tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430416797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:a6e8b92d-62ef-4a5d-bab6-1ca981c56d32 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470385627 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مكتب محمد سليمان محمد الجربوع للمحاماه 
المدعي عليه:
شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- سليمان محمد سليمان الجربوع (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: 434804997 وتاريخ 1443/10/11ه صادره عن وزاره الاستثمار) 2- فهد حسن سعيد القرني (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 434490274 وتاريخ 1443/09/12 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 1438/06/01ه علي ان يقوم المدعي بعقد اتعاب محاماه في الدعوي المقامه من (الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان) ضد (شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات) المقيده في محكمه الاستيناف بالرياض برقم (1981) وتاريخ 1441/06/29ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه ب(تقدم وكيل المدعيه جمعيه حقوق الانسان بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم في النزاع الواقع بين جمعيه حقوق الانسان وشركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات) لصالح (شركه طروق السعوديه)، حسب الشروط التاليه: 1-الماده الاولي التقاضي: اتفق الطرفان علي ان الطرف الثاني سوف يمثل الطرف الاول في الدعوي طروق وحقوق الانسان فيما يتعلق بمشروع انشاء مبني حقوق الانسان في الرياض امام لجنه التحكيم بالرياض فيما يلي: تمثيل الطرف الاول والدفاع عنه والتصرف نيابه عنه فيما يتعلق بالمطالبه المقدمه من قبل حقوق الانسان ضد الطرف الاول والمتعلقه بالتاخير والتقصير في العمل في المشروع بالاضافه الي اتعاب المحاماه والتحكيم، رفع دعوي نيابه عن الطرف الاول ضد حقوق الانسان للمطالبه بالمبلغ المتبقي والتعويض عن الاضرار وتوقف العمل والمطالبه ايضا بالرسوم القضاييه المتكبده والمدفوعه حتي ذلك الحين الي المحكمين والمحامي بعد استلام الطرف الثاني للمستندات ذات الصله والتوكيل المطلوب من الطرف الاول المساعده في تعيين المحكم بالتنسيق والموافقه من الطرف الاول وابلاغ حقوق الانسان وفقا لذلك، المتابعه مع المحكمين المعينين لتعيين المحكم الثالث، المناقشه مع لجنه التحكيم بخصوص رسوم التحكيم والحصول علي موافقه الطرف الاول، رفع دعوي ضد حقوق الانسان والدفاع عن الطرف الاول في مواجهه الدعوي المقدمه من حقوق الانسان. 2-اعداد المذكرات والالتماسات القانونيه المتعلقه بها وتقديمها الي المحكمه كما يبذل قصاري جهده للمرافعه والمدافعه امام المحكمه حتي صدور حكم او التسويه الوديه بين الطرفين بتدخل او بدون تدخل المحكمه، يطبق الطرف الثاني والاساليب التي يراها مناسبه ومعقوله لتوجيه القضيه والدفاع عنها، الماده الثاني الاتعاب المهنيه: يلتزم الطرف الاول بدفع رسوم مهنيه للطرف الثاني للدعوي في النزاع المذكور اعلاه ويجب ان يكون دفعه مقدمه ميه الف ريال سعودي تدفع خلال تسعين يوما من الجلسه الاولي للجنه التحكيم، مبلغ ميه الف ريال سعودي ويدفع في اقرب وقت ممكن من اصدار الحكم من المحكمه او تسويه النزاع وديا بين الطرفين مع او بدون تدخل المحكمه ايهما اسبق، مبلغ يساوي عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به كمستحقات واخر منفصل عشرون بالمايه من المبلغ الممنوح للطرف الاول كضرر او تعويض، مبلغ يساوي واحد ونصف بالمايه من مبلغ الفرق بين المطالبه الاصلي الذي رفعته حقوق الانسان ضد طروق والمبلغ الذي قد تفرضه المحكمه علي طروق او يتم تسويته وديا بين الطرفين والحد الاقصي للرسوم واحد ونصف بالمايه في هذا القسم قدره ميه وخمسون الف ريال سعودي. 3-يجوز للطرف الاول او المحكمه توجيه تعليمات للطرف الثاني لتقديم اي من الخدمات الوارده في هذه الاتفاقيه خارج الرياض بشرط ان يتحمل الطرف الاول مصاريف السفر علي الاقل في درجه الاعمال ورسوم الفندق خمس نجوم والتي سيتم محاسبتها بشكل منفصل، الماده الثالثه نفقات ومصروفات الطرف الثالث، الرسوم المهنيه المذكوره اعلاه منفصله عن اي مصروفات اي اموال يدفعها المكتب او قد يكون مسؤولا عن دفعها كمصروفات المحكمه او رسوم التقديم او ضريبه القيمه المضافه او اي ضريبه اخري او لاطراف ثالثه نيابه عن الطرف الاول، تشمل هذه الرسوم رسوم المحكمه او رسوم التقاضي ان وجدت ورسوم اخري مثل اتعاب المترجم النصوص ورسوم تقارير الخبراء ومصاريف السفر والاقامه خارج الرياض وغيرها، قد يطلب المكتب من الطرف الاول من وقت لاخر ان يدفع مقدما مبلغا مقابل رسوم التقديم الي المحكمه ان وجدت والمدفوعات الاخري التي يتعبن دفعها لاطراف ثالثه نيابه عن الطرف الاول يتم تقديم الايصالات الاصليه فيما يتعلق بدفع رسوم المحكمه والمصروفات الاخري التي يدفعها المكتب نيابه عن الطرف الاول لاحقا بعد اجراء الدفع. 