ncar · executive_regulation · processed · 115 chunks
قسم缝章 الابانه الاولز 73739: وارد 1437 / 06 / 11 : التاريح المرافق: ل يوجد الله عمره الله المملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤؤز الاجنيه مكتب الوزير (٢٨٣) قرار وزاري ان وزير الشؤون الاجتماعيه بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما. وبعد الاطلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٨/٨) وتاريخ ٢/١٩. وبناء علي الماده (الثانيه والاربعون) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ولا تقتضيه مصلحه العمل. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه بالصيغه المرافققه. ثانيا : يعمل بها القرار من تاريخ صدوره. ثالثا : يلع هنا القرار لن يلزم للعمل به وانفاده. وزير الشؤون الاجتماعيه د. ماجد بن عبدالله القصبي Direct: +966 11 4772121 - Fax: +966 11 4783635 - P.O.Box2110 Riyadh: 11475 111470 االرياض 71110 ص.ب 9771 +9771 فاكس: 9771 +9771 1777121: مباشر Website: www.mosa.gov.sa اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه ٥٤٦٧ الرجليه لانجله عليات اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب الاول التعريفات والجهه المشرقه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في اللايحه-المعاني المبينه امام كل منها: -النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. -الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه. -الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. - الجمعيه: الجمعيه الاهليه. - مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه. -المؤسسه: المؤسسه الاهليه. - مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه. - الجهه المختصه: الجهه التي يحددها مجلس الوزراء. - الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن -acصاصاتها. - ١٠- اللايحه: اللايحه التغذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. - ١١- اللايحه الاساسيه: اللايحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه. صفحه ٢ من ٣٩ الماده الثانيه: تحدد لايحه تنظيم العلاقه بين الوزاره والجهه المشرفه قواعد الاشراف والرقابه الاداريه والماليه والفنيه علي الجمعيات الاهليه. الباب الثاني الجميعات الاهليه الفصل الاول اهداف الجمعيه ونشاطاتها الماده الثالثه: لغايات تطبيق احكام النظام واللاتحه تع جميعه كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه مؤلفه من اشخاص ذوي صفه طبيعيه او اعتباريه او الايينتين معا، غير هادفه للربح اساسا، من اجل تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل، او احد النشاطات المنصوص عليها في الماده الخامسه من اللاتحه. الماده الرابعه: مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، ومع مراعاه تخصص الجمعيه، تحدد اللاتحه الاساسيه الاهداف التي تقوم عليها الجمعيه وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه الوزير او من يفوضه. الماده الخامسه: تنشا الجمعيه لتحقيق غرض من الاغراض او نشاط من النشاطات الاتيه: - البر، او التكاف، او الخدمات العامه، او الرعايه. صفحه ٢ من ٣٩ ٢- ديني، او اجتمعي، او ثقافي، او صحي، او بييي، او تنموي، او توعوي، او تقني، او مسمي. ٣- تربوي، او تعليمي، او علمي، او بحثي، او تدريبي. ٤- مهني، او حرفي، او ابداعي، او شبابي، او نسايي، او طفولي، او سياحي، او . تطوعي ٥- حمايه المستهلك، والحمايه الاسريه. ٦- الكوارث والازمات وتحقيق السلامه للمجتمع. ٧- التنميه الاسريه، والاجتماعيه. ٨- اي نشاط اهلي اخر تقدره الوزاره. الفصل الثاني انشاء الجمعيه الماده السادسه: يشترط في طالب تاسيس الجمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ما يلي: -1 ان يكون سعودي الجنسيه. -2 ان لا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما. -٣ ان يكون کامل الاهليه. ٤-ان لا يكون قد صدر بحقه حكم نهاني بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده السابعه: يجب علي من يرغب في تاسيس جمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ان يقدم لولزاره ما يلي: صفحه ٤ من ٣٩ 1 - طلب يقدمه عشره اشخاص علي الاقل وفقا للنموذج المعد لذلك من الوزاره مصحوبا بينيا يوضح بيانات طالبي التاسيس الاتيه: ا-الاسم حسب الهويه الوطنيه. ب-رقم الهويه الوطنيه. ج-المهنه. د- محل الاقامه. ه-بيانات التواصل شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٢- صوره من الهويه الوطنيه لطالبي التاسيس. ٣- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التاسيس وبيانات التواصل معه البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤- لانحه اساسيه للجمعيه وفقا للنموذج المعد من الوزاره، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللانحه. ٥- اسماء اعضاء مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي. الماده الثامنه: اذا كان طالب التاسيس جهه حكوميه فيكتفي بتقدم خطاب من صاحب الصلاحيه او من يفوضه، ان كان جهه غير حكوميه فعليه تقدم الاتي: 1- السجل التجاري او التخيص او صك الوقفيه، او ما يثبت حاله مقدم الطلب النظاميه وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول. ٢- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروع ان وجدت. ٢- شهاده التامينات الاجتماعيه. ٤- شهاده الزكاه والدخل. صفحه ٥ من ٣٩ الماده التاسعه: يجب علي من يرغب في تاسيس جمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه ان يقدم لوزاره ما يلي: 1 - المستندات المنصوص عليها في الماده الثامنه فيما يخص الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه. ٢- خطاب يتضمن الموافقه علي تاسيس الجمعيه صادر من صاحب الصلاحيه حسب ما تتص عليه الماده العاشره من اللايحه. ٢- اسم متمل لمقدم الطلب نظاما، وعنوانه وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤- طلب تاسيس الجمعيه وفقا للنموذج المعد لذلك. ٥- لايحه اساسيه للجمعيه وفقا للنموذج المعد من الوزاره، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللايحه. ٦- اسماء