moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها:ابرمت موكلتي عقدا بالباطن مع المدعي عليها و اتمت موكلتي كافه الالتزامات العقديه المنوطه بها علي اكمل وجه، فيما يخص المدعي عليها فقد تراخت بالعلاقه التعاقديه، ولم تلتزم ببنود العقد المبرم من تسليم كافه مستخلصات الاعمال ودفع قيمه غطاء الضمان البنكي وتبعات تنفيذ العقد، كما وحملت موكلتي تكاليف اضافيه تتمثل في: تكاليف هندسيه و غرامه حجز المعدات وسلفه للمدعي عليها مما دفعها لتكليف مكتب محاماه ٣- تعاقدت المدعيه مع مكتب(...) للمحاماه وذلك بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٠ه للمطالبه بمستحقاتها الماليه، وتقدم المحامي برفع دعوي مطالبه ماليه ضد المدعي عليها قيدت في الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: ٨٣٧١ وتاريخ: ١٣/ ٦/ ١٤٤٠ه، وبعد حضور عده جلسات تعدت ١٣ جلسه، وتحمل موكلتي طول فتره التقاضي التي استمرت لمده سنتين نتيجه لتعنت وتلاعب المدعي عليها للتملص من التزاماتها بالاضافه للتكاليف التي تطلبتها الدعوي للسير فيها؛ و بفضل ﷲ صدر حكم المحكمه العادل بتاريخ: ٤/ ٢/ ١٤٤٢ه لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مسببا ذلك بتقصير وتفريط المدعي عليه بالقيام بالواجب عليه تجاه تلك الالتزامات، واكتسب الحكم القطعيه بحكم محكمه الاستيناف رقم ١٠٦٧بتاريخ: ٢٢/ ٥/ ١٤٤٢ه ، كما والتزمت المدعيه بسداد مبلغ اجمالي وقدره (٧٨٥,٣٩٩.٢٠ سبع ميه وثمانين الف وتسع وتسعين ريالا وعشرين هلله) متمثل فيما يلي: ١-١٠٥,٠٠٠ وهو مبلغ مستحق عند التوقيع علي العقد بناء علي الماده٦/ ١من عقد اتعاب المحاماه.٢- مبلغ ١١,٥٥٠وهو مبلغ مستحق عن ١١ مراجعه قضاييه وحكوميه تطلبتها الدعوي للسير فيها. بناء علي الماده ٨ من عقد اتعاب المحاماه. ٣-مبلغ ٦٦٨,٨٤٩.٢٠ وهو مبلغ مستحق ويمثل ١٠% مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه من قيمه المبلغ المحكوم به والذي قدره ٦,٣٦٩,٩٩٢ وهو مبلغ مستحق بناء علي الماده ٦/ ٢ من عقد اتعاب المحاماه، حيث نصت علي: استحقاق مكتب المحاماه ل نسبه ١٥% خمسه عشر بالمايه من المبالغ المحكوم بها وتدفع عند صدور الحكم النهايي في القضيه وابراء للذمه امام ﷲ ثم امام القضاء، فقد تمت تسويه بين مكتب المحاماه والمدعيه علي تخفيض هذه النسبه الي ١٠% بناء علي اتفاق لاحق بين الطرفين ثم انتهي الي طلب المبلغ المشار اليه في دعواه اتعاب محاماه . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعي المثبت وكالته في ملف الدعوي، وحضور وكيل المدعي عليه المثبت بياناته في محضر الجلسه التحضيريه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي؟ فقرر بانها العقد الموقع من الطرفين، والاحكام الصادره بين الطرفين والمكتسبه الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في مطالبه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه المشار لها في دعواه بنسبه ١٠% من اصل المبلغ المحكوم به ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في صكوك الاحكام السابقه والعقد المرفق وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه ،قدم مذكره جوابيه تضمنت ما نصه " من ناحيه الشكل ندفع بعدم جواز نظر تلك الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث ان طلب المدعي في لايحه دعواه قد سبق وان تم الفصل فيه بموجب الحكم القضايي النهايي (مرفق رقم١) الصادر في الدعوي رقم ٨٣٧١ / ١٤٤٠ه والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض وذلك طبقا للاتي بيانه: قد سبق وان اقام المدعي الدعوي الموضحه عاليه ومن ضمن طلباته الوارده في لايحه دعواه تعويض المدعي عن تكاليف المحاماه بنسبه ١٥ % من قيمه