4-الماده الرابعه تحديد النطاق: يتم النظر في اي خدمات قانونيه اخري تقدمها الشركه الي الطرف الاول والتي لم يتم تضمينها بموجب هذه الاتفاقيه بشكل منفصل عن اي خدمات مغطاه بموجب هذه الاتفاقيه ويتم اصدار فواتير بها وفقا لذلك، الماده الخامسه شروط عامه: يحق للطرف الثاني خصم اتعابه مباشره من اي مبلغ مودع للطرف الاول ان وجد بالاضافه الي التزامات الطرف الاول المنصوص عليها اعلاه يكون للطرف الثاني الحق في الحصول علي جميع الرسوم المتبقيه وفقا للماده الثانيه شامل المدفوعات والمصروفات في الحالات التاليه، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحه في هذه الاتفاقيه اذا تم بعد توقيع هذه الاتفاقيه او في اي مرحله من مراحل اجراءات التسويه الوديه بين الاطراف المعنيه، اذا تنازل الطرف الاول او خصمه عن الدعوي في اي مرحله من مراحلها اذا تنازل الطرف الاول او سحب لاي سبب من الاسباب الوكاله من الطرف الثاني قبل الانتهاء من العمل الذي تم تعيين هذا المحامي من اجله، يجب ان تتضمن رسوم مكتب المحاماه النسبه الميويه سواء قرر الطرف الاول ايقاف القضيه او تغيير المحامين. 5-يتولي الطرف الثاني القضيه حتي اكمالها ويجب ان يتم دفع مستحقاته بالكامل، لن يتم قبول تغيير المكتب مالم يكن الطرف الثاني مسؤولا وراء اي سلوك غير مشروع خطير وغير قابل للاصلاح مثبت من قبل المحكمه، اذا تخلف الطرف الاول عن دفع فواتير الطرف الثاني في مواعيدها، وفي جميع الحالات المذكوره اعلاه وفي حاله التاخير في سداد المبلغ المستحق يحق للطرف الثاني التوقف عن تمثيل الطرف الاول والتوقف عن حضور ومتابعه القضيه دون اي مسؤوله؛ علي ان يستحق مبلغ قدره (818.010) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وعشره ريالات اتعابا مستحقه، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا برفض دعوي بطلان حكم التحكيم المقدمه من الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان، ثانيا تاييد حكم التحكيم المؤرخ في والصادر في النزاع القايم بين كل من الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان وشركه طروق اللبنانيه للمقاولات المحدوده والامر بتنفيذه) وذلك حسب الصك رقم (1981) وتاريخ 1441/06/29ه، وعليه ختم بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (818.010) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وعشره ريالات سعوديه اتعاب محاماه مستحقه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/05/17ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن لجوء موكلته لاي محكمه للنظر في موضوع هذا النزاع قبل اقامته امام هذه الدايره، ذكر بانه اقام دعوي امام محكمه الاستيناف وانتهت الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين خلوها من صك الحكم المشار له؛ وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق الصك المشار له خلال مده قدرها ثلاثه ايام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/05/18ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي ارفق فيها حكمين صادرين من دايره الاستيناف التجاريه الخامسه للقضيه رقم (4470301804) وتاريخ 1444/04/15ه، ورقم (1981) وتاريخ 1441/06/26ه. وفي تاريخ 1444/05/21ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها اجاب فيها عن الدعوي بان الاتعاب التي تطالب فيها المدعيه مبالغ فيها، وتطلب المدعي عليها من الدايره اعاده تقدير الاتعاب والنظر فيها. وفي جلسه 1444/05/24ه طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان وجه استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، فافاد بان عقد المحاماه المبرم بين الطرفين نص علي ان موكله يستحق دفعه مقدمه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، اضافه الي دفعه اخري بمبلغ (100,000) مايه الف ريال تدفع عند صدور حكم المحكمه او تسويه النزاع وديا