اعضاء مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي. الماده العاشره: يكون صاحب الصلاحيه في (الشخص ذي الصفه الاعتباريه) هو: 1- اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه جهه حكوميه فيكون صاحب الصلاحيه فيها هو المسؤول الاول. ٢- اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه مؤسسه فرديه فيكون صاحب الصلاحيه فيها هو مالك المؤسسه. ٣- اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه شركه فيكون صاحب الصلاحيه فيها هم الشركهاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمه. صفحه ٦ من ٣٩ ٤- اذا كان Spkss ذو الصفه الاعتباريه شركه مساهمه فيكون صاحب الصلاحيه فيها الجمعيه العمويه. ٥- اذا كان Spkss ذو الصفه الاعتباريه صك الوقفيه فيكون صاحب الصلاحيه هو الناظر. الماده الحاديه عشره: يجب علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه ابلاغ الوزاره باي تغيير يطرا علي اي منهم اثناء سير اجراءات التاسيس، وتنظر الوزاره فيما طرا من تغيير ولها اتحاذ ما تراه كان تطلب استكمال مستندات او متطلبات اضافيه او ان تلغي الطلب بقرار مسبب. الماده الثانيه عشره: تبت الوزاره في طلب تاسيس الجمعيه وفق للاجراءات الاتيه: ١ - تدريس الوزاره الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللايحه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهها. ٢- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من الوزاره وذلك بعد استكماله كافه المستندات الموضحه في اللايحه حسب حاله مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكمال لمسوغاته. ٣- تحيل الوزاره الطلب الي الجهه المشرفه لدراسته ثم اصدار قراها. ٤- تقوم الوزاره بعد التنسيق مع الجهه المختصه باصدار قراها في الطلب بالموافقه او الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته. ٥- تصدر الوزاره ترخيص الجمعيه بمجرد اكتسابها الشخصيه الاعتباريه وفقا لما نتص عليه الماده الثالثه عشره من اللاتحه، مع مراعاه الاجراءات الاتيه: صفحه ٧ من ٣٩ ا- تقوم الوزاره بتسجيل الجمعيه في السجل الخاص بالجمعيات الاهليه لديها، وتمنها رقم تسجيل خاصا بها. ب- علي الوزاره اخطار الجهه المشرفه، واتخاذ اجراءات نشر اللايحه الاساسيه للمجعيه علي الموقع الالكتروني للوزاره. ج- تصدر الوزاره رخصه للجمعيه من واقع السجل الخاص بالجمعيات الاهليه، بالاضافه الي نسخه معتمده من اللايحه الاساسيه، ويتم تسليمها للممثل المعتمد لطالبي التاسيس. الماده الثالثه عشره: تكتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار الوزاره بالموافقه علي الطلب، او انقضاء مده السيين يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب. الماده الرابعه عشره: تمارس الجمعيه انشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لاحكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه، ويحظر عليها: - ممارسه اي نشاط يخالف اهدافها المحدده في لاتحتها الاساسيه. ٢- ممارسه اي نشاط او انشاء اي فرع لها خارج المملكه الا بعد موافقه الوزاره. الفصل الثالث سجل الجمعيات الاهليه الماده الخامسه عشره: تعد الوزاره سجلا خاصا للجمعيات، ويحد كلما طرا تغيير علي بياناته، وتتيح الوزاره بيانات السجل للعامه عدا ما ورد في الفقره (١٥) من هذه الماده، ويتضمن السجل البيانات الاتيه: صفحه ٨ من ٣٩ -1 اسم الجمعيه. -2 رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقه علي انشاء الجمعيه. -٣ رقم وتاريخ ترخيص الجمعيه. -4 تاريخ نشر قرار الوزير واللاتحه الاساسيه للجمعيه. - ١٦- بيانات التواصل مع المؤسسين ورييس واعضاء مجلس الاداره والمسؤول التنفيذي. الفصل الرابع انشاء فرع للجمعيه او مكتب الماده السادسه عشره: يجوز للجمعيه انشاء فروع لها داخل المملكه بموافقه الوزير او من يفوضه والجهه المشرفه، وعلي الجمعيه عند طلب انشاء الفرع ان تقدم للوزاره المتطلبات الاتيه: صفحه 9 من ٣٩ - ما يثبت موافقه الجمعيه العمويه علي انشاء الفرع. - ٢- تحديد مقر الفرع، والنطاق الاداري لخدماته. - ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الاداري له واسماء العامين المرشحين لادارته، وصوره من الهويه الوطنيه لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم. - ٤- ما ي ثبت قدره الجمعيه علي تشغيل الفرع وضمان استدامته. الماده السابعه عشره: يجوز للجمعيه انشاء مكتب او مكتب داخل نطاقها الاداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعيه او تنفيذ نشاط او اكثر من الانشطه المصرح لها بممارستها. الفصل الخامس الجمعيه العسوميه الماده الثامنه عشره: مع مراعاه الاحكام الرقابيه وصلاحيات الوزاره والجهات المشرفه، تعد الجمعيه العسوميه اعلي سلطه في الجمعيه، وتكون قراراتها ملزمه لاعضايها كافه، ولبقيه اجهزه الجمعيه. الماده التاسعه عشره: تسعي الجمعيه لزياده اعضاء جمعيتها العسوميه، ويجوز ان تكون العضويه فيها مغلقه علي فيه بشروط محدده، كما يجوز ان تكون مفتوحه للعموم، وتحدد اللانحه الاساسيه فيات وشروط واحكام العضويه في الجمعيه ومنها الاتي: 1- من له حق التصويت والحضور في الجمعيه العوميه. ٢- تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضويه. ٣- حقوق الاعضاء حسب فنات العضويه، علي ان تشمل الاتي: صفحه ١٠ من ٣٩ ا-تلقي المعلومات الاساسيه عن نشاطات الجمعيه بشكل دوري (سنوي، نصف . (سنوي، ربع سنوي) ب- المشاركه والتصويت في اجتماعات الجمعيه العموميه. ج-الطلاق علي المحاضر والمستندات الماليه في مقر الجمعيه. د- الحق في دعوه الجمعيه العموميه للانعجاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥ من الاعضاء الذين لم حق حضور الجمعيه العموميه. ه- الحق في الانايه كتابه لاحد الاعضاء لتمثيله في حضور الجمعيه العموميه، وفق للاحكام التي تحددها الماده الحاديه والعشرون من اللاتحه. الماده العشرون: مع مراعاه ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعيه العموميه غير العاديه، لا تكون قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه نافده الا بعد موافقه الوزير. الماده الحاديه والعشرون: تخضع الانايه في حضور اجتمع