان: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليه هو مدينه ابها ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي، وفي الموضوع وبما ان المدعي انتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه بمبلغ (١٨٠،٠٠٠) ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه وتقارير طبيه تخص وكيل المدعيه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم السابق والصادر في القضيه الاصليه تبين ان الدايره قد انتهت في حكمها لرفض الدعوي، وذلك لكون المدعي لم يقدم بينه علي دعواه وعرضت الدايره عليه يمين المدعيه في هذه الدعوي بصفتها مدعي عليها في القضيه الاصليه فرفض يمينها، وبالتالي انتهت الدايره في حكمها الي رفض الدعوي، وبما انه تبين للدايره بعد الاطلاع علي ملف القضيه السابق حضور المحامي الموكل من قبل المدعيه اغلب الجلسات القضاييه وترافعه فيها وتقديمه العديد من المذكرات، كما تقدم وكيل المدعيه بمسير يثبت عدد الجلسات التي حضرها المحامي لدي الدايره الابتداييه ودايره الاستيناف موقع من قبل المحامي يثبت حضوره عدد (١٤) جلسه لدي الدايره الابتداييه و (٤) جلسات لدي دايره الاستيناف، وقد جاء في العقد المبرم بين الطرفين علي ان المبلغ المستحق للمحامي لحضور الجلسه الواحده امام الدايره الابتداييه مبلغ (٥٠٠٠) ريال ومبلغ (١٠٠٠٠) ريال عن الجلسه التي يحضرها لدي دايره الاستيناف، وبما انه ثبت للدايره بان المدعي عليه قد الجا المدعيه للقيام بتوكيل محامي للحضور والترافع في القضيه الاصليه والمنتهيه برفضها بسبب عدم طلب اليمين، وقد قامت المدعيه بتوكيل محامي يقوم بالدفاع عنها وقد غرمت بذلك تكاليف المحامي، وبما انه تبين للدايره بعد سؤال وكيل المدعيه ان المبلغ المدفوع للمحامي لم يكن كما هو منصوص عليه في العقد وانما كان حوالي خمسين الف ريال حسب اقراره الوارد في واقعات الحكم، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اطراف الدعوي خاصه في حال صدور الحكم بالرفض في الدعوي الاصليه مما يعني تكليف المدعيه بتوكيل محامي ولم يثبت للمدعي عليه في دعواه ما ادعي به ولم تحكم له الدايره بطلباته، وبما ان محامي المدعيه في الدعوي الاصليه قد حضر اغلب الجلسات وترافع فيها، لذا فان الدايره تري ان المبلغ المستحق والتقديري لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي بالاضافه الي المبلغ الفعلي المدفوع له من قبل المدعيه مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) ريال، وبالتالي تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠،٠٠٠) ريال، واما ما يخثص طلب وكيل المدعيه التعويض عن الاضرار فان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبتها وحقيقه ما قدمه تقارير طبيه تعود له وليس لموكلته، وبالتالي فانه لا صفه ولا علاقه للتقارير الطبيه المقدمه في هذه الدعوي، اذ الدعوي دعوي المدعيه ولا صفه لوكيلها بالمطالبه لنفسه وتقديم تقارير تخصه، اذ بامكانه التقدم بدعوي مستقله بصفته يطالب فيها ما لحقه جراء الدعوي السابقه بعد التقدم بما يثبت صفته في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت دعوي موكلته بخصوص التعويض والتكاليف التي لحقت به من اجره سكن وتكاليف سفر وغيرها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت هذه المطالبه، وتنتهي الي الحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٤١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٣٦٨٥٢٦٧٥) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(مطالبه بمبالغ ماليه تبين فيما بعد انها دعوي كيديه وفق صك الحكم رقم ٤٣٧٩٥٣٥٨٩ المرفق صوره منه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها والصادر ٢٦٧٥ لعام ١٤٣٦ ه والمؤرخ ١٥/٥/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٥٣٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: دعوي كيديه مما ادي الي تضررت ماديا ونفسيا ومعنويا واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات فاعترض عليه وكيل المدعي عليها وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم بردها لعدم الاستحقاق وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه، ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب التبليغ رقم (١٨٤٩٨٤١٦٧) وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٢٨٥٤١ لعام ١٤٤٢ه، والمؤرخ في ٢٣ / ١٠ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.