المطالبه (مرفق رقم٢) مذكره جوابيه من المدعي ردا علي تقرير الخبير (مرفق رقم ٣). وقد تم ندب خبير في الدعوي وقد توصل الخبير في تقريره بخصوص مطالبه المدعي تعويضه عن تكاليف المحاماه بنسبه ١٥% من قيمه المطالبه وفقا للبند ١١ من هذه اللايحه فراي الخبير يترك ذلك لهييه المحكمه الموقره (مرفق رقم ٣ يرجي مطالعه ص ١٣ من تقرير الخبير) وطبقا لمنطوق الحكم في الدعوي قد قضت المحكمه برفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين لذا: نلتمس طبقا لنص م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه الحكم بعدم جواز نظر تلك الدعوي لسابقه الفصل فيها بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها. حيث ان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه في تلك الدعوي المنظوره امام فضيلتكم قد سبق وان تم الفصل فيها من قبل محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض في الدعوي الموضحه عاليه بالرفض. من ناحيه الموضوع نفيد فضيلتكم ان ما ورد في لايحه دعوي المدعي ان المدعي عليها قد تعنت وتلاعبت للتملص من التزاماتها فهو غير صحيح فلا يوجد مماطله او لدد في الخصومه من قبل المدعي عليها ولا يوجد حتي تعسف من قبل المدعي عليها في استعمال حقها في الدفاع. وان ما ورد من المدعي في لايحه دعواه ان المدعي عليها لم تقم بتسليم كافه مستخلصات المشروع فهو غير صحيح ايضا ويؤكد ذلك ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعي في الحكم سند دعواه منه مبلغ ٤,٩٢٠,٢٠٠ ريال لم يكن حق او دين للمدعيه فهو عباره عن غرامه اشراف وتاخير موقعه من قبل الجهه المالكه للمشروع الذي قامت المدعيه بتنفيذه من الباطن وقد ورد في اسباب الحكم ان المدعي عليها يحق لها الرجوع علي المدعيه بالمبلغ المحكوم به لصالح المدعيه اذا قضي القضاء الاداري بصحه الغرامات والحسميات . الطلبات الحكم بعدم جواز سماع هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها وذلك طبقا لنص م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه وفقكم ﷲ تعالي الي ما فيه العدل والسداد" وعقب عليها وكيل المدعي بما نصه "اولا: عدم صحه ما دفع به المدعي عليه، من عدم جواز سماع هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ حيث ان الدايره لم تتطرق في حكمها السابق لاتعاب المحاماه بالرغم من تعريجها علي كافه جوانب الدعوي والطلبات في تسبيبها للحكم، بل و افهمت المدعيه مشافهه في جلسه النطق بالحكم بان دعوي اتعاب المحاماه تكون مستقله بعد اكتساب الحكم للقطعيه بثبوت المطالبه – محل الادعاء-، ولا يخفي علي فضيلتكم بان ذلك ما استقر عليه القضاء وما جري العمل عليه. ثانيا: نؤكد علي استحقاق موكلتي التعويض عن اتعاب المحاماه للاسباب التي سبق ذكرها في صحيفه الدعوي، ولما جاء في الصفحه الثالثه من الحكم عند سرد اسبابه: (السطر ٩): اكدت الدايره تفريط المدعي عليها وانها اولي بالضمان. (السطر ١١): انتهت الدايره بالحكم لصالح موكلتي لما ثبت لها من تقصير المدعي عليها عن القيام بواجباتها. (السطر ٢٦): اكدت الدايره نصا بان المدعي عليها تعد خاسره للدعوي. (السطر ٣١): حملت الدايره اتعاب الخبره علي المدعي عليها لما ثبتت خساره المدعي عليها. وعليه ولكون موكلتي قد تضررت جراء تصرفات المدعي عليها، وتكبدت علي اثر ذلك ما اوردته في صحيفه دعواها، فان موكلتي لتطلب من فضيلتكم الحكم لها بما ورد في صحيفه الدعوي، وسيجري ارفاق كشف مفصل به كامل المبالغ التي تحملتها المدعيه نظير اتعاب المحاماه لهذه الدعوي. " ثم اجاب عنها وكيل المدعي بما نصه " اولا: بخصوص ما ورد في البند الاول من المذكره والمتضمنه ان الدايره لم تتطرق في حكمها السابق لاتعاب المحاماه نفيد فضيلتكم