الجمعيه العموميه للاككام الاتيه: - يجوز لعضو الجمعيه العموميه ان ينيب عنه عضوا اخر من الاعضاء لتمثيله في حضور اجتمع الجمعيه العموميه والتصويت، وفقا للاليه التي تحددها للاتحه الانسانيه، علي ان تعتمد الانايه من رييس مجلس الاداره او من ييوضه قبل موعد الاجتماع. ٢- لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد. ٣- لا يجوز انابه اي من اعضاء مجلس الاداره. صفحه 11 من ٣٩ الماده الثانيه والعشرون: يمارس Spnشح ذو الصفه الاعتباريه دوره في الجمعيه من خلال ممثل له، علي ان يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحيه، ويراعي في ذلك ما تنص عليه اللايحه الاساسيه. الماده الثالثه والعشرون: يجب علي الجمعيه تزويد الوزاره بصوره من محاضر اجتماعات الجمعيه العمويه مع محضر فرز الاصوات، خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع. الفصل السادس مجلس الاداره الماده الرابعه والعشرون: يجب الا يقل عدد اعضاء مجلس الاداره عن خصه اعضاء، ولا يزيد عن ثلايه عشر عضوا، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجازو عدد اعضاء مجلس الاداره عن ٥٥٠. من عدد اعضاء الجمعيه العسوميه. الماده الخامسه والعشرون: 1- يشكل الاعضاء المؤسسون مجلس الاداره الاول للجمعيه ضمن اجراءات التاسيس وحسب ما تنص عليه الماده السابعه وال ماده التاسعه من اللايحه. ٢- تشكل الجمعيه العسوميه لجنه انتخابات مكونه من عضويين منها علي الاقل - من غير الاعضاء المترشحين - لاداره عمليه انتخاب اعضاء مجلس الاداره للدوره الثانيه وما يليها، وينتهي دور اللجنه باعلان اسماء اعضاء مجلس الاداره. ٣- تكون مده مجلس الاداره اربع سنوات. صفحه 12 من ٣٩ الماده السادسه والعشرون: مع مراعاه احكام النظام واللايحه تبين اللايحه الاساسيه الاجراءات اللازمه لسير انتخاب اعضاء مجلس الاداره؛ بما يشمل اجراءات الترشح والاقتراع وفرز الاصولات واعلان النتيجه، مع مراعاه الاحكام الاتيه: -1 يوجه مجلس الاداره الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه العمويه ممن تنطبق عليه الشروط للترشح ل عضويه مجلس الاداره الجديد قبل نهايه مده مجلس الاداره بمانه وشانين يوما علي الاقل. ٢- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهايه مده مجلس الاداره. ٣- يرفع مجلس الاداره اسماء المترشحين الي الوزاره وفق النموذج المعد او الطريقه المعتمده من الوزاره لهذا الغرض وذلك خلال اسبوع من ققل باب الترشح. ٤- يجب علي لجنه الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الاداره عرض قايمه اسماء المترشحين الوارده من الوزاره في مقر الجمعيه او موقعها الالكتروني، وقبل نهايه مده مجلس الاداره بخمسه عشر يوما علي الاقل. ٥- تنتخب الجمعيه العوميه اعضاء مجلس الاداره الجديد باجتماعها العادي من قايمه المترشحين، وعلي مجلس الاداره الجديد تزويد الوزاره باسماء الاعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسه عشر يوما علي الاقل من تاريخ الانتخاب. ٦- لا يجوز الجمع بين الوظيفه في الجمعيه وعضويه مجلس الاداره الا بموافقه الوزير او من يفوضه. ٧- تنتدب الوزاره احد موظفيها لحضور عمليه انتخاب اعضاء مجلس الاداره للتاكد من سيرها طبقا للنظام واللاتحه واللاتحه الاساسيه. ٨- عند انتهاه دوره مجلس الاداره يستمر في ممارسه مهامه الاداريه دون الماليه لحين انتخاب مجلس اداره جديد. ٣٩ صنحه ١٣ من الماده السابعه والعشرون: يحظر الجمع بين عضويه مجلس اداره والعمل في الاداره المختصه بالاشراف علي الجمعيه في الوزاره او الجهه المشرفه الا بموافقه الوزير او من يوضيه. الماده الثامنه والعشرون: لا يجوز الترشح لعضويه مجلس اداره الجمعيه لاكثر من دورتين علي التوالي الا بموافقه الوزير او من يفوضه. الماده التاسعه والعشرون: مع مراعاه احكام النظام، يجوز للوزاره الغاء نتيجه الانتخابات بقرار مسبب خلال ستين يوما من الترشح، ويتم عقد الجمعيه العوميه واعاده انتخاب المترشحين انفسهم وذلك خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد عن ثالثين يوما من تاريخ استلام قرار الالغاء. الماده الثالثون: تحدد اللايحه الاساسيه كيفيه اختيار رييس مجلس الاداره ونايبه والمشرفت المالي و-acتصاصات كل منهم، علي ان يتم تحديدهم في اول اجتماع للمجلس. الماده الحاديه والثلاثون: يعقد مجلس اداره الجمعيه اجتماعات دوريه منتظمه لا يقل عددها عن اربعه اجتماعات في السنه، ويراعي في عقدها تناسب الفتره الزمنيه بين كل اجتماع واخر، علي ان يتم عقد اجتماع كل ثلاثه اشهر علي الاقل. الماده الثانيه والثلاثون: تحدد للاليحه الاساسيه اختصاصات مجلس الاداره ومنها الاتي: صفحه ١٤ من ٣٩ - 1 - وضع السياسات العامه لتحقيق اهداف الجمعيه ونجاحها. - 2 - وضع خطت عمل الجمعيه ومنها الخطه الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه وغيرها من خطط العمل الرييسيه، ومتابعه تنفيذها، واعتمادها من الجمعيه العمويه. - 3 - اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في الجمعيه. - 4 - وضع انظمه وضوابط للرقابه الداخليه والاشراف عليها واجراء مراجعه دوريه للتحقق من فاعيتها. - 5 - وضع اسس ومعابير لحوكمه الجمعيه لا تتعارض مع احكام نظام واللايحه واللايحه الاساسيه والاشراف علي تنفيذها ومراقبه مدي فاعيتها وتعديلها عند الحاجه. - 6 - فتح الحسابات البنكيه لدي البنوك والمصارف السعوديه، ودفع وتحصيل الشيكات او اذنوات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسوياتها وتحديث البيانات والاعتراض علي الشبكات واستلام الشبكات المرجعه وغيرها من العمليات البنكيه. - 7- تسجيل العقارات وقبول افراغها وقبول الوصايا والاوقاف والهبات ودمج صكوك اماك الجمعيه وتجزيتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، و تحويل الاراضي الزراعيه الي سكنيه، واجراء اي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعيه فيه غبطه و مصلحه بعد موافقه الجمعيه العمويه. -8- تنميه الموارد الماليه للجمعيه والسعي لتحقيق الاستدامه لها. -9- اداره ممتلكات الجمعيه واموالها. - ١٠ اعداد قواعد استثمار الفايض من اموال الجمعيه وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه والوزاره. صفحه ١٥ من ٣٩ 11- وضع سياسه مكتوبه تنظيم العلاقه مع المستفيدين من خدمات الجمعيه تضمن تقديم العنايه اللازمه لمهم، والاعلان عنها. 12- صياغه سياسات وشروط واجراءات واضحه ومحدده للعضويه في مجلس الاداره وضعها موضوع التنفيذ بعد اقرار الجمعيه لها. 13- تزويد الوزاره بالبيانات والمعلومات عن الجمعيه وفق النماذج المعتمده من الوزاره، وتحديثها بما يطرا من تغيير خلال فتره لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه. 14- التعاون في اعداد التقارير التبعيه والسنويه. 