tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431046890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1438-08-27 document_type=ruling entity=document_number:92d9a07a-da8d-437f-95f4-ed74b1c4aa65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 38852007 لعام 1438 ه
 
المدعي:
عبدالعزيز سعيد علي القحطاني/مؤسسه
المدعي عليه:
عبده يحيي احمد عسيري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي ملخصها ان المدعي عليه تنازل له عن مشروع انشاء اسواق ومسالخ بالعارضه برقم مشروع (3111319/400590000/703) وذلك بكل ما فيه من التزامات وحقوق ماليه الا ان المدعي عليه لم يتنازل عن التاشيرات الخاصه بالمشروع ولم يقم برفع المستخلصات المتعلقه بالمشروع ثم طلب الزام المدعي عليه بدفع تكاليف التاشيرات كامله التي منحت للمشروع ولم يلتزم المدعي عليه بتسليمها ودفعتها مؤسسه المدعي والزام المدعي عليه بدفع كامل المصاريف المدفوعه لانجاز المشروع (1,625,914ريال) كما طلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه مستخلص قيمته (351000ريال) استلمه المدعي عليه ولم يدفع ثمنه للمدعي، ثم ارفق بصحيفه الدعوي صوره الهويه وصوره الوكاله وصوره عقد اتفاق بالباطن وصوره كشف حساب تعامل، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- وبعد ان عقدت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليه استمعت الدايره لدعوي المدعي عن طريق وكيله في جلسه يوم الثلاثاء 27/8/1438ه وفيها حضر المدعي عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله وفي جلسه اخري يوم الثلاثاء 4/6/1439ه بعد انتقال الدايره لمقرها الجديد في المحكمه العامه في ابها قدم المدعي عليه مذكره جواب من صفحه واحده مفادها بانه قام بفسخ الوكاله بناء علي طلب المدعي ارفضه وكاله لا يوجد فيها حق استخراج التاشيرات كما ان الامانه مالكه المشروع رفضت اعطاء التاشيرات الا لصحاب المشروع الاساسي دون الباطن وهو المدعي في هذه القضيه، والمدعي لم يتجاوز نسبه تنفيذه من المشروع سوي 8% وبعد عده انذارات ولعدم التقيد ببنود المشروع تم سحبه المشروع من بلديه العارضه بجازان وصرفت الدوله مبلغا قدره (350850ريال) تمثل قيمه الاعمال المنفذه لم يستلم منه سوي مبلغ قدره (112,874ريال) وبعرضه ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وقرر وكيل المدعي بان موكله يطالب بالمبالغ الذي خسرها اثناء تنفيذ المشروع وقدرها (1,625,000ريال) ثم مذكره جواب مفادها بان المدعي ذكر بانه استلم مبلغ قدره (112874ريال) ولم يسلم للمدعي اي شيء من هذا المستخلص وان نسبه انجاز موكله للمشروع تتجاوز 40% ثم طلب في مذكرته تشكيل لجنه خبره لحصر الكميات والاعمال المنفذه في المشروع وارفق بمذكرته صوره صك صلح برقم (38201243) لعام1438ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه مستعد بدفع ما يطلبه المدعي بشرط ان يقدم مستخلص رسمي من الامانه يثبت ما تم دفعه في المشروع وانه استهلك هذا المبلغ وفي جلسه يوم الثلاثاء26/3/1440ه حضر الطرفان واستعد المدعي عليه بتوكيل المدعي ليطالب بحقوق المشروع من امانه منطقه جازان امام ديوان المظالم ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يرد فيها مؤثر يستدعي الذكر وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان المثبت حضورهما براس هذا الحكم وبتلاوه ما تم ضبطه علي الطرفين وفقا للماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه صادقا عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صك الصلح رقم 38201243 لعام 1438ه وما ورد في ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا؟ ولماذا لم يقم بالمطالبه في ديوان المظالم بالوكاله عن المدعي عليه حسب الصلح الذي تم بين الطرفين امام القضاء؟ ولماذا لم يقدم صك الصلح للتنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا؟ فاجاب بان العقد مبرم بينه وبين المدعي عليه ويطالب المدعي عليه بمستحقات موكله ولا شان له بديوان المظالم وعلي المدعي عليه ان يرجع علي جهه الاداره ويطالبهم بالمستحقات، وبالنسبه للصلح فان موكله لم ينفذه لعدم التزام المدعي عليه باصدار وكاله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي رقم2007 لعام1438ه لرفعها قبل اوانها، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر برقم 4411288333 وتاريخ 3/11/1444 ه وقد تضمنت مذكرته ما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمدلله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده. وبعد ارفع لفضيلتكم التماس اعاده النظر هذا انا المواطن / عبدالله سعيد علي ال ظاهر) سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتي وكيلا شرعيا عن المدعي (مؤسسه عبد العزيز سعيد علي القحطاني سجل تجاري رقم (...) والمقامه ضد المدعي عليه عبده يحي احمد ال مشلول عسيري) سجل مدني رقم (...) وذلك في الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (٤/٢٠٠٧)ق لعام ١٤٣٨ه.اسباب التماس اعاده النظر:فضيله رييس الدايره اننا نرفع لفضيلتكم التماسنا هذا لاعاده النظر في الدعوي استنادا علي الماده (۲۰۰) الفقره (ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه يحق لاي من الخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
وحيث خلص الحكم الملتمس اعاده النظر فيه الي عدم قبول الدعوي رقم ٢٠٠٧ لعام ١٤٣٨ه لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالاسباب وحيث كانت الاسباب التي تم بناء الحكم عليها تتلخص في عدم مطالبه المدعي للمدعي عليه بتحرير وكاله علي المشروع لدي المحكمه الاداريه وعدم تقديم الصلح المذكور في الدعوي لمحكمه التنفيذ لغرض الزام المدعي عليه بتحرير تلك الوكاله.