ان ما ورد في دفاع المدعي غير صحيح فالخبير المنتدب قد ندب لفحص كافه طلبات الطرفين وقد اودع تقريره النهايي وترك الخبير امر الفصل في اتعاب المحاماه للدايره الموقره كما هو موضح في ص (١٣) في تقريره النهايي السابق ارفاقه بالمذكره السابقه ووفقا لمنطوق الحكم في تلك الدعوي فقد قضت المحكمه في حكمها برفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين والذي تم تاييده بمحكمه الاستيناف بالرياض لذا نتمسك بالدفع المبدي منا بعدم جواز نظر تلك الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث ان طلب المدعي في تلك الدعوي قد قضي بالرفض في الدعوي رقم ٨٣٧١ لعام ١٤٤٠ه. ثانيا: بخصوص ما ورد في البند الثاني من مذكره المدعي من استحقاقها لاتعاب المحاماه وان المدعي عليها هي من قصرت غير صحيح طبقا للاتي بيانه: بما ان مطالبه المدعي تندرج ضمن دعاوي التعويضات وذلك عن ما غرمه المدعي من الشكايه وقد جاء في كشاف القناع (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق) مما يتضح لفضيلتكم ان من اهم اركان التعويض علي اضرار التقاضي ان يكون الدين مثبت في ذمه المدين وان يوجد مماطله في سداده وبمطالعه الصك الصادر من المحكمه يتبين لفضيلتكم انتفاء شرط المماطله حيث ان المماطله لا تكون الا بثبوت الدين اولا , و ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعي لم يكن دين في ذمه المدعي عليه بل هو عباره عن غرامه اشراف وتاخير موقعه من الجهه المالكه للمشروع وقد ورد في الحكم اذا قضي القضاء الاداري بصحه الغرامات فيحق للمدعي عليها الرجوع علي المدعيه بقيمه ذلك المبلغ وقد قضي القضاء الاداري برفض الدعوي رقم ٦٠٧ لعام ١٤٤٢ والمقامه من المدعي عليه ضد الجهه المالكه للمشروع(...) و ذلك بصحه الغرامات الموقعه من قبل الجهه المالكه للمشروع ، وان تاخر المشروع وايقاع الغرامه عليه ليس بسبب ظروف قهريه وانما بسبب خطا المدعيه وان اجتهاد الخبير الذي استندت عليه الدايره في حكمها غير صحيح . مما يتضح لفضيلتكم ان المدعيه هي التي قصرت في القيام بواجباتها وان طلب المدعي التعويض ليس له سند شرعا او نظاما وان ذلك يعتبر من سبيل الاثراء علي حساب المدعي عليها.وننوه لفضيلتكم ان المدعي عليها لا يوجد تقصير لديها عن القيام بواجباتها والتزاماتها التعاقديه تجاه المدعي و ان الدايره الموقره في حكمها المستند عليه المدعي قد وضح ان تقصير المدعي عليها فقط في تاخيرها بالقيام باسترداد الغرامات علي الرغم ان ذلك لم يكن من ضمن التزامات المدعي عليها التعاقديه ولكن اجتهاد الدايره قد بني علي راي الخبير بوجود ظروف قهريه واسباب لا تعود الي المدعيه و قد ثبت عدم صحه راي الخبير بموجب حكم المحكمه الاداريه المنوه عنه عاليه والمقضي برفض الدعوي و صحه الغرامات الموقعه من الجهه المالكه. وبناء علي نلتمس من فضيلتكم الحكم: ١. شكلا عدم جواز نظر تلك الدعوي لسابقه الفصل فيها. ٢. موضوعا رفض الدعوي لخلوها مما يساندها شرعا او نظاما كما هو موضح بعاليه. وفقكم ﷲ تعالي الي ما فيه العدل والسداد " ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق الحكم الصادر من المحكمه الاداريه وبالاطلاع عليه تبين انه حكم بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم المدعي ما يثبت حسم الغرامه ثم جري تحديد جلسه للطرفين حضر ها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه فقرر وكيل المدعي ان وكيل المدعي عليه دلس علي الدايره بتغير الكلام علي المحكمه الادرايه فالحكم المقدم نص علي عدم قبول الدعوي وليس الرفض هكذا قرر ثم قرر وكيل المدعي عليه انه استانف علي الحكم ولديهم جلسه بخصوص اعتراضه علي الحكم . ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٧٨٥,٣٩٩,٢٠) سبع ميه وخمسه وثمانين الف وثلاث ميه وتسع وتسعين ريالا وعشرين هلله, تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلته،والصادر بها حكم هذه الدايره ، والمؤيد من محكمه الاستيناف، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه المطابق لما جاء في دعواه ،و لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ما طل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ، ولما كانت النسبه التي تعاقد بها المدعي مع من اجل الترافع في القضيه مبالغ فيها؛وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٣١٨.٤٩٩) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال يساوي ٥% من المبلغ المحكوم به ، ورفض ما زاد عن ذلك ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من سبق الفصل في القضيه فانه بالاطلاع علي الحكم واسبابه تبين عدم تطرق الدايره لاتعاب المحاماه ، كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من صدر حكم ابتدايي من المحكمه الاداريه يقضي لصالحه فانه قد تضمن عدم تقديمه ما يثبت الغرامات ؛ ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد خلاف ذلك؛ مما تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه المقدره من قبل الدايره ؛وقضت بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه(...)هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٣١٨.٤٩٩) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال اتعاب محاماه . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٨٥,٣٩٩,٢٠)ريالا تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلته الصادر بها حكم نهايي سابق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي(...)هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٣١٨.٤٩٩) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال اتعاب محاماه .) وبتسليم المدعي والمدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض المدعي في مضمونه ان في الحكم مخالفه للماده ال ٢٦ من نظام المحاماه، حيث منحت للمحكمه حق التصدي للتقدير في حال عدم وجود اتفاق او كان الاتفاق باطلا، والاحري ان الدايره تلتفت لقيمه العقد بعد ان اثبتت صحه العقد المبرم بين المدعي والمحامي، وقد خالف تقدير الاداره ما يجري العمل به في احكام المحاكم التجاريه والاحكام القضاييه الاخري حيث ان الماده ال ٥٧ تنص بجواز الحكم استنادا علي العرف التجاري. بينما اعترض وكيل المدعي عليه بان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها في مضمون الدعوي وحكمها في اتعاب المحاماه علي تضمين الغريم المماطل الا ان فضيلته لم يستند علي شروطه وهي اثبات المماطله، ولم تكن في حق ثابت بل في محل خلاف ودلاله ذلك ندب المحكمه لخبير ويؤكد ذلك ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعي منه مبلغ (٤,٩٢٠,٢٠٠) ريال لم يكن حق او دين في ذمه موكلتي فهو عباره عن غرامه اشراف تاخير، والدايره لم توضح عناصر التقدير التي استندت اليها في تقدير نسبه (٥%) من المطالبه الاصليه للاتعاب. ذكر فضيلته ما هو نص وينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من سبق الفصل في القضيه وتمسكت المدعي عليها بسابقه الفصل في الدعوي استنادا للماده الماده (٧٦/ ١). بانتفاء الصفه و الدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: - بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٩٤٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٣١٨.٤٩٩) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال اتعاب محاماه. ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.