بين الطرفين وقد صدر حكم هييه التحكيم، اضافه الي استحقاق موكله مبلغ بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعي عليها كمستحقات، وقد استحقت المدعي عليها بموجب حكم هييه التحكيم مبلغ قدره (3,612,125) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه عشر الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، اضافه الي ان موكله يستحق مبلغ يساوي نسبه (1.5%) من الفرق المطالب به من الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان للمدعي عليها في تلك الدعوي، وقد كان مبلغ مطالبه الجمعيه الوطنيه قدره (15,566,646) خمسه عشر مليون وخمسمايه وسته وستون الف وستمايه وسته واربعون ريال، ولم يحكم للجمعيه سوي بمبلغ قدره (1,235,378) مليون ومايتان وخمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، وقد استحق بموجب هذا البند الحد الاعلي من البند في العقد وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وهذا المبلغ غير شامل لضريبه القيمه المضافه ويطلب اضافتها للمبالغ المشار لها. وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، احال الي الاجابه المقدمه في الطلب المقدم عبر النظام، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين ان الاجابه غير ملاقيه، وبطلب الاجابه منه، ذكر انه يحيل الي ما قدم عبر النظام، فافهمته الدايره للمره الثانيه ان عليه تقديم اجابه ملاقيه وفي حال عدم تقديمها فستقضي الدايره علي موكلته بالنكول، فتمسك باجابته المقدمه عبر النظام، ثم بطلب الاجابه منه للمره الثالثه وافهامه بانه في حال عدم تقديمها فان الدايره ستقضي علي موكلته بالنكول تمسك باجابته، وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا ثم رفعت الجلسه ثم اصدرت حكمها مبينا علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (818.010) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وعشره ريالات، والتي تمثل قيمه اتعاب المحاماه بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه عن القضيه التي رافع عنها سابقا بناء علي عقد مبرم بين الطرفين، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه فيما يتعلق بقيمه العقد محل الدعوي دون الضريبه وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وحكم هييه التحكيم المؤيد من محكمه الاستيناف وصك حكم محكمه الاستيناف المؤيد لحكم هييه التحكيم، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره، وانما اجابته انصبت علي طلب تقدير اتعاب المحاماه من الدايره لمبالغه تقديرها، وبما ان الدايره كررت عليها طلب الاجابه الملاقيه –ثلاث مرات- وافهمته انه في حال تخلفه فستعده ناكلا عن تقديم الاجابه الملاقيه، ولما لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي واستنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وعليه فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في المنطوق استنادا علي نكول المدعي عليها عن الاجابه واستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت ببنوده مع الاحكام الصادره استحقاق المدعي لما انتهت اليه الدايره، وعن اضافه المدعي لمبلغ ضريبه القيمه المضافه في مطالبته فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذا الجزء من طلب المدعي اذ ان الفصل فيها من اختصاص اللجان الضريبه بموجب ما نصت عليه الفقره الخامسه من البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2 / 11 / 1438 ه الصادر بشان سن نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان:(تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ تختص بما ياتي: ا- الفصل في المنازعات والمخالفات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها...)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر طلب تحميل شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمحاماه السجل التجاري: (...) ضريبه القيمه المضافه الناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا: الزام/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمحاماه السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ محمد سليمان الجربوع الهويه الوطنيه: (...) صاحب مكتب محمد سليمان الجربوع للمحاماه السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (711,312.5) سبعمايه واحد عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.