15- تزويد الوزاره بالحساب الختامي والتقارير الماليه المدقه من مراجع الحسابات بعد اقرارها من الجمعيه العموميه وخلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. 16- الاشراف علي اعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعيه. 17- الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده ورفعها للجمعيه العموميه لاعتمادها. 18- تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعيه، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزاره باسمه و قرار تعيينه وصوره من الهويه الوطنيه له، مع بيانات التواصل معه. 19- تعيين الموظفين القياديين في الجمعيه، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم. ٢٠- البت في قبول عضو الجمعيه العمويه الجديد او اعتذاره او الغاء عضويته بقرار مسيب. 21- ابلاغ الوزاره بكل تغيير يطرا علي حاله اضاءت الجمعيه العمويه ومجلس الاداره والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير. 22- وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح، اضافه الي الالتزام بالاقصاح عن المعلومات الجوهريه للمستفيدين والوزاره والجهه المشرفه ٣٩ صن ١٦ صفه واصحاب المصالح الاخرين، وتمكين الاخر من الاطلاع علي الحساب الختامي والتقارير الماليه والاداريه، ونشرها علي الموقع الالكتروني للجمعيه. ٢-١/الشراف علي تنفيذ قارات وتعليمات الجمعيه العسويه او المراجع الخارجي او الوزاره او الجهه المشرفه. ٢- تنميه الموارد الماليه للجمعيه. ٢- دعوه الجمعيه العسويه للانعقاد. ٢- اي مهام اخري يكلف بها من قبل الجمعيه العسويه او الوزاره او الجهه المشرفه في مجال اختصاصه. الماده الثالثه والثلاثون: .وطريقه عملها. ٢- يجوز لمجلس الاداره ان يشكل منه لجنه تنفيذيه ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعيه. -٣- يجب ان يكون في اي لجنه دايمه احد اعضاء مجلس الاداره. -٤- يجب الا يراس المشرف المالي لجنه التدقيق والمراجعه الداخليه. الفصل السابع الشؤون الماليه للجمعيه الماده الرابعه والثلاثون: مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الجمعيه ان تتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان تنشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها التصرف في اموال الزكاه بما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه. ٣٩ صنحه ١٧ من الماده الخامسه والثلاثون: مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الجمعيه عند تلقها التبرعات ان تنشي لها سجلا خاصا بها، وان تقيد فيه قيمه التبرع وشرطه ان وجد، وان تراعي عند التصرف في اموال التبرعات شرط المتبرع. الماده السادسه والثلاثون: تتقيد الجمعيه بالمعايير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبيه التي تصدرها الوزاره. الماده السابعه والثلاثون: 1-مجلس الاداره هو المسؤول عن اموال الجمعيه وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التاكد من ان موارد الجمعيه موققه وان ايراداتها انفقت بما يTQق مع اهدافها، وعليه ان يؤدي مهماته بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التقياض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه. ٢- يجب علي مجلس الاداره التاكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعيه وخاصه الجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن شؤون الجمعيه لاعضاء المجلس. ٢- لا يجوز لمجلس الاداره التصرف الا فيما تنص عليه اللايحه الاساسيه وبالشروط الوارده فيها، واذا خلت اللايحه الاساسيه من نص فلا يجوز للمجلس التصرف الا باذن من الجمعيه العوميه. صفحه ١٨ من ٣٩ ٤- يجب علي مجلس الاداره ايداع اموال الجمعيه النقديه باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالجمعيه بتوقيع رييس مجلس الاداره او نايبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الاداره تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاتييين من اعضانه او من قيادي اداره التنفيذيه علي ان يكونوا سعودي الجنسيه وذلك بعد موافقه الوزير او من يFOWSH. ٥- يجب علي مجلس الاداره التاكد من تهيد الجمعيه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما يضمن تلافي وموقع الجمعيه في مخالفه نظاميه. الماده الثامنه والثلاثون: يجب علي الجمعيه ان تزود الوزاره بحسابها الختامي للسنه المنتهيه بعد اعتماد من الجمعيه العموميه خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. الماده التاسعه والثلاثون: يجوز للوزاره ان تعين مراجعا للحسابات او اكثر للقيام بالاعمال التي تطلبها. الماده الاربعون: يجب علي الجمعيه مراعاه الاحكام التي تقضي بها الانظمه الساريه في المملكه ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، وعليها بوجه خاص اتحاذ الاتي: - الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وصور وثايق الهويات الوطنيه للمؤسسين واعضاء الجمعيه العموميه واعضاء مجلس الاداره والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاع التعامل. ٣٩ صنحه ١٩ ٢- اذا توافرت لديها اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال الوارده او بعضها تمثل حصيله نشاط اجرامي، او مرتبطه بعمليات غسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها ستستخدم في العمليات السابقه; فعليها اتخاذ الاجراءات الاتيه: ا- ابلاغ وحده التحريات الماليه لدي وزاره الداخليه فورا وبشكل مباشر. ب- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله والاطراف ذات الصله، وتزويد وحده التحريات الماليه به. ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شباهات حول نشاطاتهم. - يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعه والالانزام، مع تزويده بموارد كافيه لكشف اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال. الفصل الثاني صفه النفع العام الماده الحاديه والاربعون: لوزير ان يصدر قرارا بمنح صفه النفع العام للجمعيه اذا استوفت الشروط الاتيه: - ان يكون غرضها تحقيق مصلحه عامه. - ان يكون نشاطها موجها لعموم المجتمع الذي تستهدهه الجمعيه. - ان تكون عضويه الجمعيه العموميه مفتوحه. - عدم وجود ايه مخالفات ماليه او اداريه او فنيه علي الجمعيه. - ان يكون ضمن اعضاء مجلس الاداره خبيران علي الاقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الاهلي، ويشترط الا تقل خبره كل منهما عن خمس سنوات وان يكونا من حمله شهاده الماجستير فاعلي.. الماده الثانيه والاربعون: يجوز بقرار مسبب من الوزير سحب صفه النفع العام عن الجمعيه وذلك اذا قعدت احمد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب من استمرارها في تنفيذ العقود المبرمه معها. صفحه ٢٠ من ٣٩ الماده الثالثه والاربعون: يجوز لايه جهه حكوميه او خاصه التعاقد مع احدي جمعيات الففع العام لاداره مؤسسه تابعه لها، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها، والتي تدخل ضمن اختصاصها، وتعد العلاقه الناشيه بين جمعيه النفع العام والجهه الحكوميه علاقه عقديه اداريه تنشا وفق لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. الفصل التاسع الحل والدمج الماده الرابعه والاربعون: تراعي الوزاره عند اصدارها قرار حل الجمعيه شرط الواقف ورغبه المتبرع وما ورد في اللاتحه الاساسيه، وفيما عدا ذلك تحدد الوزاره في قراها الجهه التي تؤول اليها اموال الجمعيه علي ان تقصر علي صندوق دعم الجمعيات او احدي الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجله نظاما، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد مده عمله واتعابه. الماده الخامسه والاربعون: لا يجوز للقايمين علي شؤون الجمعيه التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في جمعيه اخري التصرف في اموالها او مستنداتها، ويستثني من ذلك حاله الضروره كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابله للتلف، ويشترط موافقه الوزير. الماده السادسه والاربعون: في حاله صدور قرار الجمعيه العوميه غير العاديه بحل الجمعيه حلا اختياريا تطبق الاحكام الوارده في اللاتحه الاساسيه، وفي حاله خلوها من نص او ان وجد وتعذر صفحه ٢١ من ٣٩ تنفيذه، فلوزير او من يفوضه اصدار قرار يحدد اليه تصفيه الجمعيه والتصرف في اصولها واموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبه علي ذلك. الماده السابعه والاربعون: يجب علي القايمين علي اداره الجمعيه التي صدر قرار بحلها تسليم اصولها واموالها ومستنداتها الي المصفي بمجرد طلبها. الماده الثامنه والاربعون: تبلغ الوزاره الجهه المشرفه قرار حل الجمعيه. المركز الجمعيه لامن مزجاج ٢٩ صفحه ٢٢ من الباب الثاني المؤسسات الاهليه الفصل الاول المؤسسه وما في حكمها الماده التاسعه والاربعون: لغايات تطبيق احكام نظام واللايحه يعد اي كيان مستمر لمده معينه او غير معينه؟ مؤسسه اهليه; شريطه ان تنطبق عليه الضوابط الاتيه: 1 - يؤسسه شخص او اكثر من ذوي الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه او الانتين معا. ٢ - لا يهدف الي تحقيق ربح يعود للمؤسس او المؤسسين. ٣- يحقق غرضا او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص. ٤- يعتمد علي ما يخصصه المؤسس او المؤسسون من اموال او اوقاف او تبرعات او هبات او وصايا او عوايد استثمارات او زکوات. الماده الخمسون: يؤسس الصندوق الاهلي لغرض تكافلي او تعاوني او اجتماعي ويعود بالنفع علي من تحده اللايحه الاساسيه، ويعد الصندوق الاهلي مؤسسه اهليه، وتسري عليه احكام اللايحه. الماده الحاديه والخمسون: يعد الصندوق العايلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه القواعد التي يصدرها الوزير. الفصل الثاني الاهداف صفحه ٢٣ من ٣٩ الماده الثانيه والخمسون: مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، تحدد للاتحه الاساسيه الاهداف التي تقوم عليها المؤسسه وتكون المخدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه الوزير او من يغوضه. الفصل الثالث انشاء المؤسسه الماده الثالثه والخمسون: يشترط في طالب التاسيس من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ما يلي: -1 ان يكون سعودي الجنسيه. ٢- الا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما. -٣ ان يكون كامل الاهليه. ٤- الا يكون قد صدر بحقه حكم نهاني بيدانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده الرابعه والخصون: يجب علي من يرغب في تاسيس مؤسسه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ان يقدم لوزاره ما يلي: 1 - طلب يقدمه طالب او طالبو التاسيس وفقا للنموذج المعد لذلك من الوزاره مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب او طالبي التاسيس الاتيه: - Alssm حسب الهويه الوطنيه. ب- رقم الهويه الوطنيه. ج- المهنه. صفحه ٢٤ من ٣٩ د- محل الاقامه. ه - بيانات التواصل بما يشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٢- صوره من الهويه الطنيه طالب او طالبي التاسيس. ٣- اسم وبيانات الشخص المFOWض من طالب او طالبي التاسيس وبيانات التواصل معه بما يشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤- لايحه اساسيه للمؤسسه وفقا للنموذج المعد من الوزاره، لا تتعارض معالنظام ولا مع اللايحه. ٥- الالتزام بلياء مبلغ لا يقل عن خمسه ملايين ريال خلال السنه الاولي في حساب المؤسسه، او تسجيل اصول باسمها تكون ايراداتها السنويه لا تقل عن خمسميه الف . ريال الماده الخامسه والخمسون: اذا كان طالب التاسيس جهه حكوميه فيكتفي بتقدمي خطاب من صاحب الصلاحيه او من يفوضه، وان كان جهه غير حكوميه فعليه تقدمي الاتي: 1- السجل التجاري او الترخيص او صك الوقفيه، او ما يثبت حاله مقدم الطلب النظاميه وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول. ٢-العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه ان وجدت. ٣-شهاده التامينات الاجتماعيه. ٤-شهاده الزكاه والدخل. الماده السادسه والخمسون: يجب علي من يرغب في تاسيس المؤسسه من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه ان يقدم للوزاره ما يلي: صفحه ٢٥ من ٣٩ 1 - المستندات المنصوص عليها في الماده الخامسه والخمسون فيما يخص الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه. ٢- خطاب يtضمن الموافقه علي تاسيس المؤسسه صادر من صاحب الصلاحيه حسب ما تتص عليه الماده السابعه والخمسون من اللانحه. ٣- طلب تاسيس المؤسسه وفقا للنموذج المعد لذلك. ٤- لانحه اساسيه للمؤسسه وفقا للنموذج المعد من الوزاره، لا تتعارض معالنظام ولا مع اللانحه. ٥- الالتزام بایدار مبلغ قدره خمسه ملايين ريال في حساب المؤسسه، او تسجيل اصول باسمها تكون ايراداتها السنويه لا تقل عن خسمه الف ريال. الماده السابعه والخمسون: يكون صاحب الصلاحيه في (الشخص ذي الصفه الاعتباريه) هو: - اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه جهه حكوميه فيكون صاحب الصلاحيه فيها هو المسؤول الاول. - اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه مؤسسه فرديه فيكون صاحب الصلاحيه فيها هو مالك المؤسسه. - اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه شركه فيكون صاحب الصلاحيه فيها هم الشركاء، وذلك فيها عدا الشركات المساهمه العامه. - اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه شركه مساهمه عامه فيكون صاحب الصلاحيه فيها مجلس الاداره. - اذا كان الشخص ذو الصفه الاعتباريه صك الوقفيه فيكون صاحب الصلاحيه هو الناظر. صفحه ٢٦ من ٣٩ الماده الثامنه والخمسون: يجب علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه ابلاغ الوزاره باي تغيير يطرا علي اي منهم اثناء سير اجراءات التاسيس، ونتظر الوزاره فيما طرا من تغيير ولها اتخاذ ما تراه كان تطلب استكمال مستندات او متطلبات اضافيه او ان تلغي الطلب بقرار مسبب. الماده التاسعه والخمسون: تبت الوزاره في طلب تاسيس المؤسسه وفقا للاجراءات الاتيه: - 1- تدرس الوزاره الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللايحه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهما. ٢- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من الوزاره وذلك بعد استكماله كافه المستندات الموضحه في اللايحه حسب حاله مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكمال لمسوغاته. ٣- تحيل الوزاره الطلب الي الجهه المشرفه لدراسته ثم اصدار قراها. ٤- تقوم الوزاره بعد التنسيق مع الجهه المختصه باصدار قراها في الطلب بالموافقه او الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته. ٥- يلتمز طالب التاسيب ايداع مبلغ قدره لا يقل عن خمسه ملايين ريال في حساب المؤسسه خلال السنه الاولي، او تسجيل اصول باسمها تكون ايراداتها السنويه لا تقل عن خمسه الف ريال، وتسليم الشهاده البنكيه التي تثبت الايداع او صوره من وثيقه تسجيل الاصول للوزاره. ٢- تصدر الوزاره ترخيص المؤسسه بمجرد اكتسابها الشخصيه الاعتباريه وفقا لما نعت عليه الماده السيون من اللايحه مع مراعاه الاجراءات الاتيه: صفحه ٢٧ من ٣٩ ا-تقوم الوزاره بتسجيل المؤسسه في السجل الخاص بالمؤسسات الاهليه لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها. ب- علي الوزاره اخطار الجهه المشرفه، واتخاذ اجراءات نشر اللايحه الاساسيه للمؤسسه علي الموقع الالكتروني للوزاره. ج- تصدر الوزاره رخصه للمؤسسه من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الاهليه، بالاضافه الي نسخه معتمده من اللايحه الاساسيه، ويتم تسليمها للمفوض المعتمد لطالب او طالبي التاسيس. الماده الستون: تكتسب المؤسسه الشخصيه الاعتباریه من تاريخ صدور قرار الوزاره بالموافقه علي الطلب، او انقضاء مده الستين يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب. الماده الحاديه والستون: تمارس المؤسسه انشطتها وبرامجها بمجرد استلامها الترخيص وفقا لاحكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه، ويحظر عليها: -1- ممارسه اي نشاط بخلاف اهدافها المحدده في لاتحتها الاساسيه. -2- ممارسه اي نشاط او انشاء اي فرع لها خارج المملكه. الفصل الرابع سجل المؤسسات الاهليه الماده الثانيه والستون: تعد الوزاره سجلا خاصا للمؤسسات، ويحد كلما طرا تغيير علي بياناته، وتتيح الوزاره بيانات السجل للعامه عدا ما ورد في الفقره (١٤) والفقه (١٥) من هذه الماده، ويتضمن السجل البيانات الاتيه: صفحه ٢٨ من ٣٩ 1 - اسم المؤسسه. ٢- رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقه علي انشاء المؤسسه. ٣- رقم وتاريخ ترخيص المؤسسه. ٤- تاريخ نشر قرار الوزير واللاتحه الاساسيه للمؤسسه. ٥- اللايحه الاساسيه للمؤسسه. ٦- عنوان مقرها الرييس ومقرات فروعها ان وجدت. ٧- النطاق الاداري لخدمات المؤسسه. ٨- الاهداف التي انشنت المؤسسه من اجلها. ٩- اسم المؤسس او اسماء الاعضاء المؤسسين للمؤسسه. ١٠- اسماء اعضاء مجلس الامناء. ١١- اسم رييس مجلس الامناء. ١٢- اسم المسؤول التنفيذي. 13- اسم الجهه المشرفه علي اعمال المؤسسه ان وجدت. 14- اسماء العاملين في المؤسسه. 15- بيانات التواصل مع المؤسسين ومجنس الامناء والمسؤول التنفيذي. الفصل الخامس انشاء فرع للمؤسسه الماده الثالثه والسيون: يجوز للمؤسسه انشاء فروع لها داخل المملكه بمواقفه الوزير او من يفوضه والجهه المشرفه، وعلي المؤسسه عند طلب انشاء الفرع ان تقدم للوزاره المتطلبات الاتيه: 1 - ما يثبت موافقه مجلس الامناء علي انشاء الفرع، وذلك حسب ما تتص عليه اللاتحه الاساسيه. ٢- تحديد مقر الفرع، والنطاق الاداري لخدماته. ٢٩ صن ٢٩ ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الاداري له واسماء العاملين المرشحين لادارته، وصوره من الهويه الوطنيه لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم. ٤- ما يثبت تخصيص مبلغ لا يقل عن مليوني ريال للفرع، او تسجيل اصول له تكون ايراداتها لا تقل عن متتي الف ريال. الفصل السادس مجلس الامناء الماده الربعه والستون: يكون للمؤسسه مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن ثلاثه اعضاء يعينهم المؤسس او المؤسسون، او من يعهد له بذلك بموجب اللايحه الاساسيه، وعلي المؤسسه ابلاغ الوزاره باسماء وبيانات اعضاء مجلس الامناء الذين تم تعيينهم، وبكل تغيير يطرا خلال خمسه عشر يوما علي تشكيل المجلس. الماده الخامسه والستون: يحدد المؤسس او المؤسسون رييس المجلس، او يختاره مجلس الامناء من بين اعضايه في اول اجتمعا له في حال عدم تحديده. الماده السادسه والستون: يجب علي مجلس الامناء عقد اجتماعات دوريه منتظمه، والا يقل عددها عن اربعه اجتماعات في السنه. الماده السابعه والستون: تحدد اللاتحه الاساسيه اختصاصات مجلس الامناء ومنها الاتي: - اعتماد الخطه الاستراتيجيه للمؤسسه وخطط العمل الرييسيه ومتابعه تنفيذها. صفحه ٣٠ من ٣٩ ٢- اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في المؤسسه. ٣- وضع انظمه وضوابط للرقابه الداخليه والاشراف عليها. ٤- وضع اسس ومعاير لحوكمه المؤسسه لا تتعارض مع احكام النظام واللاتحه واللاتحه الاساسيه والاشراف علي تنفيذها ومراقبه مدي فاعيتها وتعديلها عند الحاجه. ٥- اعتماد سياسه مكتوبه تنظم العلاقه مع المستفيدين من خدمات المؤسسه والاعلان عنها. ٦- المراجعه السنويه لفاعليه اجراءات الرقابه الداخليه في المؤسسه. ٧- تزويد الوزاره بالبيانات المعلومات عن المؤسسه وفق النماذج المعتمده من الوزاره والتعاون في اعداد التقارير التبعيه والسنويه، وتحديث بيانات المؤسسه كل سنه. ٨- تزويد الوزاره بالحساب الختامي والتقارير الماليه المقدقه من مراجع الحسابات بعد اقرارها وخلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٩ - الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده واعتمادها. ١٠- تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسه، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزاره باسمه و قرار تعينه وصوره من هويته الوطنيه، مع بيانات التواصل معه. ١١- ايلاغ الوزاره بكل تغيير يطرا علي حاله اعضاء مجلس الامناء والمدير التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير. ١٢- وضع السياسات والاجراءات التي تضمن احترام المؤسسه للانظمه واللوايح والالالتزام بالاقصاح عن المعلومات الجوهريه للمستفيدين والوزاره والجهه المشرفه واصحاب المصالح الاخرين. ١٣- الاشراف علي تنفيذ قارات الوزاره وتعليماتها. ١٤- الاشراف علي اعداد واعتماد التقرير السنوي للمؤسسه. صفحه ٣١ من ٣٩ 15- تنميه الموارد الماليه للمؤسسه. - ١٦ تعيين المراجع الخارجي للحسابات. - اداره المؤسسه وفقا للنظام واللاتحه التNFييه واللاتحه والقواعد والتعليمات الصادره . بمقتضها. - 18- تمثيل المؤسسه امام القضاء والجهات الاخري، ويجوز لرييس المجلس بموافقه المجلس تفويض غيره في ذلك. - 19 استثمار اموال المؤسسه الزايده عن حاجتها في انشطه يكون لها عايد مالي يساعد في تحقيق اهدافها وفقا للنظام واللاتحه واللايحه الاساسيه. الماده الثامنه والستون: يحمل مجلس الامناء مسووليه تنفيد القرارات، وتذليل العقبات التي تعترض التنفيد، ومحاسبه المسؤول عن عدم التنفيذ او عرقلته. الفصل السابع الشؤون الماليه للمؤسسه الماده التاسعه والستون: تتكون الموارد الماليه للمؤسسه مما يلي: - ما يخصصه لها المؤسس او المؤسسون من اموال او هيات او اوقاف او وصايا او زکوات. - ما تستقبله من تبرعات بعد موافقه الوزير او من يفوضه. - ٣- عايدات استثمارات المؤسسه وعوايد الاوقاف حسب ما تنص عليه اللايحه الاساسيه. صفحه ٢٢ من ٣٩ الماده السبعون: مع مراعاه احكام النظام، يجب علي المؤسسه ان نتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان تتشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها التصرف في اموال الزكاه بما يثقق مع احكام الشريعه الاسلاميه. الماده الحاديه والسبعون: تعتيد المؤسسه بالمعايير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وبالمنادج والتقارير المحاسبيه التي تصدرها الوزاره. الماده الثانيه والسبعون: 1-مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال المؤسسه وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التاكد من ان موارد المؤسسه موثقه وان ايراداتها انفقت بما يTQQ مع اهدافها، وعليه ان يؤدي مهماته بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه. ٢- يجب علي مجلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسه وخاصه الجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن شؤون المؤسسه لاعضاء المجلس. ٣- لا يجوز لمجلس الامناء التصرف الا فيما تنص عليه اللايحه الاساسيه وبالشروط الوارده فيها. ٤- يجب علي مجلس الامناء ايداع اموال المؤسسه النقديه باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمسسه ٣٩ صنحه ٣٣ من - بتوقيع رييس مجلس الامناء او نايبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الامناء - بموافقه الوزير او من يفوضه - تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضايه او من قياديي الاداره التنفيذيه علي ان يكونا سعودي الجنسيه. ٥- يجب علي مجلس الامناء التاكد من تهد المؤسسه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما يضمن تلافي ووقع المؤسسه في مخالفه نظاميه. الماده الثالثه والسعون: يجب علي المؤسسه ان تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مزحصن له بمزاوله هذه المهنه في المملكه، وعليها تزويد الوزاره بحسابها الختامي للسنه المنتهيه بعد اعتماد من مجلس الامناء خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. الماده الرابعه والسبعون: يجوز للوزاره ان تعين مراجعا للحسابات او اكثر للقيام بالاعمال التي تطلبها. الماده الخامسه والسبعون: يجب علي المؤسسه مراعاه الاحكام التي تفضي بها الانظمه الساريه في المملكه ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الاتي: ١- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وصور ووثايق الهويات الوطنيه للمؤسسين واعضاء مجلس الامناء والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاه التعامل. صفحه ٣٤ من ٣٩ ٢- اذا توافرت لديها اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل حصيله نشاط اجرامي، او مرتبطه بعمليات غسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها ستستخدم في العمليات السابقه فعليها اتخاذ الاجراءات الاتيه: - ابلاغ وحده التحريات الماليه لدي وزاره الداخليه فورا وبشكل مباشر. ب- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله والاطراف ذات الصله، وتزويد وحده التحريات الماليه به. ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم. - يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعه والالتزام، مع تزويده بموارد كافيه لكشف اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال. الماده السادسه والسبعون: لا تستفيد المؤسسات الاهليه من الاعانات التي تقدمها الوزاره. الفصل الثامن الحل والدمج الماده السابعه والسبعون: مع مراعاه ما ورد في الماده السابعه والثمانون من اللانحه، يجوز للوزير حت المؤسسه في حاله عجز المؤسسه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه، او استحاله تحقيقها لاهدافها، ويراعي في ذلك الاحكام الاتيه: - التقيد بوصيه المؤسس او المؤسسين وشروطهم ان وجدت. ٢- انتهاء الشخصيه الاعتباريه للمؤسسه، ويتم تصفيتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام واللاتحه واللاتحه الاساسيه. صفحه ٣٥ من ٣٩ الماده الثامنه والسبعون: تحدد الوزاره عند اصدارها قرار حل المؤسسه الجهه التي تؤول اليها اموالها، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد مده عمله واتعابه. الماده التاسعه والسبعون: لا يجوز للقايمين علي شؤون المؤسسه التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في مؤسسه اخري التصرف في اموالها او مستنداتها، ويستثني من ذلك حاله الضروره كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابله للتلف، ويشترط موافقه الوزير. الماده الثمانون: في حاله صدور قرار من مجلس الامناء بجل المؤسسه حلا اختياريا تطبق الاحكام الوارده في اللاتحه الاساسيه للمؤسسه، وفي حاله خلوها من نص او ان جدد وتعذر تنفيذه، فلوزير او من يفوضه اصدار قرار يحدد اليه تصفيه المؤسسه والتصرف في اصولها واموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبه علي ذلك. الماده الحاديه والثمانون: يجب علي القايمين علي اداره المؤسسه التي صدر قرار بحلها تسليم اصولها واموالها ومستنداتها الي المصفي بمجرد طلبها. الماده الثانيه والثمانون: تبلغ الوزاره الجنه المشرفه قرار حل المؤسسه. صفحه ٣٦ من ٣٩ الباب الرابع احكام عامه الماده الثالثه والثمانون: لوزاره ان تقدم خدماتها وان تطبق احكام النظام واللاتحه عبر وسايل التقنيه الحديثه. الماده الرابعه والثمانون: لا يجوز للجمعيه او المؤسسه ان تمارس نشاط من انشطتها خارج نطاقها الاداري الا بموافقه الوزير او من يوضعه. الماده الخاصه والثمانون: يحظر علي الجمعيه او المؤسسه المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه او تقدم اي من خدماتها او الحصول علي عضويه من احدي الجهات الدوليه الا بموافقه كتابيه من الوزير والجهه المشرفه، وعلي الجمعيه او المؤسسه التي تدعو الحاجه الي مشاركتها في اي من ذلك تقدم طلب الي الوزاره يوضح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه بانشطتها. الماده السادسه والثمانون: لوزاره والجهه المشرفه - بناء علي طلب او من تلقاء نفسها - الوقوف علي الجمعيه او المؤسسه او احد فروعها والاطلاع علي الوثايق والمكاتبات والسجلات الخاصه بها، للتاكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام او اللايحه او اللايحه الاساسيه، ولها الحصول علي صوره منها، او سحب اصل وثيقه محدده مع كتابه محضر بذلك، ولوزاره والجهه المشرفه حضور اجتماعات الجمعيه العمويه العاديه وغير العاديه واجتماعات مجلس الاداره واجتماعات مجلس الامناء، ولا يحق لمن صفحه ٣٧ من ٣٩ يضرب بموجب هذه الماده التصويت في اي من تلك الاجتماعات، وعلي الجمعيه والمؤسسه التعاون التام والاجابه عن الاستفسارات والتساؤلات التي تطلبها الوزاره. الماده السابعه والثمانون: مع مراعاه ما ورد في الماده التاسعه عشره والماده الثالثه والعشرين والماده الخاصه والثلاثين والماده السادسه والثلاثين من النظام، تمارس الوزاره مهامها في الاشراف علي الجمعيه والمؤسسه، وفي حاله مخالفه الجمعيه او المؤسسه لاي من احكام النظام او اللاتحه او اللانحه الاساسيه؛ فلوزاره اتخاذ الاتي: - انذار الجمعيه او المؤسسه بال مخالفه وامهاها مده لا تزيد عن ثلاثين يوما. ٢- في حاله مضي المده دون تصحيح المخالفه فيتم انذار الجمعيه او المؤسسه انذار نهاييا، وامهاها مده ثلاثين يوما. ٣- في حاله مضي مده الانذار النهايي دون تصحيح المخالفه فللوزير اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه مع مراعاه التدرج بحسب حجم المخالفه وتكثرهها من عدمه: - ايقاف احد منسوبي الجمعيه او المؤسسه عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمده محدده. ب- ايقاف احد منسوبي الجمعيه او المؤسسه عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دايم. ج- عزل مجلس اداره الجمعيه او احد اعضايه وتعيين بديل مؤقت. د- تعليق نشاط الجمعيه او المؤسسه مؤقتا. ه- دمج الجمعيه في اخري. و - حل الجمعيه او المؤسسه. صفحه ٣٨ من ٣٩ الماده الثامنه والثمانون: لوزاره الغاء ترخيص الجمعيه او المؤسسه التي لا تباشر اعمالها بعد مضي سنه من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للوزير التمديد لمده مماليه اذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه الوزير او من يوضيه. الماده التاسعه والثمانون: تسري احكام اللايحه علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه وقت صدورها او التي ستتشا بعد ذلك، وYLTTZM الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه قبل نفاذ النظام بتوفيق واضاعها وفقا لاحكام اللايحه خلال سنه من تاريخ دخولها حيز النفاذ، واذا انتهت هذه المده دون ان توفق الجمعيه او المؤسسه اوضاعها فيطبق عليها ما ورد في الماده السابعه والثمانون من اللايحه. الماده التسعون: تنولي الوزاره تفسير اللايحه، ويكون تفسيرها ملزما. الماده الحاديه والتسعون: يعمل باللايحه من تاريخ نشرها. صفحه ٣٩ من ٣٩