وحيث صدر الحكم النهايي في هذه الدعوي والمطلوب اعاده النظر فيه بتاريخ (١٤٤١/٥/١٣ه) فاننا نفيد فضيلتكم باننا قد حصلنا وبتاريخ (١٤٤٤/١١/١ه) علي اوراق قاطعه في الدعوي تثبت تلاعب المدعي عليه وتعمده الاضرار بنا في موضوع هذه معه يصبح الدعوي لكي لا نستطيع ان نتقدم بمطالبه ضد الجهه المالكه للمشروع للمطالبه بحقوقنا فقد قام المدعي عليه وقبل صدور الحكم النهايي في الدعوي بتقديم طلب فسخ عقد للمشروع بالتراضي قدمه لرييس بلديه محافظه العارضه وهي الجهه المالكه للمشروع وذلك عام ١٤٤٠ه اي قبل الحكم النهايي في هذه القضيه مما يصبح معه الحكم النهايي بتقديم هذه الدعوي قبل اوانها غير ملاقي لواقع الدعوي وتلاعب المدعي عليه ولمطالبات المدعي والتي هي في الاساس مطالبه المدعي عليه بان يسدد لنا قيمه الاعمال التي نفذناها بالمشروع وقيمه المستخلص الذي استلمه المدعي عليه واستولي عليه ولم يقدمه لنا وتذرع في هذه الدعوي كما اصلح من قبلها بان ملتزم بان يزودنا بوكاله لمطالبه الجهه المالكه للمشروع واكتشفنا حاليا بعد حصولنا علي نسخه من هذه الاوراق انه تقدم للجهه المالكه للمشروع بطلب فسخ للمشروع بالتراضي مع الجهه المالكه دون علمنا او موافقتنا واثناء نظر الدعوي وقبل صدور الحكم النهايي فيها.
وحيث قامت الدايره سابقا بندب مكتب حصاد البناء للاستشارات الهندسيه كمكتب خبره للاطلاع علي الاوراق والمستندات المتعلقه بالمشروع وحصر الاعمال التي قام بها المدعي وبالفعل فقد قام المكتب المذكور بذلك وتم رفعه سابقا للدايره الموقره.
عليه وبموجب ما سبق واستنادا علي ما استجد من اوراق قاطعه في الدعوي والتي حصلنا عليها بتاريخ (1/11/1444 ه).
فاننا نطالب بما يلي:
1- قبول التماسنا هذا شكلا لتقديمه في المده النظاميه.
2- قبول التماسنا هذا موضوعا والحكم بطلباتنا المدرجه في اصل الدعوي بما يلي:
اولا – الزام المدعي عليه بان يسدد لنا قيمه ما نفذنا في هذا المشروع بواقع مبلغ (١٦٢٥٩١٤١ ريال حسب المطالب به والمنفذ علي ارض الواقع بموجب تقرير مكتب الخبره.
ثانيا - الزام المدعي عليه بان يسلمنا قيمه المستخلص السابق والذي حصل عليه ولم يسدده لنا بواقع مبلغ (۳۵۱۰۰۰ ريال).
ثالثا - الزام المدعي عليه بان يقوم بتعويضنا ماديا عما الحقه بنا من ضرر وبحبس منفعه استثمارنا واموالنا التي دفعناها في تنفيذ هذا المشروع وتلاعبه بنا وبمقام الدايره الموقره بموجب ما قدمه من طلب فسخ عقد المشروع بالتراضي بينه وبين الجهه المالكه للمشروع.
هذا ولكم منا جزيل الشكر والعرفان
مقدمه الوكيل الشرعي
عبد الله سعيد علي ال ظاهر) بالاضافه الي تقديمه بعض المرفقات، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه لم يتبين للدايره ان مقدم الالتماس محام، كما لم يقم بارفاق ما يثبت كونه محاميا، بالاضافه الي انه بالاطلاع علي المذكره ذكر في مقدمتها انه وكيل شرعي، لذا فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما نصت عليه الماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام)، وبما ان الالتماس قد تم تقديمه من غير محام ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر رقم 4411288333 لعام 1444 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.