gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض CR -2023 -142184 قرار رقم PC- 645) في الدعوي رقم (PC-2022-142184) المقيود المقدم من/ المتهم، المقيود المقدم من/ المتهم، المقيود المقدم من/ المتهم، المقيود المقدم من/ المتهم، المقيق (....) المقتاه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (....) 142184 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني المنوف 3/24 1445/03/24، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هاني فلال延时ي، هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن ... هويه وطنيه رقم ( ...) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ 1442/06/13 الصادره عن الموثق/ ... ترخيص رقم ....، ضد القرار الابتدايي رقم (1/1941) لعام 1443، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه (المستورد) مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه قدرها (189,405) مايه وتسعهثمانون الفا واربعمايه وخصمه ريالات قييمه الارساليه غير المنجاز فسحها من الجهه المختصه. 3- الزامه بما يجاد قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (189,405) مايه وتسعهثمانون الفا واربعpriorه وخصبه ريالات، ليسج المجموع المطلاب به مبلغا وقدره (378,810) للثاميه وثمانيه وسعون. الفا وثمانمايه وعشره ريال. وحيث تم ايلاغ المستانف بالقرار محل الطعن باتريخ 1443/05/23 ه، وتم تقدمي الطعن علي القرار بتاريخ 14/45/16 145/46/14ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص برورد ارساليه (فيتامينات) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالله، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 18/140/04/2014 ه، فسح بموجب التعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجوحه المختصه، وبفحص العينه من قبل هييه الغذاء والدواء رقم (…) وتاريخ 16/04/07/2014 ه، متضما عدم مطابقتها للمواصفات، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظوفه تاسبنا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالارسابه غير المنجار فسها والتي سبق له التبع دعم التدهد بها لحين ظهور نتيجه المختبر، وحيث ظهرت النتيجه بعدم مطابقه الارساليه للمواصفات هييه الغذاء والدوات يعد مخالفه لnd (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد توريا وجركيا وفقا لما نعت عليه الماده (142) من ذات النظام وترتب تطبيق العقوبات علي المستورد تبعا لذلك. وبالطلاع اللجنه العسكريه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها ان الشحنه الوارده عباره عن منتجات تجميل وفيتامينات حسب المصرح عنه في الفاتوره المفرقه بالبيان، حيث ان صنف الفييتامين من الاصناف التي ترد لاول مره في المملكه مما يتطلب تسجيلها لدي هييه الغداء والدوات، حيث تم التعهد برقم 649/س/1 و تاريخ 1440/04/24 به عدم التصرف بمنتجات ترد لاول مره ومنها صنف (الفييتامين) محل النظر بكميه (1980) بالاتشغيله رقم (630918) كما تم التعهد بعدم التصرف فيها في حال عدم اجتيازها للتحليل، وبارسال العينات لهييه الغداء ودرود الافاده برقم (...) وتاريخ ٥ (1440/07/06) ه المتضمنه فسخ شحه متتجات التجميل التي تحتوي علي (9) بنود، مع فسح جزيي للمنتجات التي تم سحب (longevity Kids هها، وحيث تبين عدم مطابقه الصنف (108980) وعليه قامت المؤسسه بالتع كالميه باعتبارها صفا مخالفا، كما تشير المؤسسه الي ان عمليه الاتلاف قد تمت من قبل شركه سيبكو وباشراف من مثل هييه الغذاء والدوات المحقه للغايه المرجوه بالاتلاف الصنف المخالف، حيث لا ترتقي المخالفه الي 3/٢٢ مصحك www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض ايقاع الغرامه الممثله بمبلغ قدره (378,810) ريال، كما ان العقوبه لا تتناسب مع الفعل حيث يمكن اعتبار ما قام به المستورد مجافه اجراءات جمركه بناء علي الماده (3/16) من الالجه النقيبيه لنظام الجمارك الموحد لعدم وجود سوء ني ء، واختتمت الالجه بطلب عدم الادنه واعتبار الواقعه محل الدعوي مخلفه اجراءات جمركه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/09/19 ملخصه انه قد تم اشعار