moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٩٦٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (١٠) (شراء منتجات مختلفه من الحلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٣١,١١٥.٠٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (٢٣,٥٢٤.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابقه الرصيد ) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٩١.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٣ /٠٨/١٤٤٥ وفيها وبحضور وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يقدم مذكره الدفاع الاولي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقه علي صحه الرصيد والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٧,٥٩١.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه وواحد وتسعون ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (حلويات) وكان تاريخ التعامل في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ: (٧,٥٩١) سبعه الاف وخمس ميه وواحد وتسعون ريال؛ وذلك قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها، وتستند المدعيه لصحه دعواها علي المصادقه المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضاييه من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده (٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب، ووفقا لما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٧,٥٩١) سبعه الاف وخمس ميه وواحد وتسعون ريال في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٧,٥٩١) سبعه الاف وخمس ميه وواحد وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.