المستورد ابعاده الرساليه المخالفه والالتزام بالتعهد المواخود عليه الا انه لم يتجابو مما يفهم منه تصرفه بالارساليه، لا سيما وانه ينطوي علي تصرفه العديد من الاثار السلييه المباشره علي المستهلكين باعتبار ان الرساليه غير مطابقه للمواصفات، كما انه لم تقدم المؤسسه بمراجعه الجمرك لتسديد التعهد الماخود عليها باعتبار ان التعهد لا زال قايما ولم يسعد، كما ان دفع المستورد بان المخالفه شكليه兜ي مخالفه اجراءات جمركيه وليس من قبيل التهريب الجمركي هو اقرار منها بارتكاب الجرم باعتبار ان الرساليه غير مطابقه للمواصفات مما قد يثر سلبا علي ححه والسلامه المستهكين، كما ان تالغ المستورد للارساليه دون حضور للمواصفات ممد فري سلبا علي ححه والسلامه المستهكين، كما ان تالغ المستورد للارساليه دون حضور مندوب من الجمرك ودون اشعار الجمارك بذلك يعد جريمه تهريب جمركي لمخالفه المؤسسه التعهد الماخود عليها لعدم التزامها ابعاده الارساليه الي الساحه الجمركي، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعدد من الجرايم العمديه التي تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي القيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه لقيام المستورد بالتصرف بالارساليه والالحلال بالتعهد الماخود وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاثنين الموافق 12/29 ه، عقدت الجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1/1941) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاق علي ملف القيويه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القيويه قد صبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القيويه وكفايه ما تم تقديمه وحيث انه لا تثريب علي الجنه الناظره للاستيانف الاخذ باسباب القرار محل الاستيانف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من محطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تënته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المستانف من انه تم اتلاف اليرساليه المرتبط بها تقرير عدم اجازتها من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء وان ذلك كان باشراف منهم، اذا ان ذلك الالدفع لا يعارض الاصل الثابت من تصرف المستورد بالايرساليه خلفا للتعهد الماخود عليه في شانها من عدم قيامه باي شكل من اشكال التصرف فيها بدون اشعار الجمرك وهو الامر الذي لم يكن عليه تعامل المستورد مع اليرساليه، كما ان ما يذكره من وجود الاتلاف لاصناف اليرساليه التي جاء تقرير مختبر هييه الغذاء والدواء بعدم اجازتها جاء قوله مسلا ل يمكن التثبت منه لمعرفه مدي محطابقه الاتلاف السمي بحصول المثمنه باسير الابيدار بشكل وامن عدم مراعاه المستورد لموضوع الاتلاف صحيا ومنتما لاثره يتحمل المستورد تبعاته في ضوء عدم ودول الدليل والبييه التي تEAراض الاصل الثابت من تصرف المستورد بالارساليه خلافا للتعويد عله، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، وحيث لاحظت اللجنه الاستثنافيه وجود الخطا في ايراد بيان رقم السجل التجاري للمؤسسه المستورده بخكر انه (...) في حين كان الثالث من خلال الاوراق خصوصا ما كان منها من البيان الوارد في الوكاله المقدمه من الوكيل عن صاحب الشان ان السجل التجاري للمؤسسه المستورده مثبت فيها انه بالرقم (...) مما يترتب عليه تصحيح ذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، وحيث ان الملاحظه السابقه لا تؤثر في النتيجه التي انتهي اليها القرار الابتدايي المؤيد من قبل اللجنه الاستثناييه علي نحو ما سبق تحقيقه، وعليه خلصت اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 3/ 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض المنطوق 1-قبول الاستثناف شكل، من مقدمه المستورد/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) لمالكها... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (1/1941) لعام 1443، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف من الاداء بالتوهيب الجمركي والعقوبات المترتبه علي ذلك، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 3/ الضغحه 8001220000: الرقم المجاني